2217 - مسألة : المحلل والمحلل له ؟
قال رحمه الله : حدثنا أبو محمد محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا نا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع قبيصة بن جابر الأسدي قال : قال : لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمته ؟ عمر بن الخطاب
قال : عهدنا بالحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين ، يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، وكلهم قد خالفوا أبو محمد وهم يقلدونه فيما هو عنه من طريق لا تصح ؟ والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - : أن عمر بن الخطاب فهو نكاح صحيح تام لا يفسخ - وسواء اشترط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط - لأن كل ناكح لمطلقة ثلاثا فهو محلل ولا بد ، فالتحليل المحرم هنا : هو ما انعقد عقدا غير صحيح . كل نكاح انعقد سالما مما يفسده ، ولم يشترط فيه التحليل والطلاق
وأما إذا فهو عقد فاسد ، ونكاح فاسد ، فإن وطئ فيه ، فإن كان عالما أن ذلك لا يحل فعليه الرجم والحد ، لأنه زنا ، وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك ، ولا يلحق الولد - فإن كان جاهلا فلا حد عليه ، ولا صداق ، والولد لاحق - وبالله تعالى التوفيق . عقد النكاح على شرط التحليل ثم الطلاق
وهكذا القول في ، أي شرط كان - وبالله تعالى التوفيق . 2218 - كل عقد فاسد بالشغار ، والمتعة والعقد بشرط ليس في كتاب الله تعالى