1973 - مسألة : وطلاق العبد بيده لا بيد سيده ، ، وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة - : كل ذلك سواء ، لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة ، لا بأقل أصلا . وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة
برهان ذلك : قول الله عز وجل : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }
وقال تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }
وقال تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } [ ص: 503 ] فسوى تعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد ، أو عربي أو عجمي ، أو مريض أو صحيح : { وما كان ربك نسيا } .
ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد أن يفرق بين شيء من ذلك لما أهمله ولا أغفله ولا غشنا بكتمانه ، ولبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإذ لم يفعل ذلك فوالله ما أراد الله قط فرقا بين شيء من ذلك .
وبالآيات التي ذكرنا صح أن الطلاق بيد الناكح لا بيد سواه ، فدخل في ذلك الحر والعبد دخولا مستويا بلا شك .
وقد وافقنا المالكيون ، والحنفيون والشافعيون على هذا .
ووافقنا الحنفيون على أن الحرة لا تحرم على زوجها العبد إلا بثلاث تطليقات .
ووافقنا الشافعيون والمالكيون على أن الأمة لا تحرم على زوجها الحر إلا بثلاث تطليقات - وخالفونا في الأمة تحت العبد .
وقول الله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } بعد قوله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } قاض لقولنا بالصواب ، وشاهد بأنه الحق قطعا ، لأنه تعالى لم يخص بذلك حرا من عبد .
وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه - إن شاء الله تعالى - ما يسر بفضله لذكره - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء كان يقول : طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز ، وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا ، فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا إن شاء . وحدثنا ابن عباس محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قال : ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء . ابن عباس
[ ص: 504 ] قال ، هاهنا عم الحرة والأمة - : ومن طريق أبو محمد نا عبد الرزاق نا ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما ويفرق . جابر بن عبد الله
ومن طريق نا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار عن أنه قال : لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده ، فإن طلق اثنتين لم يجزه سيده إن شاء . أبي الشعثاء
ومن طريق عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال : أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده - فهذا قول .
وقول ثان - كما روينا من طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال : سألنا هشام بن عروة - يعني أباه - عن رجل أنكح عبده أمته ، هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفس العبد ؟ قال : لا ، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه . عروة
وقول ثالث - كما روينا من طريق عن عبد الرزاق أنه قال ابن جريج : أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين ، وقد أنكحتها إياه ؟ قال : نعم ، وأرضه ، قلت : أبى إلا صداقه كله ؟ قال : هو له كله ، فإن أبى فانتزعها إن شئت ، ومن حر أنكحتها إياه - ثم رجع لعطاء فقال : لا تنزعها من الحر ، وإن أعطيته الصداق ، ولا تستخدمها ولا تبعها . عطاء
وقول رابع - من طريق منقطعة عن : إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام ، فإن نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن مالك عن نافع : إن أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد وإن أبى أن يأخذ أمة غلامه ، أو أمة وليدته فلا جناح عليه . ابن عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان وكانت له امرأة جارية لابن عباس ، فطلقها فبتها ؟ فقال لابن عباس : لا طلاق لك فارتجعها ; فأبى ؟ قال ابن عباس : نا عبد الرزاق عن معمر أن العبد سأل سماك بن الفضل ؟ فقال له : لا ترجع إليها ، وإن ضرب رأسك . ابن عمر
وصح عن : الطلاق بيد العبد . سعيد بن جبير
وصح عن إذا أنكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما . سعيد بن المسيب
[ ص: 505 ] وصح عن ، شريح والحسن ، : أن الطلاق بيد العبد - وهو قول وإبراهيم ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهم . وأبي سليمان