1829 - مسألة : أصلا ، لا لرجل ، ولا لامرأة : صغيرين كانا ، أو كبيرين ، لأن الصغيرين من الرجال والنساء قد ذكرنا أن الذكر منهما لا يجوز أن ينكحه أب ولا غيره وأن الأنثى منهما لا يجوز أن ينكحها إلا الأب وحده ، وأما الكبيران فلا يخلوان من أن يكونا مجنونين أو عاقلين . ولا إذن للوصي في إنكاح
فإن كانا مجنونين فقد بينا أنه لا ينكحها أحد ، لا أب ولا غيره .
وأما العاقلان البالغان فلا يجوز أن يكون عليهما وصي على ما بينا في " كتاب الحجر " فأغنى عن إعادته .
وممن قال : لا مدخل للوصي في الإنكاح : ، أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم - فإن موه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق وأبو سليمان عن وكيع يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من منع يتيما له النكاح فزنى فالإثم بينهما } ؟ قلنا : هذا مرسل ولا حجة في مرسل - .
وأيضا فهو من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف .
وأيضا : فليس فيه للوصي ذكر - وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاح ظلما .