وقول خامس - إن ، فإنها ترثه ما لم تنقض عدتها منه ، فإن مات بعد أن انقضت عدتها لم ترثه . طلق ثلاثا وهو مريض ولم يصح حتى مات
كما روينا من طريق نا ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون سعيد بن أبي عروبة عن عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا - وهو مريض - : ترثه ما دامت في العدة .
قال : لم يسمع أبو محمد من ابن أبي عروبة شيئا . هشام بن عروة
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل جعفر بن محمد عن أبيه أن طلق امرأته - وهو مريض - فورثته . حسين بن علي
ومن طريق عن شعبة المغيرة بن مقسم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم النخعي عن أنه قال : الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما كانت في العدة - وبه يقول عمر بن الخطاب . إبراهيم
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد المغيرة عن إبراهيم عن قال : أتاني شريح عروة البارقي من عند في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها - وبه يقول عمر . إبراهيم
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم مغيرة عن فيمن إبراهيم ؟ قال : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها - قال طلق امرأته - وهو مريض - ثلاثا قبل أن يدخل بها : وبهذا نقول . هشيم
ومن طريق عن وكيع عن سفيان الثوري المغيرة عن إبراهيم عن قال : إذا طلق امرأته ثلاثا ، وهو مريض ورثت في العدة . [ ص: 489 ] قال ابن عمر : هكذا في كتابي عن أبو محمد محمد بن سعيد بن عمر ، ولا أراه إلا وهما ، وأنه إنما هو - والله أعلم - كذلك رويناه من طريق عمر سفيان ، . وشعبة
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث ، داود والأشعث عن الشعبي ، ، قالا : إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة . وشريح
وقال ، وأصحابه : فإن أبو حنيفة - لم ترثه . خيرها أو ملكها ، أو خالعها - وهو مريض - أو حلف بطلاقها ثلاثا - وهو صحيح - فحنثته - وهو مريض - فمات
فلو ورثته . بارز رجلا في القتال أو قدم ليقتل فطلقها ثلاثا
فلو - لم ترثه . طلقها وهو مريض - ولم يكن دخل بها
فلو أكرهها أبوه فوطئها في مرضه ابنه فمات - لم ترثه .
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن أبيه أن هشام بن عروة طلق امرأته ثلاثا في مرضه ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : لئن مت لأورثنها منك ؟ قال : قد علمت ذلك ، فمات في عدتها ، فورثها عثمان في عدتها . عثمان
ومن طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أنه سأل ابن أبي مليكة فقال له عبد الله بن الزبير : طلق ابن الزبير عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبية فبتها ، ثم مات ، فورثها في عدتها - ثم ذكر عثمان قوله نفسه . ابن الزبير
نا علي بن عباد الأنصاري نا محمد بن عبد الله بن محمد بن يزيد اللخمي نا نا ابن مفرج أحمد بن عبد الرحيم الأسدي نا عمرو بن ثوبان نا نا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني قال : من طلق - وهو مريض - طلاقا بائنا فإنها ترثه ما دامت في العدة . محمد بن سيرين
ومن طريق عن عبد الرزاق معمر كلاهما عن وابن جريج عن أبيه قال : إذا طلقها مريضا فبتها فانقضت العدة فلا ميراث بينهما . هشام بن عروة
وصح عن فيمن طلق مريضا فمات فإنها ترثه ما كانت في العدة ، فبلغ ذلك شريح فلم ينكره . سعيد بن المسيب
وهو قول الشعبي ، والحارث العكلي ، . [ ص: 490 ] وحماد بن أبي سليمان
وروي عن ، ربيعة ، وطاوس ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري والأوزاعي ، ، وابن شبرمة ، وأصحابه . وأبي حنيفة
وقول سادس - من روي عنه أن المطلقة في المرض ترث - هكذا جملة - لم يبين في العدة فقط أم بعدها ؟ فكما روينا من طريق أخبرني رجال - من أهل العلم - أن ابن وهب قال : المطلقة في المرض ترث . علي بن أبي طالب
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عبيد الله عن عن عثمان بن أبي الأسود قال : لو مرض سنة لورثتها منه . عطاء
والأصح عن أنها ترثه في العدة ، ولا ترثه بعدها . عطاء
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون أشعث عن قال : كانوا يقولون : لا يختلفون فيمن فر من كتاب الله رد إليه - يعني : فيمن طلق امرأته وهو مريض . محمد بن سيرين
وقول سابع - من قال : ترثه بعد العدة ما لم تتزوج - فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن شيخ من قريش عن حبيب بن أبي ثابت فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ؟ قال : لا أزال أورثها منه حتى يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمكث سنة - أو قال : ولو مكثت سنة . أبي بن كعب
ومن طريق عن عبد الرزاق قلت ابن جريج : الرجل يطلق امرأته مريضا ثم يموت من وجعه ذلك ؟ قال لعطاء : ترثه وإن انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه ذلك ، ما لم تنكح . عطاء
ومن طريق أبي عبيد نا عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي في التي يطلقها وهو مريض ؟ قال : ترثه وإن كان إلى سنتين ما لم تتزوج .
وقال أبو عبيد : وسمعت يقول عن أبا يوسف القاضي ، أنه قال في المطلقة في المرض : ترثه ما لم تتزوج - وهو قول ابن أبي ليلى ، شريك القاضي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، . وأبي عبيد
وقول ثامن - وهو لمن قال : إنها لا ترثه ، إلا ما دامت في العدة ، وإنها تنتقل إلى عدة الوفاة - وقاله أيضا بعض من ورثها بعد العدة - : [ ص: 491 ] كما روينا من طريق أبي عبيد نا عن أبيه عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الشعبي ، قال : باب من الطلاق جسيم : إذا ورثت المرأة اعتدت - ترثه ما لم تنكح قبل موته - فإذا ورثته اعتدت أربعة أشهر وعشرا .
ومن طريق عن وكيع عن سفيان الثوري المغيرة بن مقسم عن قال : إذا طلق الرجل امرأته - وهو مريض - فمات ورثته واستأنفت العدة أربعة أشهر وعشرا . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن عبد الرزاق أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته - وهو مريض - فإنها تكون على أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضتها أخذت بالأربعة الأشهر والعشر ، وإن كان الحيض أكثر أخذت بالحيض . سفيان الثوري
قال وهذا هو قول أبو محمد ، أبي حنيفة . ومحمد بن الحسن
وقال : تتمادى على الحيض فقط ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة . أبو يوسف
وقول تاسع - وهو قول من قال : ترثه في العدة وبعد العدة ، ولم يخص " إن لم تتزوج " ولا قال " وإن تزوجت " .
فكما روينا من طريق أخبرني ابن وهب موسى بن يزيد عن الزهري حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عاش حتى حلت عبد الرحمن بن عوف تماضر ، ثم ورثها منه بعد ما حلت . عثمان
وهكذا رويناه من طريق نا سعيد بن منصور عباد بن عباد المهلبي نا عن أبيه ، هشام بن عروة ومحمد بن عمرو بن علقمة ، كلاهما عن أن أباه طلق امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت فورثها أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . عثمان
واختلف عن عن أبيه فروى عنه عمر بن أبي سلمة أبو عوانة أنه كان ذلك في العدة - وروى عنه : كان ذلك بعد العدة ، هشيم ضعيف . وعمر
ومن طريق أخبرني ابن وهب يزيد بن عياض بن جعدبة عن عبد الكريم بن الحارث عن أنه قال : إذا طلق المريض امرأته قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه ونصف الصداق . [ ص: 492 ] مجاهد
ومن طريق أخبرني ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال يقال : إذا طلق امرأته - وهو وجع - وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها وترثه .
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة سهل بن يوسف عن حميد عن بكر عن الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات - وقد انقضت عدتها - فإنها ترثه .
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم ، يونس بن عبيد ومنصور ، كلاهما : عن الحسن فيمن طلق امرأته - وهو مريض - قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها الصداق كله والميراث ، وعليها العدة .
ومن طريق عن حماد بن سلمة ، عثمان البتي وحميد ، وأصحاب الحسن ، قالوا : ترثه بعد انقضاء العدة .