1906 - مسألة : ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا ، لا في عجن ، ولا طبخ ، ولا فرش ، ولا كنس ، ولا غزل ، ولا نسج ، ولا غير ذلك أصلا - ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة ، وبالطعام مطبوخا تاما وإنما عليها أن تحسن عشرته ، ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه ، ولا تدخل [ ص: 228 ] بيته من يكره ، وأن لا تمنعه نفسها متى أراد ، وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله
وقال : أبو ثور ، ويمكن أن يحتج لذلك بالأثر الثابت عن على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء قال { علي بن أبي طالب مجل يديها من الطحين ، وأنه أعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سأله خادما فاطمة } شكت
وبالخبر الثابت - من طريق أسماء بنت أبي بكر قالت : كنت أخدم خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه كنت أحتش له وأقوم عليه الزبير
وبالخبر الثابت - من طريق { أيضا ، أنها كانت تعلف فرس أسماء وتسقي الماء ، وتجزم غربه ، وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيها وهي تنقله - قال : فإذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فمن بعدهما يترفع عن ذلك من النساء الزبير } ؟ قال : لا حجة لأهل هذا القول في شيء من هذه الأخبار ، لأنه ليس في شيء منها ، ولا من غيرها : أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك إنما كانتا متبرعتين بذلك ، وهما أهل الفضل والمبرة - رضي الله عنهما - ونحن لا نمنع من ذلك إن تطوعت المرأة به ، إنما نتكلم على سر الحق الذي تجب به الفتيا والقضاء بإلزامه أبو محمد
فإن قيل : قد قال الله تعالى : { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا }
قلنا : أول الآية بين فيما هي هذه الطاعة ، قال تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا }
فصح أنها الطاعة إذا دعاها للجماع فقط .
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على الرجل للمرأة وقد ذكرناه قبل هذه المسألة بمسألتين
ومن فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى ، وقال ما لا يصح ، وما لا نص فيه ، وكذلك بين عليه الصلاة والسلام : أن لهن علينا رزقهن وكسوتهن بالمعروف [ ص: 229 ] فصح ما قلناه : من أن على الزوج أن يأتيها برزقها ممكنا لها أكله ، والكسوة ممكنا لها لباسها ، لأن ما لا يوصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ ، وغزل ، ونسج ، وقصارة ، وصباغ ، وخياطة ، فليس هو رزقا ، ولا كسوة - هذا ما لا خلاف فيه في اللغة والمشاهدة - وأما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف ألزم المرأة خدمة دون خدمة