315 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=22678_22676ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة - اثنين فصاعدا - إلا بأذان [ ص: 164 ] وإقامة ، سواء كانت في وقتها ، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان ، متى قضيت ، السفر والحضر سواء في كل ذلك ، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر والعصر
بعرفة ، والمغرب والعتمة
بمزدلفة ; فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة ، وإقامة للصلاتين معا للأثر في ذلك .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ثنا
مالك بن الحويرث قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48437أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ، وفيه : أنه عليه السلام قال لهم : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } .
ورويناه أيضا بإسناد في غاية الصحة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني أن
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه ، وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48438صلوا صلاة كذا [ في حين كذا ] وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكثركم قرآنا } .
[ ص: 165 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فصح بهذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد ، وأنه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة في وقتها ، عموما لكل صلاة ، ودخلت الإقامة في هذا الأمر .
كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12761ابن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ثنا
ابن علية هو إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16474بين كل أذانين صلاة لمن شاء } .
، وأيضا فقد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48439أنه عليه السلام أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا بأن يوتر الإقامة } كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ؟ .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف هو الفريابي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري - عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
مالك بن الحويرث قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48440أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما } .
فإن قيل : إنما هذا في السفر ؟ قلنا : لا ، بل في الخروج ، وهذا يقتضي الخروج من عنده عليه السلام لشأنهما ، وهذا كله عموم لكل صلاة فرض مقضية - كما ذكرنا - أو غير مقضية .
وقد جاء في هذا أيضا بيان يرفع التمويه والإيهام كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ثنا
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48441شغلنا المشركون عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس يوم الخندق ، [ ص: 166 ] قال : وذلك قبل أن ينزل في القتال [ ما نزل ] فأنزل الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=25وكفى الله المؤمنين القتال } فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن للظهر فصلاها في وقتها ; ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها ؟ } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة ، والأخذ بالزيادة واجب .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : صليت لنفسي الصلاة فنسيت أن أقيم لها ؟ قال : عد لصلاتك أقم لها ثم أعد ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى : ثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا نسيت الإقامة في السفر فأعد الصلاة .
وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا :
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابه ، وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا " ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا ، وأموالهم وسبيهم - : لكفى في وجوب فرض ذلك - ، وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك ; فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها ، إذا لم يردعه عن ذلك ورع أو حياء - وبالله تعالى التوفيق .
315 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=22678_22676وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ - اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا - إلَّا بِأَذَانٍ [ ص: 164 ] وَإِقَامَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي وَقْتِهَا ، أَوْ كَانَتْ مَقْضِيَّةً لِنَوْمٍ عَنْهَا أَوْ لِنِسْيَانٍ ، مَتَى قُضِيَتْ ، السَّفَرُ وَالْحَضَرُ سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، فَإِنْ صَلَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُمْ ، حَاشَا الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
بِعَرَفَةَ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعَتَمَةِ
بِمُزْدَلِفَةَ ; فَإِنَّهُمَا يُجْمَعَانِ بِأَذَانٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَإِقَامَةٍ لِلصَّلَاتَيْنِ مَعًا لِلْأَثَرِ فِي ذَلِكَ .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ ثنا
مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48437أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُمْ : ارْجِعُوا إلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ } .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=260عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ الْجَرْمِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ وَافِدَ قَوْمِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48438صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا [ فِي حِينِ كَذَا ] وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا } .
[ ص: 165 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : فَصَحَّ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وُجُوبُ الْأَذَانِ وَلَا بُدَّ ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ، عُمُومًا لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَدَخَلَتْ الْإِقَامَةُ فِي هَذَا الْأَمْرِ .
كَمَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12761ابْنُ السُّلَيْمِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
أَبُو دَاوُد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثنا
ابْنُ عُلَيَّةَ هُوَ إسْمَاعِيلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13999الْجُرَيْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16423عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=5078عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16474بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ } .
، وَأَيْضًا فَقَدْ صَحَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48439أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالًا بِأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ } كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؟ .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هُوَ الْفِرْيَابِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ
خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48440أَتَى رَجُلَانِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا } .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا هَذَا فِي السَّفَرِ ؟ قُلْنَا : لَا ، بَلْ فِي الْخُرُوجِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي الْخُرُوجَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِشَأْنِهِمَا ، وَهَذَا كُلُّهُ عُمُومٌ لِكُلِّ صَلَاةِ فَرْضٍ مَقْضِيَّةٍ - كَمَا ذَكَرْنَا - أَوْ غَيْرَ مَقْضِيَّةٍ .
وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا أَيْضًا بَيَانٌ يَرْفَعُ التَّمْوِيهَ وَالْإِيهَامَ كَمَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثنا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48441شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرُبَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، [ ص: 166 ] قَالَ : وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ [ مَا نَزَلَ ] فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=25وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ } فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالًا فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ; ثُمَّ أَذَّنَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ؟ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا الْخَبَرُ زَائِدٌ عَلَى كُلِّ خَبَرٍ وَرَدَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَالْأَخْذُ بِالزِّيَادَةِ وَاجِبٌ .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ لِنَفْسِي الصَّلَاةَ فَنَسِيتُ أَنْ أُقِيمَ لَهَا ؟ قَالَ : عُدْ لِصَلَاتِك أَقِمْ لَهَا ثُمَّ أَعِدْ ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى : ثنا
ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16861لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا نَسِيتَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ فَأَعِدْ الصَّلَاةَ .
وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَرْضًا :
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبُو سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ فَرْضًا حُجَّةً أَصْلًا " وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا اسْتِحْلَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِمَاءَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدَهُمْ أَذَانًا ، وَأَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ - : لَكَفَى فِي وُجُوبِ فَرْضِ ذَلِكَ - ، وَهُوَ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ مِنْ جَمِيعِ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِلَا شَكٍّ ; فَهَذَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الْمَقْطُوعُ عَلَى صِحَّتِهِ لَا الدَّعَاوَى الْكَاذِبَةُ الَّتِي لَا يَعْجِزُ أَحَدٌ عَنْ ادِّعَائِهَا ، إذَا لَمْ يَرْدَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَرَعٌ أَوْ حَيَاءٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .