2211 - مسألة : قال وجدت امرأة ورجل يطؤها ؟ فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي - وذلك لا يعرف ؟ رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : لا حد عليهما كما نا أبو محمد محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن معاوية نا وكيع داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدا في " حرب مرداس " فرفعا إلى فقال : ابنة عمي تزوجتها ، فقال لها علي بن أبي طالب : ما تقولين ؟ فقال لها الناس : قولي نعم ، فقالت : نعم ، فدرأ عنهما . علي
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا نا محمد بن جعفر غندر عن شعبة الحكم بن عتيبة ، أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة فيقول : هي امرأتي : أنه لا حد عليه - قال وحماد بن سليمان : فذكرت ذلك شعبة ، فقال : ادرءوا الحدود ما استطعتم ؟ . لأيوب السختياني
قال رحمه الله : وبه يقول أبو محمد ، أبو حنيفة . والشافعي
وقالت طائفة : عليهما الحد : كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية عن وكيع عن [ ص: 186 ] سفيان الثوري المغيرة عن في الرجل يوجد مع المرأة فيقول : هي امرأتي ، فقال إبراهيم النخعي : إن كان كما يقول لم يقم على فاجر حد . إبراهيم
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا نا محمد بن جعفر عن شعبة المغيرة عن في الرجل يوجد مع المرأة فيقول : هي امرأتي قال : عليه الحد . إبراهيم النخعي
حدثنا عبد الله بن ربيع نا نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا عن غير واحد عن ابن وهب الأوزاعي قال : سألت عن الرجل يوجد مع المرأة ؟ فيقول : تزوجتها فقال : يسأل البينة ، فإن جاء ببينته وإلا وقع عليه الحد - وبه يقول ، ابن شهاب ، وأصحابه . مالك
وقال : إن كانا لا يعرفان فلا حد عليهما ، فإن كانا معروفين فإن كان يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكر ذلك ، فلا حد عليه ، وإن لم يكن شيء من ذلك فعليهما الحد . عثمان البتي
قال رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : فوجدنا من قال : لا حد عليهما يحتج بأن قال : هو قول روي عن أبو محمد بحضرة الصحابة ولا مخالف له منهم ، فلا يجوز تعديه . علي بن أبي طالب
وقالوا : ادرءوا الحدود بالشبهات وأوجب هذه شبهة قوية .
وقالوا : لا خلاف بين أحد من الأمة في أن : أنه لا حد عليهما - فهذا مثله ؟ قال رجلا لو وجد يطأ أمة معروفة لغيره فقال الذي عرف ملكها له : قد كان اشتراها مني ، وقال هو كذلك ، وأقرت هي بذلك رحمه الله : ما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا ، وكل هذا لا حجة لهم فيه : أما قولهم : إنه قول روي عن أبو محمد ، فهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلزمنا . علي
وأما قولهم : " ادرءوا الحدود ما أمكنكم " فقد ثبت بطلان هذا القول ، وأنه لا [ ص: 187 ] يحل درء حد بشبهة ولا إقامته بشبهة في دين الله تعالى ، وإنما هو الحق واليقين فقط ، ويكفي من بطلان قول من قال " ادرءوا الحدود بالشبهات " أنه قول لم يأت به قرآن ولا سنة - وإنما جاء القرآن والسنة بتحريم دم المسلم وبشرته حتى يثبت عليه حد من حدود الله تعالى ، فإذا ثبت لم يحل درؤه أصلا ، فيكون عاصيا لله تعالى .
وأما قوله في تنظيرهم ذلك بالأمة المعروفة لإنسان فيوجد معها رجل فيقول : قد صارت إلي وملكتها ، ويقول سيدها بذلك ، ودعواهم الإجماع في ذلك : قول بالظن لا يصح ، وما عهدنا قول المشهور فيمن مالك : بأنه لا يلتفت إلى ذلك : بل تقطع يده ولا بد ؟ قال قامت عليه بينة بأنه أخرج من حرزه مالا مستترا بذلك ، فادعى أن صاحب ذلك الشيء أمره بذلك ، أو أنه وهبه ، وأقر صاحب المال بذلك رحمه الله : والذي نقول به : أن من وجد مع امرأة يطؤها وقامت البينة بالوطء ، فقال هو : إنها امرأتي ، أو قال : أمتي ، فصدقته في ذلك ، فإن كانا غريبين ، أو يعرفان ، فلا شيء عليهما ، ولا يعرض لهما ولا يكشفان عن شيء ، لأن الإجماع قد صح بنقل الكواف : أن الناس كانوا يهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا ومجتمعين ، من أقاصي أبو محمد اليمن ، ومن جميع بلاد العرب - بأهليهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم - فما حيل بين أحد وبين من زعم أنها امرأته أو أمته ، ولا كلف أحد على ذلك بينة .
ثم على هذا إجماع جميع أهل الإسلام ، وجميع أهل الأرض من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لا يزال الناس يرحلون بأهليهم وإمائهم ورقيقهم ، ولا يكلف أحد منهم بينة على ذلك ، بل تصدق أقوالهم في ذلك - مسلمين كانوا أو كفارا - فإذ قد صح النص بهذا والإجماع فلا يجوز مخالفة ذلك ، فإن ، فإن أمكن ما يقول ، فلا شيء عليهما ، لأن أصل دمائهما وأبشارهما على التحريم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { كانت معروفة في البلد ، ومعروف أنه لا زوج لها } فلا يجوز إباحة ما حرم الله تعالى إلا بيقين لا شك فيه - وإن كان كذبهما في ذلك متيقنا فالحد واجب عليهما - وإن قال : هي أمتي ، وصدقه صاحبها الذي عرف ملكها له ، وأقر أنه قد كان وهبها له ، أو كان باعها منه : صدق ولا شيء عليهما في ذلك ، فإن كذبه حد ، إلا أن يأتي ببينة على صحة دعواه ، فلو إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام - فقد اتفقا على صحة الفراش فلا حد في ذلك ، وهي على الحرية حتى يقيم هو بينة بملكه لها ، فإن لم يفعل حلف لها فيما يدعيه من الزوجية ، وفرق بينهما ، لأن الملك قد بطل إذا لم تقم بينة ، والناس على الحرية حتى يصح الرق ، والزوجية لم تثبت - لا بإقرارهما ولا ببينة - وإنما يحكم عليهما من الآن ، وأما إذا كانت أمة معروفة لإنسان ، فأنكر سيدها خروجها عن ملكه إلى الذي وجد معها ، فالحد عليها وعلى الذي وجد معها ، إلا أن يأتي ببينة على ذلك ، وله على سيدها اليمين ولا بد . قال : [ ص: 188 ] هي أمتي ، وقالت هي : بل أنا زوجته ، أو قال : هي زوجتي ، وقالت هي : بل أنا أمته ، أو قالت : بل أم ولده