1914 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=26634وإذا رأت الحائض الطهر فإن غسلت فرجها فقط ، أو توضأت فقط ، أو اغتسلت كلها ، فأي ذلك فعلت حل وطؤها لزوجها ، إلا أنها لا تصلي حتى تغتسل كلها بالماء وقد اختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة : لا يحل له وطؤها إلا حتى تغسل جميع جسدها - روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة .
ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، إلى أن الحائض إن كانت أيامها عشرة ، فإنها بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤها - وإن لم تغسل فرجها ولا توضأت ولا اغتسلت - فإن كانت أيامها أقل من عشرة ، فإنها إذا رأت الطهر لم يحل لزوجها وطؤها إلا بأحد وجهين - : إما أن تغتسل كلها ، وإما أن يمضي عليها وقت صلاة فإن مضى لها وقت صلاة حل له وطؤها - وإن لم تغتسل ولا غسلت فرجها ولا توضأت -
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا قول أسقط من هذا ، لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ، ولا نعلم أحدا قال قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولا بعده ، إلا من قلده .
وذهب قوم إلى مثل قولنا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
[ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، فقالا جميعا في الحائض إذا رأت الطهر فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وجميع أصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ربما يموه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51371وإن أتاها - يعني الحائض - وقد أدبر الدم عنها ولم يغتسل فنصف دينار } ؟ فقد قلنا : إن
مقسما ضعيف ولم يلق
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم مقسما ، فهو لا شيء ، ولا سيما والمالكيون ، والشافعيون لا يقولون بهذا الخبر .
ومن الباطل أن يحتج المرء بخبر هو أول مبطل له ، ولعلهم أن يقولوا : لا يجوز له وطؤها إلا أن تجوز لها الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ، لأن الوطء ليس معلقا بالصلاة ، فقد تكون المرأة جنبا فيحل وطؤها ، ولا تحل لها الصلاة ، وتكون معتكفة ، ومحرمة وصائمة فتصلي ولا يحل وطؤها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذ لا بيان في شيء من هذا إلا في الآية ، فالواجب الرجوع إليها قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } فوجدناه عز وجل لم يبح
nindex.php?page=treesubj&link=26634وطء الحائض إلا بوجهين اثنين - : وهي أن تطهر ، وأن تطهر ، لأن الضمير الذي في " تطهرن " راجع بلا خلاف من أحد ممن يحسن العربية إلى الضمير الذي في " يطهرن " والضمير الذي في " يطهرن " راجع إلى الحيض ، فكان معنى " يطهرن " هو انقطاع الحيض وظهور الطهر ، لأنه لم يضف الفعل إليهن ، وكان معنى " يطهرن " فعلا يفعلنه ، لأنه رد الفعل إليهن ، فوجب حمل الآية على مقتضاها وعمومها ، لا يجوز غير ذلك ، ولا يجوز تخصيصها ، ولا الاختصار على بعض ما يقع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة ، فيكون إخبارا عن مراد الله تعالى بما
[ ص: 240 ] لم يخبر به عز وجل عن مراده ، وهذا حرام - ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد بعض ما يقع عليه اسم " تطهرن " دون سائر ما يقع عليه لأخبرنا به ، ولبينه علينا ، ولما وكلنا إلى التكهن والظنون .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم } فقد فصل لنا عز وجل ما حرم علينا من وطء الحائض وأنه حرام ما لم يطهرن فيطهرن .
فصح أن كل ما يقع عليه اسم " الطهر " بعد أن " يطهرن " فقد حللن به ، والوضوء تطهر بلا خلاف ، وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك ، وغسل جميع الجسد تطهر ، فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها - وبالله تعالى التوفيق
1914 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=26634وَإِذَا رَأَتْ الْحَائِضُ الطُّهْرَ فَإِنْ غَسَلَتْ فَرْجَهَا فَقَطْ ، أَوْ تَوَضَّأَتْ فَقَطْ ، أَوْ اغْتَسَلَتْ كُلَّهَا ، فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَتْ حَلَّ وَطْؤُهَا لِزَوْجِهَا ، إلَّا أَنَّهَا لَا تُصَلِّي حَتَّى تَغْتَسِلَ كُلُّهَا بِالْمَاءِ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا حَتَّى تَغْسِلَ جَمِيعَ جَسَدِهَا - رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ،
وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ ،
وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ،
وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةَ .
وَرُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمَا وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، إلَى أَنَّ الْحَائِضَ إنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْرَةً ، فَإِنَّهَا بِانْقِضَاءِ الْعَشَرَةِ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا - وَإِنْ لَمْ تَغْسِلْ فَرْجَهَا وَلَا تَوَضَّأَتْ وَلَا اغْتَسَلَتْ - فَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ ، فَإِنَّهَا إذَا رَأَتْ الطُّهْرَ لَمْ يَحِلَّ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا إلَّا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ - : إمَّا أَنْ تَغْتَسِلَ كُلُّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِنْ مَضَى لَهَا وَقْتُ صَلَاةٍ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا - وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَلَا تَوَضَّأَتْ -
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا قَوْلَ أَسْقَطُ مِنْ هَذَا ، لِأَنَّهُ تَحَكُّمٌ بِالْبَاطِلِ بِلَا دَلِيلٍ أَصْلًا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ قَبْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا بَعْدَهُ ، إلَّا مَنْ قَلَّدَهُ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى مِثْلِ قَوْلِنَا - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ،
[ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ، فَقَالَا جَمِيعًا فِي الْحَائِضِ إذَا رَأَتْ الطُّهْرَ فَإِنَّهَا تَغْسِلُ فَرْجَهَا وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ أَنَّهَا إذَا رَأَتْ الطُّهْرَ فَتَوَضَّأَتْ حَلَّ وَطْؤُهَا لِزَوْجِهَا - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : رُبَّمَا يُمَوِّهُ مُمَوِّهٌ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ
مِقْسَمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51371وَإِنْ أَتَاهَا - يَعْنِي الْحَائِضَ - وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ } ؟ فَقَدْ قُلْنَا : إنْ
مِقْسَمًا ضَعِيفٌ وَلَمْ يَلْقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدُ الْكَرِيمِ مِقْسَمًا ، فَهُوَ لَا شَيْءَ ، وَلَا سِيَّمَا وَالْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا الْخَبَرِ .
وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَحْتَجَّ الْمَرْءُ بِخَبَرٍ هُوَ أَوَّلُ مُبْطِلٍ لَهُ ، وَلَعَلَّهُمْ أَنْ يَقُولُوا : لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا أَنْ تَجُوزَ لَهَا الصَّلَاةُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا خَطَأٌ ، لِأَنَّ الْوَطْءَ لَيْسَ مُعَلَّقًا بِالصَّلَاةِ ، فَقَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ جُنُبًا فَيَحِلُّ وَطْؤُهَا ، وَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ ، وَتَكُونُ مُعْتَكِفَةً ، وَمُحْرِمَةً وَصَائِمَةً فَتُصَلِّي وَلَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَإِذْ لَا بَيَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إلَّا فِي الْآيَةِ ، فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ } فَوَجَدْنَاهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُبِحْ
nindex.php?page=treesubj&link=26634وَطْءَ الْحَائِضِ إلَّا بِوَجْهَيْنِ اثْنَيْنِ - : وَهِيَ أَنْ تَطْهُرَ ، وَأَنْ تَطْهُرَ ، لِأَنَّ الضَّمِيرَ الَّذِي فِي " تَطَهَّرْنَ " رَاجِعٌ بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ إلَى الضَّمِيرِ الَّذِي فِي " يَطْهُرْنَ " وَالضَّمِيرُ الَّذِي فِي " يَطْهُرْنَ " رَاجِعٌ إلَى الْحَيْضِ ، فَكَانَ مَعْنَى " يَطْهُرْنَ " هُوَ انْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَظُهُورُ الطُّهْرِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُضِفْ الْفِعْلَ إلَيْهِنَّ ، وَكَانَ مَعْنَى " يَطْهُرْنَ " فِعْلًا يَفْعَلْنَهُ ، لِأَنَّهُ رَدَّ الْفِعْلَ إلَيْهِنَّ ، فَوَجَبَ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى مُقْتَضَاهَا وَعُمُومِهَا ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا ، وَلَا الِاخْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ لَفْظُهَا دُونَ كُلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِالدَّعْوَى الْكَاذِبَةِ ، فَيَكُونُ إخْبَارًا عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا
[ ص: 240 ] لَمْ يُخْبِرْ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مُرَادِهِ ، وَهَذَا حَرَامٌ - وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ بَعْضَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ " تَطَهَّرْنَ " دُونَ سَائِرِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ لَأَخْبَرْنَا بِهِ ، وَلَبَيَّنَهُ عَلَيْنَا ، وَلَمَا وَكَلَنَا إلَى التَّكَهُّنِ وَالظُّنُونِ .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } فَقَدْ فَصَّلَ لَنَا عَزَّ وَجَلَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ وَطْءِ الْحَائِضِ وَأَنَّهُ حَرَامٌ مَا لَمْ يَطْهُرْنَ فَيَطَّهَّرْنَ .
فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ " الطُّهْرِ " بَعْدَ أَنْ " يَطْهُرْنَ " فَقَدْ حَلَلْنَ بِهِ ، وَالْوُضُوءُ تَطَهُّرٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَغَسْلُ الْفَرْجِ بِالْمَاءِ تَطَهُّرٌ كَذَلِكَ ، وَغَسْلُ جَمِيعِ الْجَسَدِ تَطَهُّرٌ ، فَبِأَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ تَطَهَّرَتْ الَّتِي رَأَتْ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضِ فَقَدْ حَلَّ بِهِ لَنَا إتْيَانُهَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ