- : 1931 - مسألة : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أيما
nindex.php?page=treesubj&link=27362_11168_25023امرأة تزوجت بها جنون أو جذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلك ، فلها مهرها بمسيسه إياها ، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أرنا
يحيى بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، فلها الصداق بمسه إياها - ويرجع على من غره بها فذهب إلى هذا
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، فرأيا جواز النكاح وأن الزوج يرجع مع ذلك بالصداق على من غره .
وذهب قوم إلى فساده قبل الدخول وجوازه بعد الدخول ، لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أيما امرأة نكحت وبها برص ، أوجنون ، أو جذام ، أو قرن ، فزوجها بالخيار - ما لم يمسها - إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، وذات القرن - : إن دخل بها فهي امرأته وإن علم بها قبل أن يدخل فرق بينهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب حدثني
الحزامي nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل بن أبي أويس وأصبغ بن الفرج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - وقال
الحزامي عن
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وابن شهاب [ ص: 281 ] nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، قالوا كلهم : لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة ، الجنون ، والجذام ، والبرص ، والداء في الفرج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
محمد بن سالم عن
الشعبي في الذي يجد امرأته برصاء ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، أو ذات قرن : إن دخل بها فلها مهرها ، وإن علم قبل الدخول إن شاء أمسك ، وإن شاء فارق بغير طلاق - فهذان قولان - : أحدهما - أنه إن دخل بها فلها مهرها ، ويرجع به على من غره - وهو قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومرة روي عنه : يرجع على وليها . وقول آخر - أنه يفسخ إن شاء قبل الدخول ، وأما بعد الدخول فهي امرأته ، إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك - وهو قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
والشعبي كما أوردنا ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب الأربعة من : الجنون ، والجذام ، والبرص ، وداء الفرج
- ولم يذكر في هذه الرواية قبل دخولها ، ولا بعده ، ولا حكم الصداق .
وذهب قوم - إلى أنه يخلى لها شيء من صداقها - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : بلغنا أنه لا يجوز في بيع ، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت له : فواقعها وبها بعض الأربع ، وقد علم الذي بها فكتمه - يعني وليها - قال : ما أراه إلا قد غرم من صداقها بما أصاب منها ، إلا شيئا يسيرا ؟ قلت : فأنكحها غير ولي ؟ قال : ترد إلى صداق مثلها .
ومن طريق
أبي عبيد نا
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أنه كان يعوض البرصاء شيئا .
وذهب قوم - إلى أنه لا يجوز نكاح من بها شيء من ذلك .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
حماد عن
عمرو بن دينار عن
جابر بن يزيد قال : أربع لا يجوز في بيع ، ولا نكاح : المجذومة ، والمجنونة ، والبرصاء ، والعفلاء .
[ ص: 282 ] ومن طريق
أبي عبيد نا
ابن مريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال : قال
ابن شهاب : لا يجوز بين المسلمين نكاح برصاء ، ولا مجنونة ، ولا عفلاء .
وذهبت طائفة - إلى أنه لا يجوز نكاحها ، فإن دخل بها ووطئها جاز - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن يزيد قال : أربع لا يجزين في نكاح ولا بيع ، إلا أن يسمى ، فإن سمي فهي منه : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء ، فإن مسها جازت ، وإن غر .
وذهبت طائفة - إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=25023_28136الولي إن أنكر أن يكون عرف ذلك أحلف وبرئ وصح النكاح - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : إن كان الولي علم غرم ، وإلا استحلف بالله : ما علم ، ثم هو على الزوج - يعني الصداق .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال : إن علم الولي العيب فالصداق عليه ، كما غره منها ، وإن لم يعلم فهي امرأته إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك .
ومن طريق
أبي عبيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن
يحيى بن أيوب عن
عمرو بن قيس عن
عدي بن عدي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إليه في امرأة حلقاء تزوجها رجل - وهي التي في فرجها عظم - : إنما له مثل مدخل المرود تبول منه - فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إن كان الذين زوجوه علموا الذي بها فأغرمهم صداقها لزوجها ، وإن كانوا لم يعلموه فليس عليهم إلا أن يحلفوا : بالله ما علمنا ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عبد الرحمن عن
المثنى بن الصباح : أن
عدي بن عدي قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في امرأة مرتتقة لا يقدر عليها الرجال ؟ فكتب إلي : أن استحلف الولي ما علم ، فإن حلف فأجز النكاح ، وإن لم يحلف فاحمل عليه الصداق
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عامر بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، فذكر كلاما معناه : فيمن تزوج من بها جذام ، أو برص ، أو داء فرج : أن الولي إن حلف أنه ما علم بذلك فلا غرامة عليه ، ويرد على الزوج صداقه ، إلا أن تعاض هي من ذلك بشيء .
[ ص: 283 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني : أن
محمد بن عكرمة المهري حدثه : أنه تزوج امرأة فدخل بها فرأى بأصل فخذيها وضحا من بياض ؟ فقال لها : خذي عليك ملحفتك ثم كلم
عبد الله بن يزيد بن خذام ، فكتب له إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر في ذلك : أن يستحلف الزوج في المسجد : بالله ما تلذذ منها بشيء مذ رأى ذلك ؟ ويحلف إخوتها أنهم لم يعلموا بالذي بها قبل أن يزوجها ، فإن حلفوا فأعطوا المرأة ربع الصداق .
وذهبت طائفة : إلى أن العمى ، وغير ذلك ، من العيوب كذلك - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11168_27362_25023تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها ، فلها الصداق ويرجع على من غره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : خاصم رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال : إن هؤلاء قالوا لي : إنا نزوجك أحسن الناس ، فجاءوني بامرأة عمشاء ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح إن كان دلس لك بعيب لم يجز .
وروي عن
الزهري : أنه يرد النكاح من كل داء عضال ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال في هذه
nindex.php?page=treesubj&link=25023العيوب في النكاح : ما كان يشبهها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وذهبت طائفة - إلى أن المرأة يرد بذلك نكاحها إذا وجدت في زوجها - : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : وجدت في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا عبث المعتوه بامرأته طلق عليه وليه
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : أيما امرأة تزوجت رجلا به جنون أو ضرر ، فإنها تخير ، فإن شاءت قرت ، وإن شاءت فارقت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ترد المرأة من الجنون ، والجذام ، والبرص ، وداء الفرج - إذا
[ ص: 284 ] تزوجها ولم يعلم بذلك - فإن دخل بها فلها الصداق ويرجع به على وليها إن كان أخا أو أبا بما دلسا عليه ، فإن كان الذي
nindex.php?page=treesubj&link=25803_11168_25023زوجها ابن عمها ، أو مولى - لا علم لهم بشيء من أمرها - فلا غرم عليهم ويرد الصداق ، إلا قدر ما يستحل به مثلها ، وهو ربع دينار ، فقط .
قال : وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها وبه هذه الأشياء ، إذا كان الجذام الذي به بينا ولا يفرق بينها وبين الأبرص .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا ترد إلا من العيوب الأربعة ، لا ترد من العمى ، ولا من السواد ، إلا أن يشترط صحتها فترد ، ولا شيء عليه من الصداق قبل الدخول .
وأما بعد الدخول فلها الصداق ، ويرجع به على الولي الذي أنكحها ، وكذلك إن
nindex.php?page=treesubj&link=25023_11313تزوجها على نسب فوجدها لغير رشدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : في الجنون ، والجذام ، والبرص ، وداء الفرج ، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : والأكلة كالجذام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترد من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، فأما قبل الدخول فلا شيء لها ، وأما بعد الدخول فلها مهر مثلها .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، إلا أنه قال : لها المهر المسمى .
وذهبت طائفة - إلى أنه لا رد له فيها ، ولا رد لها فيه بشيء من هذه العيوب ، ولا من غيرها - لا قبل الدخول ولا بعده .
وأنه إن طلق قبل الدخول فلها نصف الصداق ولها بعد الوطء جميعه - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب " أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك " .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : الحرة لا ترد من عيب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أرنا
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان يقول : هي
[ ص: 285 ] امرأته - إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، دخل بها أو لم يدخل بها - ليس الحرائر كالإماء ، الحرة لا ترد من داء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فيمن تزوج فدلس له فيها بعيب قال : ليس لك إلا أمانة أصهارك .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
حماد بن زيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أسأله عن رجل تزوج امرأة فعرض لها طب أو جنون ؟ قال : هذه امرأة ابتليت فلتصبر
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه قال فيمن تزوج فلما دخل بها بدا لها منه برص أو جذام ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تنزع عنه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما المالكيون ، والشافعيون ، فقد خالفوا كل ما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم : أما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فخالفوه في خمسة مواضع : أولها - حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يرجع بصداقها على وليها - فقال لك : لا يرجع على وليها إلا أن يكون أبا أو أخا ، فإن كان ابن عم أو مولى لم يرجع عليه بشيء - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يرجع على وليها بشيء - أبا كان أو غيره .
وثانيها - قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لها إن دخل بها وكان المزوج لها غير أبيها وأخيها إلا ربع دينار ، فقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترد إلى صداق مثلها -
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يمضيه كله لها - .
وثالثها - أنهم لا يردون من العمى -
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قد سوى بينه وبين البرص بالرواية التي جاءت عنه : أنه رد بالجذام ، وبالجنون ، والبرص ، فإن كانت تلك حجة فهذه حجة ، وإن لم تكن هذه حجة فتلك ليست حجة ، وإلا فهو تلاعب بالدين .
فإن قالوا : لم تبلغ تلك الرواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ؟ قلنا : فقد بلغتكم فقولوا بها وارجعوا عن تلك ، وإلا فاحتجاجكم
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر تلاعب {
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=3كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } .
[ ص: 286 ] ورابعها - أنهم يردون النكاح بذلك قبل الدخول ولم يأت بذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في شيء من الروايات إلا رواية مكذوبة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب - وهو هالك - عن
أصبغ بن الفرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - .
وإنما جاءت سائر الروايات برجوعه بالصداق على وليها فقط - كما يقول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة .
وخامسها - أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، كما أوردنا في المعتوه يعبث بامرأته أنه يطلقها منه وليه وهم لا يقولون بهذا .
فمن أقدم على خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في خمسة مواضع أيجوز له أن يقلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في موضع واحد مما جاء عنه ، وهو الرجوع على بعض الأولياء ؟ وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - فلا ، ولا في موضع واحد .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - فإنما جاءت عنه ثلاث روايات - : إحداها - أنه لا رد له في شيء من ذلك - وهو قولنا .
والثانية - من تلك الطريق : أنه مخير قبل الدخول بين فسخ أو إمضاء ، وأنه لا خيار له بعد الدخول ، وهي امرأته - إن شاء طلق وإن شاء أمسك - .
وهو قول
الأوزاعي عن
الشعبي .
ورواية ثالثة - في غاية السقوط ، لأنها عن
الحسين بن عبد الله بن ضميرة - ولا تجوز الرواية عنه - أن النكاح مردود جملة .
والمالكيون ، والشافعيون - مخالفون لجميع هذه الأقوال .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - فهي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب - وهو هالك - وإنما فيه أيضا : رد النكاح جملة دون ذكر صداق أو شيء منه .
فبطل تعلق هاتين الطائفتين بشيء مما روي عن أحد من الصحابة في ذلك ولاح خلافهم له جملة - وقد أتينا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ذلك بما لا يحفظ عن أحد قبلهما ، فمن ذلك - : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ترد إلى ربع دينار ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ترد إلى صداق مثلها .
[ ص: 287 ] وبقي الكلام مع من لعله يتعلق في ذلك بما روي عمن ذكرنا من الصحابة - رضي الله عنهم فأول ذلك : أنه لا يصح في ذلك شيء عن أحد من الصحابة وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي فمنقطعة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق لا خير فيه - ثم لو صح لكان لا حجة فيه ، لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف تلك الروايات - على انقطاعها - فقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما يوافق قولنا ، فليس ما روي من خلاف ذلك حجة ، إنما هو قول كقول .
ووجدنا بعض المتأخرين منهم قد احتج في ذلك بأن النكاح يشبه البيوع ، والبيوع ترد بالعيوب ، فوجب رد النكاح بذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قول لا يسوغ التمويه به إلا لمن قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح - وأما المالكيون والشافعيون فلا ، لأنهم خصوا أربعة عيوب دون سائر العيوب ، وهذا ترك للقياس المذكور جملة .
ثم نقول لمن قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : ما ندري في أي وجه يشبه النكاح البيوع بل هو خلافه جملة - : لأن البيع نقل ملك ، وليس في النكاح ملك أصلا .
nindex.php?page=treesubj&link=4444_25374_11162والنكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده ، ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن .
والخيار جائز عندهم في البيع مدة مسماة ، ولا يجوز في النكاح .
والبيع بترك رؤية المبيع ، وترك وصفه باطل لا يجوز أصلا .
nindex.php?page=treesubj&link=10837_25023_11199_11317_11316والنكاح بترك رؤية المنكوحة وترك وصفها جائز .
والنكاح عند المالكيين جائز على بيت وخادم ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع - فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة .
قال بعضهم : لا يجوز توفية حقوق النكاح مع الجنون ، ولا تطيب النفس على مجامعة برصاء ، أو مجذومة ، ولا يقدر على جماع قرناء ، إنما تزوجها للجماع ؟ فقلنا : ولا تجوز توفية حقوق النكاح مع الفسق والنشز وسوء الخلق ، ومع البكم والصم ، ومع ضعف العقل ، فردوا منها ؟
[ ص: 288 ] فإن قالوا : قد يتوب من الفسق ؟ قلنا : وقد يبرأ من الجنون . وأما طيب النفس على الجماع ، فوالله إن نفس كل أحد لا تطيب على من بها في خافي جسدها لمعة من برص ، ومن يمسها صرع في الشهر مرة ، منها على الزانية ، وعلى العجوز السوداء الشوهاء ، وعلى من بها أكلة في وجهها ، أو أثلول ضخم ، أو حدب في الصدر ، أو الظهر ، أو بكم - هذا ما لا شك فيه عند أحد .
وكل هذه آراء فاسدة ، إنما هو النكاح كما أمر الله عز وجل ، ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، إلا أن يأتي نص صحيح فيوقف عنده - .
وقد ذكر بعضهم الخبر الذي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48825وفر من المجذوم فرارك من الأسد } قلنا : ليس على الأمر بالفرار ، ثم لو كان كذلك فافسخوا النكاح بحدوثه بعدهما بعد سنين - وهم لا يعقلون هذا .
وأيضا - فمن أين أضفتم إليه الأبرص ؟ وقال بعضهم : لا يؤمن من المجنون قتل صاحبه ؟ قلنا : هذا في الفاسق - بلا شك - أخوف ، فردوا النكاح بالفسق ؟ فلاح فساد قولهم جملة .
فإن موه مموه بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير نا
جميل بن زيد الطائي عن
زيد بن كعب بن عجرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51404تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال : البسي ثيابك والحقي بأهلك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية : فحدثنا رجل عن
جميل بن زيد {
عن زيد بن كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر لها بالصداق } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا من رواية
جميل بن زيد وهو مطرح متروك جملة عن
زيد بن كعب - وهو مجهول لا يعلم
nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة ولد اسمه
زيد - .
[ ص: 289 ] ثم هو مرسل - ثم لو صح لم يكن مخالفا لقولنا ، لأننا لا نمنع الزوج من
nindex.php?page=treesubj&link=11409_11408_25024_25023الطلاق قبل الدخول وبعده إن شاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=treesubj&link=11317_11316_26003فإن اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا - أي عيب كان - فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته ، ولا صداق فيه ، ولا ميراث ، ولا نفقة - دخل أو لم يدخل - لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج ، ولأن المسالمة غير المعيبة بلا شك ، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما الحنفيون فقد تناقضوا هاهنا ، لأنهم قلدوا روايات لا تصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في الفسخ بالعنانة ، وتوريث المطلقة ثلاثا - وهذه روايات كتلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والخلاف هنالك موجود كما هو هاهنا ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق .
- : 1931 - مَسْأَلَةٌ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=27362_11168_25023امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَدَخَلَ بِهَا فَاطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَسِيسِهِ إيَّاهَا ، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ كَمَا غَرَّهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أرنا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ ، أَوْ مَجْنُونَةً ، أَوْ مَجْذُومَةً ، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إيَّاهَا - وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِهَا فَذَهَبَ إلَى هَذَا
الْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ ، فَرَأَيَا جَوَازَ النِّكَاحِ وَأَنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ مَعَ ذَلِكَ بِالصَّدَاقِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى فَسَادِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَوَازِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوَجُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ قَرَنٌ ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ - مَا لَمْ يَمَسَّهَا - إنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَجْذُومَةِ ، وَالْبَرْصَاءِ ، وَذَاتِ الْقَرَنِ - : إنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13055عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي
الْحِزَامِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12427وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلُ عَنْ
حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - وَقَالَ
الْحِزَامِيُّ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
وَابْنِ شِهَابٍ [ ص: 281 ] nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةِ ، قَالُوا كُلُّهُمْ : لَا تَرُدُّ النِّسَاءُ إلَّا مِنْ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ ، الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالدَّاءُ فِي الْفَرْجِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نا
مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي يَجِدُ امْرَأَتَهُ بَرْصَاءَ ، أَوْ مَجْنُونَةً ، أَوْ مَجْذُومَةً ، أَوْ ذَاتَ قَرَنٍ : إنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ الدُّخُولِ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ - فَهَذَانِ قَوْلَانِ - : أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ إنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ - وَهُوَ قَوْلٌ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَمَرَّةً رُوِيَ عَنْهُ : يَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا . وَقَوْلٌ آخَرُ - أَنَّهُ يَفْسَخُ إنْ شَاءَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَأَمَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، إنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ - وَهُوَ قَوْلٌ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
وَالشَّعْبِيِّ كَمَا أَوْرَدْنَا ، وَرِوَايَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ،
وَالزُّهْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةَ : أَنَّهُ لَا يُرَدُّ النِّكَاحُ إلَّا مِنْ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ : الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَدَاءِ الْفَرْجِ
- وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَبْلَ دُخُولِهَا ، وَلَا بَعْدَهُ ، وَلَا حُكْمُ الصَّدَاقِ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ - إلَى أَنَّهُ يُخْلَى لَهَا شَيْءٌ مِنْ صَدَاقِهَا - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ : بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ ، وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْت لَهُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الَّذِي بِهَا فَكَتَمَهُ - يَعْنِي وَلِيَّهَا - قَالَ : مَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ غَرِمَ مِنْ صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، إلَّا شَيْئًا يَسِيرًا ؟ قُلْت : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ ؟ قَالَ : تُرَدُّ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نَا
يَزِيدُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ شَيْئًا .
وَذَهَبَ قَوْمٌ - إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ مَنْ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا
حَمَّادٌ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ ، وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْذُومَةُ ، وَالْمَجْنُونَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ .
[ ص: 282 ] وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
ابْنُ مَرْيَمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحُ بَرْصَاءَ ، وَلَا مَجْنُونَةٍ ، وَلَا عَفْلَاءَ .
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ - إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَوَطِئَهَا جَازَ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ ، إلَّا أَنْ يُسَمَّى ، فَإِنْ سُمِّيَ فَهِيَ مِنْهُ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَتْ ، وَإِنْ غُرَّ .
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ - إلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25023_28136الْوَلِيَّ إنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَرَفَ ذَلِكَ أُحْلِفَ وَبُرِّئَ وَصَحَّ النِّكَاحُ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : إنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غَرِمَ ، وَإِلَّا اُسْتُحْلِفَ بِاَللَّهِ : مَا عَلِمَ ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ - يَعْنِي الصَّدَاقَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ الْعَيْبَ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ ، كَمَا غَرَّهُ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ إنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ حَلْقَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ - وَهِيَ الَّتِي فِي فَرْجِهَا عَظْمٌ - : إنَّمَا لَهُ مِثْلُ مَدْخَلِ الْمِرْوَدِ تَبُولُ مِنْهُ - فَكَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إنْ كَانَ الَّذِينَ زَوَّجُوهُ عَلِمُوا الَّذِي بِهَا فَأَغْرِمْهُمْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَعْلَمُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يَحْلِفُوا : بِاَللَّهِ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ : أَنَّ
عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ قَالَ : كَتَبْت إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مُرْتَتِقَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ ؟ فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنْ اسْتَحْلِفْ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزْ النِّكَاحَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
عَامِرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ : فِيمَنْ تَزَوَّجَ مَنْ بِهَا جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ دَاءُ فَرْجٍ : أَنَّ الْوَلِيَّ إنْ حَلَفَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ بِذَلِكَ فَلَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ ، وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ صَدَاقُهُ ، إلَّا أَنْ تُعَاضَ هِيَ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ .
[ ص: 283 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي
عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ سَعِيدٍ الْجَيَشَانِيَّ : أَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ عِكْرِمَةَ الْمَهْرِيَّ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَرَأَى بِأَصْلِ فَخْذَيْهَا وَضَحًا مِنْ بَيَاضٍ ؟ فَقَالَ لَهَا : خُذِي عَلَيْك مِلْحَفَتَك ثُمَّ كَلَّمَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ خِذَامٍ ، فَكَتَبَ لَهُ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ فِي ذَلِكَ : أَنْ يَسْتَحْلِفَ الزَّوْجَ فِي الْمَسْجِدِ : بِاَللَّهِ مَا تَلَذَّذَ مِنْهَا بِشَيْءٍ مُذْ رَأَى ذَلِكَ ؟ وَيَحْلِفُ إخْوَتُهَا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِاَلَّذِي بِهَا قَبْلَ أَنْ يُزَوَّجَهَا ، فَإِنْ حَلَفُوا فَأَعْطَوْا الْمَرْأَةَ رُبْعَ الصَّدَاقِ .
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ : إلَى أَنَّ الْعَمَى ، وَغَيْرَ ذَلِكَ ، مِنْ الْعُيُوبِ كَذَلِكَ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11168_27362_25023تَزَوَّجَهَا بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِع عَلَى مَنْ غَرَّهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَاصَمَ رَجُلٌ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ فَقَالَ : إنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي : إنَّا نُزَوِّجُكَ أَحْسَنَ النَّاسِ ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ إنْ كَانَ دُلِّسَ لَك بِعَيْبٍ لَمْ يَجُزْ .
وَرُوِيَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ عُضَالٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ قَالَ فِي هَذِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=25023الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ : مَا كَانَ يُشْبِهُهَا . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ .
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ - إلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يُرَدُّ بِذَلِكَ نِكَاحُهَا إذَا وَجَدَتْ فِي زَوْجِهَا - : نا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15683حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : وَجَدَتْ فِي كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إذَا عَبِثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا بِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَدَاءِ الْفَرْجِ - إذَا
[ ص: 284 ] تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى وَلِيِّهَا إنْ كَانَ أَخًا أَوْ أَبًا بِمَا دَلَّسَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي
nindex.php?page=treesubj&link=25803_11168_25023زَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا ، أَوْ مَوْلًى - لَا عِلْمَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهَا - فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ وَيُرَدُّ الصَّدَاقُ ، إلَّا قَدْرُ مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ مِثْلُهَا ، وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ ، فَقَطْ .
قَالَ : وَلِلْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ إذَا تَزَوَّجَهَا وَبِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ ، إذَا كَانَ الْجُذَامُ الَّذِي بِهِ بَيِّنًا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبْرَصِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَلَا تُرَدُّ إلَّا مِنْ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ ، لَا تُرَدُّ مِنْ الْعَمَى ، وَلَا مِنْ السَّوَادِ ، إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ صِحَّتُهَا فَتُرَدُّ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ .
وَأَمَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَلِيِّ الَّذِي أَنْكَحَهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25023_11313تَزَوَّجَهَا عَلَى نَسَبٍ فَوَجَدَهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ : فِي الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَدَاءِ الْفَرْجِ ، مِثْلَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ : وَالْأَكَلَةُ كَالْجُذَامِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : تُرَدُّ مِنْ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَالْقَرَنِ ، فَأَمَّا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَأَمَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا .
وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى .
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ - إلَى أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ فِيهَا ، وَلَا رَدَّ لَهَا فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا - لَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا بَعْدَهُ .
وَأَنَّهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا بَعْدَ الْوَطْءِ جَمِيعُهُ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ بِهَا قَرَنٌ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، إنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ " .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أرنا
الْمُغِيرَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : هِيَ
[ ص: 285 ] امْرَأَتُهُ - إنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - لَيْسَ الْحَرَائِرُ كَالْإِمَاءِ ، الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ دَاءٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16723عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فَدُلِّسَ لَهُ فِيهَا بِعَيْبٍ قَالَ : لَيْسَ لَك إلَّا أَمَانَةُ أَصْهَارِك .
وَمِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ : كَتَبْت إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَرَضَ لَهَا طِبٌّ أَوْ جُنُونٌ ؟ قَالَ : هَذِهِ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ : أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا بَدَا لَهَا مِنْهُ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : لَا تَنْزِعُ عَنْهُ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبِي الزِّنَادِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِنَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ ، فَقَدْ خَالَفُوا كُلَّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فَخَالَفُوهُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ : أَوَّلُهَا - حُكْمُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنْ يَرْجِعَ بِصَدَاقِهَا عَلَى وَلِيِّهَا - فَقَالَ لَك : لَا يَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبًا أَوْ أَخًا ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مَوْلًى لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِشَيْءٍ - أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ .
وَثَانِيهَا - قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : لَيْسَ لَهَا إنْ دَخَلَ بِهَا وَكَانَ الْمُزَوِّجُ لَهَا غَيْرَ أَبِيهَا وَأَخِيهَا إلَّا رُبُعُ دِينَارٍ ، فَقَطْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : تُرَدُّ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا -
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ يُمْضِيهِ كُلَّهُ لَهَا - .
وَثَالِثُهَا - أَنَّهُمْ لَا يَرُدُّونَ مِنْ الْعَمَى -
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ قَدْ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرَصِ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي جَاءَتْ عَنْهُ : أَنَّهُ رَدَّ بِالْجُذَامِ ، وَبِالْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ ، فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ حُجَّةً فَهَذِهِ حُجَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ حُجَّةً فَتِلْكَ لَيْسَتْ حُجَّةً ، وَإِلَّا فَهُوَ تَلَاعُبٌ بِالدِّينِ .
فَإِنْ قَالُوا : لَمْ تَبْلُغْ تِلْكَ الرِّوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيَّ ؟ قُلْنَا : فَقَدْ بَلَغَتْكُمْ فَقُولُوا بِهَا وَارْجِعُوا عَنْ تِلْكَ ، وَإِلَّا فَاحْتِجَاجُكُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2بِعُمَرَ تَلَاعُبٌ {
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=3كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } .
[ ص: 286 ] وَرَابِعُهَا - أَنَّهُمْ يَرُدُّونَ النِّكَاحَ بِذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ إلَّا رِوَايَةٌ مَكْذُوبَةٌ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13055عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ - وَهُوَ هَالِكٌ - عَنْ
أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - .
وَإِنَّمَا جَاءَتْ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ بِرُجُوعِهِ بِالصَّدَاقِ عَلَى وَلِيِّهَا فَقَطْ - كَمَا يَقُولُ
الْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12078وَأَبُو عُبَيْدَةَ .
وَخَامِسُهَا - أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، كَمَا أَوْرَدْنَا فِي الْمَعْتُوهِ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا مِنْهُ وَلِيُّهُ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا .
فَمَنْ أَقْدَمَ عَلَى خِلَافِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِمَّا جَاءَ عَنْهُ ، وَهُوَ الرُّجُوعُ عَلَى بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ ؟ وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - فَلَا ، وَلَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّمَا جَاءَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ - : إحْدَاهَا - أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُنَا .
وَالثَّانِيَةُ - مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ : أَنَّهُ مُخَيَّرٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بَيْنَ فَسْخٍ أَوْ إمْضَاءٍ ، وَأَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ - إنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ - .
وَهُوَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ .
وَرِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ - فِي غَايَةِ السُّقُوطِ ، لِأَنَّهَا عَنْ
الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ - وَلَا تَجُوزْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ - أَنَّ النِّكَاحَ مَرْدُودٌ جُمْلَةً .
وَالْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ - مُخَالِفُونَ لِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ - فَهِيَ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13055عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ - وَهُوَ هَالِكٌ - وَإِنَّمَا فِيهِ أَيْضًا : رَدُّ النِّكَاحِ جُمْلَةً دُونَ ذِكْرِ صَدَاقٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ .
فَبَطَلَ تَعَلُّقُ هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ بِشَيْءٍ مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ وَلَاحَ خِلَافُهُمْ لَهُ جُمْلَةً - وَقَدْ أَتَيْنَا مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ بِمَا لَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمَا ، فَمِنْ ذَلِكَ - : قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ تُرَدُّ إلَى رُبُعِ دِينَارٍ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ تُرَدُّ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا .
[ ص: 287 ] وَبَقِيَ الْكَلَامُ مَعَ مَنْ لَعَلَّهُ يَتَعَلَّقُ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَوَّلُ ذَلِكَ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ فَمُنْقَطِعَةٌ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقٍ لَا خَيْرَ فِيهِ - ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ لَا حُجَّةَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اخْتِلَافِ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ - عَلَى انْقِطَاعِهَا - فَقَدْ جَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ مَا يُوَافِقُ قَوْلَنَا ، فَلَيْسَ مَا رُوِيَ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ حُجَّةً ، إنَّمَا هُوَ قَوْلٌ كَقَوْلٍ .
وَوَجَدْنَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ قَدْ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ النِّكَاحَ يُشْبِهُ الْبُيُوعَ ، وَالْبُيُوعُ تُرَدُّ بِالْعُيُوبِ ، فَوَجَبَ رَدُّ النِّكَاحِ بِذَلِكَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا قَوْلٌ لَا يَسُوغُ التَّمْوِيهُ بِهِ إلَّا لِمَنْ قَالَ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٍ - وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ فَلَا ، لِأَنَّهُمْ خَصُّوا أَرْبَعَةَ عُيُوبٍ دُونَ سَائِرِ الْعُيُوبِ ، وَهَذَا تَرْكٌ لِلْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ جُمْلَةً .
ثُمَّ نَقُولُ لِمَنْ قَالَ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ : مَا نَدْرِي فِي أَيِّ وَجْهٍ يُشْبِهُ النِّكَاحُ الْبُيُوعَ بَلْ هُوَ خِلَافُهُ جُمْلَةً - : لِأَنَّ الْبَيْعَ نَقْلُ مِلْكٍ ، وَلَيْسَ فِي النِّكَاحِ مِلْكٌ أَصْلًا .
nindex.php?page=treesubj&link=4444_25374_11162وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ بِغَيْرِ ذِكْرِ صَدَاقٍ فِي عَقْدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ ذِكْرِ ثَمَنٍ .
وَالْخِيَارُ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ فِي الْبَيْعِ مُدَّةً مُسَمَّاةً ، وَلَا يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ .
وَالْبَيْعُ بِتَرْكِ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ ، وَتَرْكِ وَصْفِهِ بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ أَصْلًا .
nindex.php?page=treesubj&link=10837_25023_11199_11317_11316وَالنِّكَاحُ بِتَرْكِ رُؤْيَةِ الْمَنْكُوحَةِ وَتَرْكُ وَصْفِهَا جَائِزٌ .
وَالنِّكَاحُ عِنْدَ الْمَالِكِيِّينَ جَائِزٌ عَلَى بَيْتٍ وَخَادِمٍ وَوُصَفَاءَ غَيْرِ مَوْصُوفِينَ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ - فَبَطَلَ تَشْبِيهُ النِّكَاحِ بِالْبَيْعِ جُمْلَةً .
قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ تَوْفِيَةُ حُقُوقِ النِّكَاحِ مَعَ الْجُنُونِ ، وَلَا تَطِيبُ النَّفْسُ عَلَى مُجَامَعَةِ بَرْصَاءَ ، أَوْ مَجْذُومَةٍ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعِ قَرْنَاءَ ، إنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِلْجِمَاعِ ؟ فَقُلْنَا : وَلَا تَجُوزُ تَوْفِيَةُ حُقُوقِ النِّكَاحِ مَعَ الْفِسْقِ وَالنَّشَزِ وَسُوءِ الْخُلُقِ ، وَمَعَ الْبُكْمِ وَالصُّمِّ ، وَمَعَ ضَعْفِ الْعَقْلِ ، فَرَدُّوا مِنْهَا ؟
[ ص: 288 ] فَإِنْ قَالُوا : قَدْ يَتُوبُ مِنْ الْفِسْقِ ؟ قُلْنَا : وَقَدْ يَبْرَأُ مِنْ الْجُنُونِ . وَأَمَّا طِيبُ النَّفْسِ عَلَى الْجِمَاعِ ، فَوَاَللَّهِ إنَّ نَفْسَ كُلِّ أَحَدٍ لَا تَطِيبُ عَلَى مَنْ بِهَا فِي خَافِي جَسَدِهَا لَمْعَةٌ مِنْ بَرَصٍ ، وَمَنْ يَمَسُّهَا صَرْعٌ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً ، مِنْهَا عَلَى الزَّانِيَةِ ، وَعَلَى الْعَجُوزِ السَّوْدَاءِ الشَّوْهَاءِ ، وَعَلَى مَنْ بِهَا أَكَلَةٌ فِي وَجْهِهَا ، أَوْ أُثْلُولٌ ضَخْمٌ ، أَوْ حُدْبٌ فِي الصَّدْرِ ، أَوْ الظَّهْرِ ، أَوْ بَكَمٌ - هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ .
وَكُلُّ هَذِهِ آرَاءٌ فَاسِدَةٌ ، إنَّمَا هُوَ النِّكَاحُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثَمَّ إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ صَحِيحٌ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ - .
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ الْخَبَرَ الَّذِي فِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48825وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ } قُلْنَا : لَيْسَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْفِرَارِ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ فَافْسَخُوا النِّكَاحَ بِحُدُوثِهِ بَعْدَهُمَا بَعْدَ سِنِينَ - وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هَذَا .
وَأَيْضًا - فَمِنْ أَيْنَ أَضَفْتُمْ إلَيْهِ الْأَبْرَصَ ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُؤْمَنُ مِنْ الْمَجْنُونِ قَتْلُ صَاحِبِهِ ؟ قُلْنَا : هَذَا فِي الْفَاسِقِ - بِلَا شَكٍّ - أَخْوَفُ ، فَرُدُّوا النِّكَاحَ بِالْفِسْقِ ؟ فَلَاحَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ جُمْلَةً .
فَإِنْ مَوَّهَ مُمَوِّهٌ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ نا
جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ
زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51404تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : الْبَسِي ثِيَابَك وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ : فَحَدَّثَنَا رَجُلٌ عَنْ
جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ {
عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا مِنْ رِوَايَةِ
جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ مُطْرَحٌ مَتْرُوكٌ جُمْلَةً عَنْ
زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ - وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْلَمُ
nindex.php?page=showalam&ids=167لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَلَدٌ اسْمُهُ
زَيْدٌ - .
[ ص: 289 ] ثُمَّ هُوَ مُرْسَلٌ - ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِقَوْلِنَا ، لِأَنَّنَا لَا نَمْنَعُ الزَّوْجَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11409_11408_25024_25023الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ إنْ شَاءَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=11317_11316_26003فَإِنْ اشْتَرَطَا السَّلَامَةَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَوَجَدَ عَيْبًا - أَيَّ عَيْبٍ كَانَ - فَهُوَ نِكَاحٌ مَفْسُوخٌ مَرْدُودٌ لَا خِيَارَ لَهُ فِي إجَازَتِهِ ، وَلَا صَدَاقَ فِيهِ ، وَلَا مِيرَاثَ ، وَلَا نَفَقَةَ - دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ - لِأَنَّ الَّتِي أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الَّتِي تَزَوَّجَ ، وَلِأَنَّ الْمُسَالِمَةَ غَيْرُ الْمَعِيبَةِ بِلَا شَكٍّ ، فَإِذَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا فَلَا زَوْجِيَّةَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَقَدْ تَنَاقَضُوا هَاهُنَا ، لِأَنَّهُمْ قَلَّدُوا رِوَايَاتٍ لَا تَصِحُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ فِي الْفَسْخِ بِالْعِنَانَةِ ، وَتَوْرِيثِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا - وَهَذِهِ رِوَايَاتٌ كَتِلْكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَالْخِلَافُ هُنَالِكَ مَوْجُودٌ كَمَا هُوَ هَاهُنَا وَلَا فَرْقَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .