قال : فصح كما ترى الإسناد الثابت : أن هذا المرتد استأذن أبو محمد ، عمر بن الخطاب في قتله فلم يأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ، وأخبر عليه السلام في فوره ذلك : أنه سيأتي من ضئضئه عصابة إن أدركهم قتلهم ، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، فقد خرج عنه ، ومن خرج عنه بعد كونه فدخوله كدخول السهم في الرمية ، فقد ارتد عنه . وخالد بن الوليد
فصح إنذار النبي - عليه السلام - بوجوب ، وأنه قد علم عن الله تعالى أنه سيأمر بذلك الوقت - فثبت ما قلناه من أن قتل من ارتد كان حراما - ولذلك نهى عنه - عليه السلام - ولم يأذن به لا قتل المرتد ، ولا لعمر . لخالد
ثم إنه عليه السلام نذر بأنه سيباح قتله ، وأنه سيجب قتل من يرتد فصح يقينا نسخ ذلك الحال ، وقد نسخ ذلك بما رويناه عن ، ابن عباس ، وابن مسعود وعثمان ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال ومعاذ رحمه الله : فإذ قد بطلت هذه المقالة من أن لا يقتل المرتد ، [ ص: 164 ] وصح أنه من قال : إنه تعلق بمنسوخ ، فلم يبق إلا قول من قال : يستتاب ، وقد ذكرناه . أبو محمد