1839 - مسألة : ، وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف به رضاها ، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح ، فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك ، فلا ينعقد بهذا نكاح عليها . وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بسكوتها
[ ص: 58 ] برهان ذلك - : ما ذكرناه قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر { } ، وما رويناه عن إذنها صماتها : حدثني مسلم عبيد الله بن عمر القواريري نا نا خالد بن الحارث عن هشام - هو الدستوائي - نا يحيى بن أبي كثير - نا أبو سلمة - هو ابن عبد الرحمن بن عوف " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } . : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت
قال : فذهب قوم من الخوالف إلى أن أبو محمد فإن النكاح يصح بذلك خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم ، فسبحان الذي أوهمهم أنهم أصح أذهانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقع في نفوسهم أنهم وقفوا على فهم وبيان غاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله عن مثل هذا . البكر إن تكلمت بالرضا
فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أبطل النكاح كما تسمعون عن البكر ما لم تستأذن فتسكت ، وأجازه إذا استأذنت فسكتت بقوله عليه الصلاة والسلام { } . لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها
وأما الصحابة فإنهم كما أوردنا في الخبر المذكور آنفا لم يعرفوا ما إذن البكر حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، وإلا فكان سؤالهم عند هؤلاء فضولا ، وحاش لهم من ذلك ، فتنبه هؤلاء لما لم يتنبه له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبه عنه عليه السلام ، وهذا كما ترون .
وما علمنا أحدا من السلف روي عنه أن كلام البكر يكون رضا ، وقد روينا عن ، عمر بن الخطاب ، وغيرهما : أن إذنها هو السكوت . وعلي
ومن عجائب الدنيا قول : إن العانس البكر لا يكون إذنها إلا بالكلام - وهذا مع مخالفته لنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي غاية الفساد لأنه أوجب فرضا على العانس ما أسقطه عن غيرها فلوددنا أن يعرفونا الحد الذي إذا بلغته المرأة انتقل فرضها إلى ما ذكر - وبالله تعالى التوفيق . مالك