[ ص: 249 ] أحكام النفقات 1918 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=27488_13025وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع - ولو أنها في المهد - ناشزا كانت أو غير ناشز ، غنية كانت أو فقيرة ، ذات أب كانت أو يتيمة ، بكرا أو ثيبا ، حرة كانت أو أمة - على قدر ماله - .
فالموسر : خبز الحواري ، واللحم ، وفاكهة الوقت - على حسب مقداره - والمتوسط على قدر طاقته ، والمقل أيضا على حسب طاقته .
برهان ذلك - : ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42696ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } .
وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد .
وقال قوم : لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها وهذا قول لم يأت به قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، ولا شك في أن الله عز وجل لو أراد استثناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره ، حاش لله من ذلك .
وقد نا
يونس بن عبد الله نا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال " كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب "
[ ص: 250 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولم يخص
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ناشزا من غيرها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة سألت
الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=treesubj&link=13025_13289_13293امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها نفقة ؟ قال : نعم - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وما نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر في هذا مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة ، إنما هو شيء روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
والحسن ،
والزهري ، وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع ، فإذا منعت الجماع منعت النفقة ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به ، وقد كذبوا في ذلك ، ما النفقة والكسوة إلا بإزاء الزوجية ، فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز في منعها حقها من أجل ظلمها للزوج في منع حقه ، وهذا هو الظلم بعينه ، والباطل صراحا .
والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فأخذ له مالا فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف ، ورأوا منع الناشز النفقة ، والكسوة ، ولا يدرى لماذا ؟ وقد تناقضوا في حجتهم المذكورة فرأوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤها ، فتركوا قولهم : إن النفقة بإزاء الجماع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=treesubj&link=13147_13146ويكسو الرجل امرأته على قدر ماله : فالموسر يؤمر بأن يكسوها الخز وما أشبهه .
والمتوسط : جيد الكتان والقطن
والمقل على قدره ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51389لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وهذا هو المعروف من مأكل الناس وملابسهم .
وقد روينا من طريق
أحمد بن شعيب أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15096عمران بن بكار الحمصي نا
[ ص: 251 ] أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة قال : سئل
الزهري عن لباس النساء الحرير ؟ فقال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك " أنه رأى على
nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برد حرير " .
وقال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } فإن كان في بلد لا يأكلون فيه إلا التمر ; أو التين ، أو بعض الثمار ، أو اللبن ، أو السمك : قضي لها بما يقتاته أهل بلدها كما ذكرنا -
nindex.php?page=treesubj&link=13117وأكثر النفقة عندنا رطلان بالبغدادي .
ثنا
أحمد بن محمد بن الجسور نا
وهب بن مسورة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص - هو سلام بن سليم الكوفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51390أبي الأحوص عوف بن مالك بن فضالة الجشمي قال دخل أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب أسمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أما لك من مال ؟ فقال : بل من كل المال ، قد أتاني الله من الإبل ، والبقر ، والغنم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلير عليك مما أتاك الله } .
ففي هذا الخبر أن يلبس الإنسان على حسب ماله ، ونعمة الله تعالى عليه
[ ص: 249 ] أَحْكَامُ النَّفَقَات 1918 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=27488_13025وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ حِينِ يَعْقِدُ نِكَاحَهَا دُعِيَ إلَى الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ يُدْعَ - وَلَوْ أَنَّهَا فِي الْمَهْدِ - نَاشِزًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَاشِزٍ ، غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً ، ذَاتَ أَبٍ كَانَتْ أَوْ يَتِيمَةً ، بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً - عَلَى قَدْرِ مَالِهِ - .
فَالْمُوسِرُ : خُبْزُ الْحَوَارِيِّ ، وَاللَّحْمُ ، وَفَاكِهَةُ الْوَقْتِ - عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهِ - وَالْمُتَوَسِّطُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ ، وَالْمُقِلُّ أَيْضًا عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : مَا قَدْ ذَكَرْنَا بِإِسْنَادِهِ قَبْلُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسَاءِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42696وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَهَذَا يُوجِبُ لَهُنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ .
وَقَالَ قَوْمٌ : لَا نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إلَّا حَيْثُ تُدْعَى إلَى الْبِنَاءِ بِهَا وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ ، وَلَا قِيَاسٌ ، وَلَا رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ اسْتِثْنَاءَ الصَّغِيرَةِ وَالنَّاشِزِ لَمَا أَغْفَلَ ذَلِكَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ غَيْرُهُ ، حَاشَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ .
وَقَدْ نا
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ " كَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ اُنْظُرُوا مَنْ طَالَتْ غِيبَتُهُ أَنْ يَبْعَثُوا نَفَقَةً أَوْ يَرْجِعُوا أَوْ يُفَارِقُوا فَإِنْ فَارَقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ نَفَقَةَ مَا فَارَقَ مِنْ يَوْمٍ غَابَ "
[ ص: 250 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَمْ يَخُصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ نَاشِزًا مِنْ غَيْرِهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ سَأَلْت
الْحَكَمَ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13025_13289_13293امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَاضِبَةً هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبُو سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابُهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلصَّغِيرَةِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ؟
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَمَا نَعْلَمُ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ فِي هَذَا مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَا يُحْفَظُ مَنْعُ النَّاشِزِ مِنْ النَّفَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ،
وَالْحَسَنِ ،
وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : النَّفَقَةُ بِإِزَاءِ الْجِمَاعِ ، فَإِذَا مَنَعَتْ الْجِمَاعَ مُنِعَتْ النَّفَقَةُ ؟ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذِهِ حُجَّةٌ أَفْقَرُ إلَى مَا يُصَحِّحُهَا مِمَّا رَامُوا تَصْحِيحَهَا بِهِ ، وَقَدْ كَذَبُوا فِي ذَلِكَ ، مَا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ إلَّا بِإِزَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَإِذَا وُجِدَتْ الزَّوْجِيَّةُ فَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَاجِبَتَانِ ؟
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَالْعَجَبُ كُلُّهُ اسْتِحْلَالُهُمْ ظُلْمَ النَّاشِزِ فِي مَنْعِهَا حَقَّهَا مِنْ أَجْلِ ظُلْمِهَا لِلزَّوْجِ فِي مَنْعِ حَقِّهِ ، وَهَذَا هُوَ الظُّلْمُ بِعَيْنِهِ ، وَالْبَاطِلُ صُرَاحًا .
وَالْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ لَا يُجِيزُونَ لِمَنْ ظَلَمَهُ إنْسَانٌ فَأَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَدَرَ عَلَى الِانْتِصَافِ مِنْ مَالٍ يَجِدُهُ لِظَالِمِهِ أَنْ يَنْتَصِفَ ، وَرَأَوْا مَنْعَ النَّاشِزِ النَّفَقَةَ ، وَالْكِسْوَةَ ، وَلَا يُدْرَى لِمَاذَا ؟ وَقَدْ تَنَاقَضُوا فِي حُجَّتِهِمْ الْمَذْكُورَةِ فَرَأَوْا النَّفَقَةَ لِلْمَرِيضَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ، فَتَرَكُوا قَوْلَهُمْ : إنَّ النَّفَقَةَ بِإِزَاءِ الْجِمَاعِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=13147_13146وَيَكْسُو الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ : فَالْمُوسِرُ يُؤْمَرُ بِأَنْ يَكْسُوهَا الْخَزَّ وَمَا أَشْبَهَهُ .
وَالْمُتَوَسِّطُ : جَيِّدَ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ
وَالْمُقِلُّ عَلَى قَدْرِهِ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51389لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَأْكَلِ النَّاسِ وَمَلَابِسِهِمْ .
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15096عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ نا
[ ص: 251 ] أَبُو الْيَمَانِ - هُوَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ - أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ
الزُّهْرِيُّ عَنْ لِبَاسِ النِّسَاءِ الْحَرِيرَ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ " أَنَّهُ رَأَى عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11715أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَرِيرٍ " .
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يَأْكُلُونَ فِيهِ إلَّا التَّمْرَ ; أَوْ التِّينَ ، أَوْ بَعْضَ الثِّمَارِ ، أَوْ اللَّبَنَ ، أَوْ السَّمَكَ : قُضِيَ لَهَا بِمَا يَقْتَاتُهُ أَهْلُ بَلَدِهَا كَمَا ذَكَرْنَا -
nindex.php?page=treesubj&link=13117وَأَكْثَرُ النَّفَقَةِ عِنْدَنَا رَطْلَانِ بِالْبَغْدَادِيِّ .
ثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ نا
وَهْبُ بْنُ مِسْوَرَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبُو الْأَحْوَصِ - هُوَ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكُوفِيُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51390أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ فَضَالَةَ الْجُشَمِيِّ قَالَ دَخَلَ أَبِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ أَسْمَالٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا لَكَ مِنْ مَالٍ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ ، قَدْ أَتَانِي اللَّهُ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرَ عَلَيْكَ مِمَّا أَتَاكَ اللَّهُ } .
فَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَلْبَسَ الْإِنْسَانُ عَلَى حَسَبِ مَالِهِ ، وَنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ