1563 - مسألة : مذ تبلغ البكر ذات الأب ، وغير ذات الأب والثيب ذات الزوج والتي لا زوج لها جائز ، وابتياعها كذلك ، لما ذكرناه قبل في " كتاب الحجر " من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وبالله - تعالى - التوفيق . وبيع المرأة
1564 - مسألة : ومن ; لأنه مال من ماله ، فإن كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب ; لأنه ذهب بأكثر منه ، إذ الذهب مخلوق في معدنه كما هو هو ، جائز بالفضة يدا بيد [ وبغير الفضة ] نقدا وإلى أجل وحالا في الذمة ، فإن كان معدن فضة جاز بيعه بفضة أو بذهب نقدا ، أو في الذمة ، وإلى أجل ; لأنه لا فضة هنالك ، وإنما يستحيل ترابه بالطبخ فضة . ملك معدنا له جاز بيعه
ومن خالفنا في هذا فقد أجاز ، والتمر يخرج منها - وكذلك أباح بيع النخل لا ثمر فيها بالتمر نقدا وحالا في الذمة ونسيئة ، وكل هذا سواء - وبالله - تعالى - التوفيق . بيع الأرض بالبر