2267 - مسألة : ذكر ما ؟ قال السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا رحمه الله : قالت طائفة : لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه ، وأما إن أخذه من غير حرزه ومضى به ، فلا قطع عليه . أبو محمد
وكذلك لو أخذ - وقد أخذه - من حرز فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز ويمضي به ، فلا قطع عليه . كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن ابن جريج ، سليمان بن موسى ، قال وعمرو بن شعيب سليمان : إن ، وقال عثمان : إن عمرو بن شعيب ، ثم اتفقا : لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع . ابن عمر
حدثنا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن ابن جريج أن سليمان بن موسى قضى أنه لا قطع على سارق - وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق - حتى يحمله ويخرج به . وبه - إلى عثمان عن ابن جريج أن سارقا نقب خزانة عمرو بن شعيب المطلب بن وداعة والطعن فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به ، فأتي به إلى فجلده وأمر به أن يقطع ، فمر ابن الزبير فسأل فأخبر فأتى بابن عمر فقال : أمرت به أن يقطع ؟ [ ص: 301 ] فقال : نعم ، قال : فما شأن الجلد ؟ قال : غضبت ، فقال ابن الزبير : ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت ، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده ؟ قال : لا ، قال : لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع . حدثنا ابن عمر عبد الله بن ربيع نا محمد بن أحمد بن مفرج نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن سليمان مكحول عن قال : لا تقطع يد السارق - وإن وجد معه المتاع - ما لم يخرج به عن الدار . عثمان بن عفان
وبه - إلى سمعت ابن وهب الشمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن قال في الرجل يوجد في البيت - وقد نقبه - معه المتاع : أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار . علي بن أبي طالب
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع زكريا عن الشعبي قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج المتاع .
وعن - سأله عطاء السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به ؟ قال : لا قطع عليه حتى يخرج به . ابن جريج
وعن - أنه قال : من أخذ في دار قوم معه سرقة قد خرج عن مفاتيح البيت الذي أخذ السرقة منه فعليه القطع ، ومن لم يوجد معه شيء فلا قطع عليه وإن كان يريد السرقة . ربيعة
وعن أنه كتب إلى عدي بن أرطاة في رجل نقب بيت قوم حتى دخل البيت فجمع متاعهم فأخذوه في البيت قد جمع المتاع ، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : إنه لم ينقب البيت ويجمع المتاع لخير ، فعاقبه عقوبة شديدة ثم احبسه ولا تدع أن تذكرنيه . وعن عمر بن عبد العزيز - أنه قال : إنما السرقة فيما أحصن ، فما كان محصنا في دار ، أو حرز ، أو حائط ، أو مربوط ، فاحتل رباطه فذهب به ، فتلك من السرقة التي يقطع فيها ، قال : فمن سرق طيرا من حرز له معلق ، فعليه ما على السارق ؟ [ ص: 302 ] قال ابن شهاب رحمه الله : وبهذا يقول أبو محمد ، سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهم ، وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
وقالت طائفة : عليه القطع سواء من حرز سرق أو من غير حرز .
كما نا أحمد بن أنس العذري نا عبد الله بن الحسين بن عقال - هو الزبيري - نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا موسى بن إسحاق نا نا أبو بكر بن أبي شيبة أبو خالد عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : بلغ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عائشة أم المؤمنين أنهم يقولون : إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع ؟ فقالت عائشة : لو لم أجد إلا سكينا لقطعته . اختلاس وبه - إلى ابن الجهم نا محمد بن رمح نا نا يزيد بن هارون سليم بن حيان نا سعيد بن مسلم قال : كان يلي صدقة عبد الله بن الزبير ، فكانت في بيت لا يدخله أحد غيره وغير جارية له ، ففقد شيئا من المال ؟ فقال للجارية : ما كان يدخل هذا المكان غيري وغيرك فمن أخذ هذا المال ؟ فأقرت الجارية ، فقال لي : يا الزبير سعيد انطلق بها فاقطع يدها ، فإن المال لو كان لم يكن عليها ، قطع .