1487 - مسألة : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=5559_5561_5558القرض فجائز في الأصناف التي ذكرنا وغيرها ، وفي كل ما يتملك ، ويحل إخراجه عن الملك ، ولا يدخل الربا فيه ، إلا في وجه واحد فقط ، وهو اشتراط أكثر مما أقرض ، أو أقل مما أقرض ، أو أجود مما أقرض ، أو أدنى مما أقرض ، وهذا مجمع عليه ، وهو في الأصناف الستة منصوص عليه ، كما أوردنا بأنه ربا وهو فيما عداها شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - ويجوز إلى أجل مسمى ومؤخرا بغير ذكر أجل ، لكن حال في الذمة متى طلبه صاحبه أخذه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يأخذه إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض - .
وهذا خطأ ; لأنه لم يأت به قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا قول أحد نعلمه قبله .
وأيضا : فإنه حد فاسد ; لأن الانتفاع لا يكون إلا في ساعة فما فوقها .
وقال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58 : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها - وبالله تعالى التوفيق .
1487 - مَسْأَلَةٌ : وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=5559_5561_5558الْقَرْضُ فَجَائِزٌ فِي الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَغَيْرِهَا ، وَفِي كُلِّ مَا يُتَمَلَّكُ ، وَيَحِلُّ إخْرَاجُهُ عَنْ الْمِلْكِ ، وَلَا يَدْخُلُ الرِّبَا فِيهِ ، إلَّا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ فَقَطْ ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَكْثَرَ مِمَّا أَقْرَضَ ، أَوْ أَقَلَّ مِمَّا أَقْرَضَ ، أَوْ أَجْوَدَ مِمَّا أَقْرَضَ ، أَوْ أَدْنَى مِمَّا أَقْرَضَ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْنَافِ السِّتَّةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ ، كَمَا أَوْرَدْنَا بِأَنَّهُ رِبًا وَهُوَ فِيمَا عَدَاهَا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ - وَيَجُوزُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَمُؤَخَّرًا بِغَيْرِ ذِكْرِ أَجَلٍ ، لَكِنْ حَالٌّ فِي الذِّمَّةِ مَتَى طَلَبَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَأْخُذُهُ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ يَنْتَفِعُ فِيهَا الْمُسْتَقْرِضُ بِمَا اسْتَقْرَضَ - .
وَهَذَا خَطَأٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ ، وَلَا قِيَاسٌ ، وَلَا قَوْلُ أَحَدٍ نَعْلَمُهُ قَبْلَهُ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ حَدٌّ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي سَاعَةٍ فَمَا فَوْقَهَا .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58 : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } وَالْقَرْضُ أَمَانَةٌ فَفُرِضَ أَدَاؤُهَا إلَى صَاحِبِهَا مَتَى طَلَبَهَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .