وأما ؟ فقالت طائفة : هي طلقة بائنة كما ذكرنا عن هل الخلع طلاق بائن أو رجعي آنفا . ابن مسعود
وروينا من طريق عن وكيع علي بن المبارك عن قال : كان [ ص: 518 ] يحيى بن أبي كثير ، عمران بن الحصين يقولان في التي تفتدي من زوجها بمالها : يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة ، وخالف ذلك غيرهما . وابن مسعود
كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال فيمن طلق بعد الفداء : لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا - اتفق على ذلك : عطاء ، ابن عباس في رجل اختلع من امرأته ثم طلقها بعد الخلع ، فإنه لا يحسب شيئا ، قالا جميعا : أطلق امرأته ؟ إنما طلق من لا يملك . وابن الزبير
قال : وزعم ابن جريج عن أبيه أنه كان يقول : إن طلقها بعد الفداء جاز . ابن طاوس
وقال : هو طلاق بائن ويلحقها طلاقه ما دامت في العدة . أبو حنيفة
وقال ، مالك : هو طلاق بائن ولا يلحقها طلاقه في العدة . والشافعي
وأما من قال : إن الخلع طلاق رجعي - : فكما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أنه قال في المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدة ، وليشهد على رجعتها - قال سعيد بن المسيب : وكان معمر الزهري يقول ذلك - قال : وكان قتادة الحسن يقول : لا يراجعها إلا بخطبة ؟ قال : قد بين الله تعالى حكم الطلاق ، وأن { أبو محمد بعولتهن أحق بردهن } وقال { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } فلا يجوز خلاف ذلك .
وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا [ ص: 519 ] رجعة فيه ، إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة ، أو التي لم يطأها ، ولا مزيد - وأما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها .
وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها - الذي لم تعطه إلا لذلك - مردود عليها ، إلا أن يبين عليها أنها طلقة له الرجعة فيها ، فترضى ، فلا يرد عليها شيئا - وبالله تعالى التوفيق .