1870 - مسألة : ومن كان - إذ كانت في عصمته - أو انفسخ نكاحها منه - فله أن يتزوج إثر طلاقه لها رابعة ، أو أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، أو بنت أخيها ، أو بنت أختها ، ويدخل بها . عنده أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثا - وهي حامل منه أو غير حامل ، وقد وطئها
فأما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها .
وقولنا في هذا هو قول روي عن ، عثمان بن عفان . وزيد بن ثابت
وصح عن الحسن ، ، وسعيد بن المسيب ، وخلاس بن عمرو ، - وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ، ، وعطاء والزهري ، ، ويزيد بن عبد الله بن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة ، ، وربيعة ، وابن أبي ليلى وعثمان البتي ، والليث بن سعد ، ومالك ، وأصحابهما ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وأصحابه - وهو الأشهر من قول وأبي سليمان الأوزاعي - ولم يجز ذلك جماعة من السلف .
وروي عن ، وصح عن علي بن أبي طالب ، وعن ابن عباس أيضا ، وأحد قولي سعيد بن المسيب أبي عبيدة بن نضيلة ، ، وصح عن وعبيدة السلماني الشعبي ، ، وغيرهم . والنخعي
وهو قول ، وأصحابه ، أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، والحسن بن حي ، وأحد قولي وأحمد بن حنبل الأوزاعي - وصح عن الحسن إباحة ذلك ، إلا أن تكون التي طلق حبلى .
قال : ما نعلم لمن منع من ذلك حجة إلا أنهم موهوا بقول الله عز وجل : { أبو محمد وأن تجمعوا بين الأختين } قالوا : وهذا جامع بينهما في لحاق حملهما به ، وفي وجوب نفقتهما ، وإسكانهما عليه .
[ ص: 160 ] وقالوا : لا يجوز أن يجتمع ماؤه في خمس نسوة ، ولا في أختين ، ما نعلم لهم غير هذا ؟ قال : أما قولهم : إنهما يجتمعان في نفقته عليهما ، وإسكانه لهما ، فلسنا نساعدهم على ذلك ، هم لو كان كما قالوا ما ضر ذلك شيئا ، لأن الله تعالى لم يمنع من الجمع بينهما في شيء إلا في استحلال الوطء فقط . علي
ولا فرق بين اجتماعهما في لحاق حملهما به ، وبين اجتماعهما في لحاق ابنيهما به .
وأما اجتماع مائه في خمس نسوة ، أو في ثمان ، أو في أختين ، فلا نعلم نصا من قرآن ، ولا سنة : منعا من ذلك ، إنما منع الله تعالى من نكاح أكثر من أربع نسوة ، ومن الجمع بين الأختين في عقد نكاح ، أو استحلال وطء فقط ، وقد فصل الله تعالى لنا ما حرم علينا من النساء ثم قال : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } .
ومن طريف تناقض الحنفيين ههنا : أن قال : من أعتق أم ولد لم يحل له أن يتزوج أختها ، ولا عمتها ، ولا خالتها ، ولا بنت أخيها ، ولا بنت أختها ، حتى تتم المعتقة عدتها ثلاث حيض . أبا حنيفة
قال : وله أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدتها ، فأجاز أن يجتمع ماؤه في أربع زوجات وخامسة معتدة منه - ومنع من كل ذلك . زفر