2296 - مسألة : من اضطر إلى شرب الخمر ؟
قال أبو محمد رحمه الله : من
nindex.php?page=treesubj&link=17419_17211_17193_17194_10374أكره على شرب الخمر ، أو اضطر إليها لعطش ، أو علاج ، أو لدفع خنق ، فشربها ، أو جهلها فلم يدر أنها خمر ، فلا حد على أحد من هؤلاء .
أما المكره - فإنه مضطر ، وقد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .
وقد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } .
فصح أن المضطر لا يحرم عليه شيء مما اضطر إليه من طعام ، أو شراب .
وأما الجاهل - فإنه لم يتعد ما حرم الله تعالى عليه ، ولا حد إلا على من علم التحريم - ولا يختلف اثنان من الأمة في أنه من دست إليه غير امرأته فوطئها وهو لا يدري من هي يظن أنها زوجته ، فلا حد عليه .
وأما من قرأ القرآن فبدله جاهلا ، فلا شيء عليه ؟ قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=19لأنذركم به ومن بلغ } فصح أنه لا حد إلا على من بلغه التحريم ، وعلى من عرف أن الزنى حرام فقصده عمدا - وبالله تعالى التوفيق .
2296 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ اُضْطُرَّ إلَى شُرْبِ الْخَمْرِ ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17419_17211_17193_17194_10374أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ ، أَوْ اُضْطُرَّ إلَيْهَا لِعَطَشٍ ، أَوْ عِلَاجٍ ، أَوْ لِدَفْعِ خَنْقٍ ، فَشَرِبَهَا ، أَوْ جَهِلَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَنَّهَا خَمْرٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ .
أَمَّا الْمُكْرَهُ - فَإِنَّهُ مُضْطَرٌّ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } .
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } .
فَصَحَّ أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا اُضْطُرَّ إلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ شَرَابٍ .
وَأَمَّا الْجَاهِلُ - فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَلَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ - وَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِنْ الْأُمَّةِ فِي أَنَّهُ مَنْ دُسَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا وَهُوَ لَا يَدْرِي مَنْ هِيَ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَبَدَّلَهُ جَاهِلًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=19لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } فَصَحَّ أَنَّهُ لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ بَلَغَهُ التَّحْرِيمُ ، وَعَلَى مَنْ عَرَفَ أَنَّ الزِّنَى حَرَامٌ فَقَصَدَهُ عَمْدًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .