1529 - مسألة : ولا يحل ، وهو مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { بيع من أكره على البيع } ; ولقوله - تعالى - : { إن الله عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فصح أن كل بيع لم يكن عن تراض فهو باطل ، إلا بيعا أوجبه النص ، كالبيع على من وجب عليه حق وهو غائب ، أو ممتنع من الإنصاف ; لأنه مأمور بإنصاف ذي الحق قبله ، ونحن مأمورون بذلك .
وبمنعه من المطل الذي هو الظلم ، وإذ لا سبيل إلى منعه من الظلم إلا ببيع بعض ماله ، فنحن مأمورون ببيعه .
ولو أن القاضي قضى للغريم بما يمكن انتصاف ذي الحق منه من عين مال الممتنع ، أو الغائب ، ثم باعها المقضي له بأمر الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقه ، فإن فضل فضل رد إلى المقضي عليه لكان أولى ، وأصح وأبعد من كل اعتراض - وقد وافقنا الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، على إبطال بيع المكره على البيع - وبالله - تعالى - التوفيق .