1521 - مسألة :
ولا يحل ، لما حدثنا بيع أمة حملت من سيدها يوسف بن عبد الله نا نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ مصعب بن سعيد نا عبد الله بن عمرو الرقي عن عن عبد الكريم الجزري عكرمة عن قال : { ابن عباس مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها } وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة . لما ولدت
فإن قيل : الثابت عن القول بجواز بيع أمهات الأولاد ، وهذا الخبر من روايته ، فما كان ليترك ما روي إلا لضعفه عنده ، ولما هو أقوى عنده ؟ قلنا : لسنا نعارض - معشر الظاهريين - بهذا الغثاء من القول ، ولا يعترض بهذا علينا إلا ضعاف العقل ; لأن الحجة عندنا في الرواية ، لا في الرأي ، يعارض بهذا من يتعلق به إذا عورض بالسنن الثابتة . [ ص: 506 ] ابن عباس
وهو مخالف لها من الحنفيين ، والمالكيين ، الذين لا يبالون بالتناقض في ذلك ، مرة هكذا ومرة هكذا ، والذين لا يبالون بأن يدعوا ههنا الإجماع ثم لا يبالون بأن يجعلوا : ، ابن مسعود وزيد بن ثابت ، وعلي بن أبي طالب ، مخالفين للإجماع فهذه صفة علمهم بالسنن ، وهذا مقدار علمهم بالإجماع وحسبنا الله ونعم الوكيل . وابن عباس