1901 - مسألة : ولا يحل أصلا ، لا في امرأة ولا في غيرها - أما ما عدا النساء ، فإجماع متيقن . وأما في النساء ففيه اختلاف - اختلف فيه عن الوطء في الدبر ابن عمر ، وعن كما روينا من طريق نافع أحمد بن شعيب أرنا الربيع بن سليمان بن داود نا أصبغ بن الفرج ثنا ، قال : قلت عبد الرحمن بن القاسم لمالك : إن عندنا بمصر يحدث عن الليث بن سعد الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن ، قال : وما التحميض ؟ قال : نأتيهن في أدبارهن ؟ قال لابن عمر : أف أف أف ، أو يعمل هذا مسلم ؟ فقال لي ابن عمر : فأشهد على مالك ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل فقال : لا بأس به . ومن طريق ابن عمر أحمد بن شعيب أخبرني علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل نا سعيد بن عيسى حدثني المفضل نا عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره : أنه قال لنافع مولى ابن عمر : قد أكثر عليك القول أنك تقول عن أنه أفتى بأن تؤتى النساء في أدبارهن ؟ فقال ابن عمر : لقد كذبوا علي - وذكروا في ذلك أحاديث لو صحت لجاءنا ما ينسخها - على ما نذكره إن شاء الله عز وجل - واحتجوا بقول الله تعالى : { نافع نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال : وهذا لا حجة لهم فيه لأن " أنى " في لغة العرب التي نزل بها القرآن إنما هي بمعنى " من أين " لا بمعنى : أين ، فإذ ذلك كذلك - فإنما معناه من [ ص: 221 ] أين شئتم " قال الله عز وجل : { أبو محمد يا مريم أنى لك هذا }
بمعنى : من أين لك هذا
وقالوا : لو حرم من المرأة شيء لحرم جميعها ؟ قال : هذا كما قالوا لو لم يأت نص بتحريمه أبو محمد
وقالوا : وطء المجموعة جائز وربما مال الذكر إلى الدبر ؟
قال : إذا علي فوطؤها حرام لم يتمكن من وطء المجموعة إلا بالإيلاج في الدبر
قال : فنظرنا في ذلك ؟ فوجدنا ما حدثناه أبو محمد أحمد بن محمد بن الجسور ، وعبد الله بن ربيع ، قال : نا أحمد نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح ; وقال أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله : نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ، ثم اتفق الأشج ، ، قالا جميعا : نا وابن أبي شيبة عن أبو خالد الأحمر الضحاك بن عثمان عن عن مخرمة بن سليمان عن كريب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } هذا لفظ ورواية لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر عبد الله بن ربيع ، ورواية في دبرها " لم يختلفا في غير ذلك أحمد "
وبه إلى أحمد بن شعيب أنا نا محمد بن منصور - حدثني سفيان - هو الثوري يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن
قال : وهذان خبران صحيحان تقوم الحجة بهما ، ولو صح خبر في إباحة ذلك لكان هذان ناسخين له ، لأن الأصل أن كل شيء مباح حتى يأتي تحريمه ، فهذان الخبران وردا بما فصل الله تحريمه لنا أبو محمد
وقد جاء تحريم ذلك عن أبي هريرة ، وعلي بن أبي طالب وأبي الدرداء ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وطاوس [ ص: 222 ] وهو قول ومجاهد ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم وسفيان الثوري
وما رويت إباحة ذلك عن أحد إلا عن وحده باختلاف عنه ، وعن ابن عمر باختلاف عنه ، وعن نافع باختلاف عنه فقط . مالك
وبالله تعالى التوفيق