[ ص: 196 ] مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=7559_7560_7444أعتق إلى أجل مسمى - قريب أو بعيد - مثل أن يقول : أنت حر غدا ، أو إلى سنة ، أو إلى بعد موتي ، أو إذا جاء أبي ، أو إذا أفاق فلان ، أو إذا نزل المطر ، أو نحو هذا ، فهو كما قال ، وله بيعه ما لم يأت ذلك الأجل ، فإن باعه ثم رجع إلى ملكه فقد بطل ذلك العقد ، ولا عتق له بمجيء ذلك الأجل ، ولا رجوع له في عقده ذلك أصلا ، إلا بإخراجه عن ملكه ; لأن هذا العتق إما وصية ، وإما نذر ، وكلاهما عقد صحيح قد جاء النص بالوفاء بهما ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=7426_7559علق العتق بمعصية ، أو بغير طاعة ولا معصية : لم يجز العتق ; لأنه عقد فاسد محرم منهي عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49464لا وفاء لنذر في معصية الله }
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من
nindex.php?page=treesubj&link=7410_7423قال لعبده : أنت حر ، لم يكن حرا حتى يقول : لله ، وهذا حق ; لأن العتق عبادة لله تعالى ، وبر وقربة إليه تعالى ، فكل عبادة وقربة لم تكن له تعالى مخلصا له بها فهي باطل مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
وقد رويت آثار فاسدة - : منها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51009من أعتق لاعبا فقد جاز } وهو باطل ; لأنه مرسل عن
الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق فيها
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى - وهو مذكور بالكذب - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=treesubj&link=11768_10958_4168_27148أربع مقفلات لا يجوز فيهن الهزل : الطلاق ، والنكاح ، والعتاقة ، والنذر - وهذا لا يصح ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يسمع
سعيد من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيئا إلا نعيه
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن .
ثم لو صح لم يكن لهم فيه متعلق ; لأن ظاهره خلاف قولهم ، بل موافق لقولنا ; لأن الهزل لا يجوز في النكاح ، والطلاق ، والعتق ، والنذر ، فإذ لا يجوز فيها فهي غير واقعة به ، هذا مقتضى لفظ الخبر .
ثم لو صح كما يريدون فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق فيها
إبراهيم بن عمرو - وهو ضعيف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق [ ص: 197 ] وهو غير ثقة - عن
جعدة بن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق ، والصدقة والعتق .
ثم هم مخالفون لهذا ; لأنهم لا يجيزون
nindex.php?page=treesubj&link=24889_23472صدقة المكره عليها - فبعض كلام روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة ، وبعضه ليس حجة ، هذا اللعب بالدين .
ومن طريق
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء - : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح ، والطلاق ، والعتاق - هذا مرسل ، ولم يدرك
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء
ومن طريق
جابر الجعفي عن
عبد الله بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ثلاث لا لعب فيهن - : النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، -
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كذاب ، ثم لو صح لكان ظاهره موافقا لقولنا لا لقولهم ، وهو إبطال اللعب فيهن فإذا بطل ما وقع منها باللعب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة بلغني أن
مروان أخذ من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء - : النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والنذر ونعم ، كل هذه إذا وقعت كما أمر الله تعالى في دين الإسلام فالوفاء بها فرض ، وأما إذا وقعت كما أمر إبليس ، فلا ولا كرامة للآمر والمطيع - ثم ليس في شيء منها ذكر للإكراه على العتق وجوازه ، فوضح بطلان قولهم بلا شك .
وأما قولنا : له بيعه ما لم يأت الأجل ، فلأنه عبد ما لم يستحق الحرية {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } والتفريق بين الآجال المذكورة باطل ; لأنه قد يجيء ذلك الأجل والعبد ميت ، أو السيد ميت .
وأما قولنا : إنه إن أخرجه عن ملكه ثم عاد إلى ملكه لم يلزمه العتق بمجيء ذلك الأجل ; فلأنه قد بطل العقد بخروجه عن ملكه ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وكل شيء بطل بحق فلا يجوز أن يعود ، إلا أن يأتي نص بعودته ولا نص في عودة هذا العقد بعد بطلانه .
وأما قولنا : لا رجوع له في شيء من ذلك بالقول ، إلا بإخراجه من ملكه فقط ; فلأنها كلها عقود صحاح أمر الله تعالى بالوفاء بها ، وما كان هكذا فلا يحل لأحد إبطاله ،
[ ص: 198 ] إذ لم يأت نص بكيفية إبطاله في ذلك أصلا ، فليس له نقض عقد صحيح أصلا ، إلا حيث جاء نص بذلك - وبالله تعالى التوفيق
[ ص: 196 ] مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7559_7560_7444أَعْتَقَ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى - قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ - مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : أَنْتَ حُرٌّ غَدًا ، أَوْ إلَى سَنَةٍ ، أَوْ إلَى بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ إذَا جَاءَ أَبِي ، أَوْ إذَا أَفَاقَ فُلَانٌ ، أَوْ إذَا نَزَلَ الْمَطَرُ ، أَوْ نَحْوُ هَذَا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَلَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يَأْتِ ذَلِكَ الْأَجَلُ ، فَإِنْ بَاعَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِلْكِهِ فَقَدْ بَطَلَ ذَلِكَ الْعَقْدُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ بِمَجِيءِ ذَلِكَ الْأَجَلِ ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي عَقْدِهِ ذَلِكَ أَصْلًا ، إلَّا بِإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ ; لِأَنَّ هَذَا الْعِتْقَ إمَّا وَصِيَّةٌ ، وَإِمَّا نَذْرٌ ، وَكِلَاهُمَا عَقْدٌ صَحِيحٌ قَدْ جَاءَ النَّصُّ بِالْوَفَاءِ بِهِمَا ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7426_7559عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمَعْصِيَةٍ ، أَوْ بِغَيْرِ طَاعَةٍ وَلَا مَعْصِيَةَ : لَمْ يَجُزْ الْعِتْقُ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ مُحَرَّمٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49464لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ }
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7410_7423قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ ، لَمْ يَكُنْ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ : لِلَّهِ ، وَهَذَا حَقٌّ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَبِرٌّ وَقُرْبَةٌ إلَيْهِ تَعَالَى ، فَكُلُّ عِبَادَةٍ وَقُرْبَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَعَالَى مُخْلِصًا لَهُ بِهَا فَهِيَ بَاطِلٌ مَرْدُودَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } .
وَقَدْ رُوِيَتْ آثَارٌ فَاسِدَةٌ - : مِنْهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51009مَنْ أَعْتَقَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ } وَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْ
الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمِنْ طَرِيقٍ فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى - وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ - وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11768_10958_4168_27148أَرْبَعٌ مُقْفَلَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهِنَّ الْهَزْلُ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعَتَاقَةُ ، وَالنَّذْرُ - وَهَذَا لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَلَمْ يَسْمَعْ
سَعِيدٌ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ شَيْئًا إلَّا نَعْيَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=343النُّعْمَانُ بْنُ مُقْرِنٍ .
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ ; لِأَنَّ ظَاهِرَهُ خِلَافُ قَوْلِهِمْ ، بَلْ مُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا ; لِأَنَّ الْهَزْلَ لَا يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعِتْقِ ، وَالنَّذْرِ ، فَإِذْ لَا يَجُوزُ فِيهَا فَهِيَ غَيْرُ وَاقِعَةٍ بِهِ ، هَذَا مُقْتَضَى لَفْظِ الْخَبَرِ .
ثُمَّ لَوْ صَحَّ كَمَا يُرِيدُونَ فَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمِنْ طَرِيقٍ فِيهَا
إبْرَاهِيمُ بْنُ عَمْرٍو - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11808عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ [ ص: 197 ] وَهُوَ غَيْرُ ثِقَةٍ - عَنْ
جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُّ سَوَاءٌ الطَّلَاقُ ، وَالصَّدَقَةُ وَالْعِتْقُ .
ثُمَّ هُمْ مُخَالِفُونَ لِهَذَا ; لِأَنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=24889_23472صَدَقَةَ الْمُكْرَهِ عَلَيْهَا - فَبَعْضُ كَلَامٍ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ حُجَّةً ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ حُجَّةً ، هَذَا اللَّعِبُ بِالدِّينِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ - : ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ - هَذَا مُرْسَلٌ ، وَلَمْ يُدْرِكْ
الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=4أَبَا الدَّرْدَاءِ
وَمِنْ طَرِيقِ
جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ - : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، -
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ كَذَّابٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ ظَاهِرُهُ مُوَافِقًا لِقَوْلِنَا لَا لِقَوْلِهِمْ ، وَهُوَ إبْطَالُ اللَّعِبِ فِيهِنَّ فَإِذًا بَطَلَ مَا وَقَعَ مِنْهَا بِاللَّعِبِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بَلَغَنِي أَنَّ
مَرْوَانَ أَخَذَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ : أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهِنَّ إلَّا بِالْوَفَاءِ - : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنَّذْرُ وَنَعَمْ ، كُلُّ هَذِهِ إذَا وَقَعَتْ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي دِينِ الْإِسْلَامِ فَالْوَفَاءُ بِهَا فَرْضٌ ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَتْ كَمَا أَمَرَ إبْلِيسُ ، فَلَا وَلَا كَرَامَةَ لِلْآمِرِ وَالْمُطِيعِ - ثُمَّ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرٌ لِلْإِكْرَاهِ عَلَى الْعِتْقِ وَجَوَازُهُ ، فَوَضَحَ بُطْلَانُ قَوْلِهِمْ بِلَا شَكٍّ .
وَأَمَّا قَوْلُنَا : لَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يَأْتِ الْأَجَلُ ، فَلِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْحُرِّيَّةَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْآجَالِ الْمَذْكُورَةِ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ ذَلِكَ الْأَجَلُ وَالْعَبْدُ مَيِّتٌ ، أَوْ السَّيِّدُ مَيِّتٌ .
وَأَمَّا قَوْلُنَا : إنَّهُ إنْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ إلَى مِلْكِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ بِمَجِيءِ ذَلِكَ الْأَجَلِ ; فَلِأَنَّهُ قَدْ بَطَلَ الْعَقْدُ بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } وَكُلُّ شَيْءٍ بَطَلَ بِحَقٍّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ بِعَوْدَتِهِ وَلَا نَصَّ فِي عَوْدَةِ هَذَا الْعَقْدِ بَعْدَ بُطْلَانِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُنَا : لَا رُجُوعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالْقَوْلِ ، إلَّا بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ فَقَطْ ; فَلِأَنَّهَا كُلَّهَا عُقُودٌ صِحَاحٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِهَا ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إبْطَالُهُ ،
[ ص: 198 ] إذْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِكَيْفِيَّةِ إبْطَالِهِ فِي ذَلِكَ أَصْلًا ، فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ عَقْدٍ صَحِيحٍ أَصْلًا ، إلَّا حَيْثُ جَاءَ نَصٌّ بِذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ