327 - مسألة : ولا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=22712الأجرة على الأذان ، فإن فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم يجز أذانه ، ولا أجزأت الصلاة به - وجائز أن يعطى على سبيل البر ، وأن يرزقه الإمام كذلك حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني - عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48464آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا } وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك ، وهذا خلاف النص .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله - عن
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود - قال : أربع لا يؤخذ عليهن أجر : الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء ؟ .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
جعفر بن سليمان الضبعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 183 ] يقول لرجل : إني لأبغضك في الله ، ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا . وقد قال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ، وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
فحرم تعالى أكل الأموال إلا لتجارة ، فكل مال فهو حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع متيقن ; فلو لم يأت النهي عن أخذ الأجر على الأذان لكان حراما بهذه الجملة - ، وبالله تعالى التوفيق . لا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وهم يشنعون هذا إذا وافق تقليدهم ، وأما إن أعطي على سبيل البر فهو فضل ، وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم } .
327 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=22712الْأُجْرَةُ عَلَى الْأَذَانِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يُؤَذِّنْ إلَّا لِلْأُجْرَةِ لَمْ يَجُزْ أَذَانُهُ ، وَلَا أَجْزَأَتْ الصَّلَاةُ بِهِ - وَجَائِزٌ أَنْ يُعْطَى عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ ، وَأَنْ يَرْزُقَهُ الْإِمَامُ كَذَلِكَ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُلَيْمٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حَفْصُ بْنُ غَيَّاثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12320أَشْعَثَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيُّ - عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=61عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48464آخِرُ مَا عَهِدَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا } وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ .
رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
الْمَسْعُودِيِّ هُوَ أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ : الْأَذَانُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالْمَقَاسِمِ وَالْقَضَاءِ ؟ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17292يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ : رَأَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ [ ص: 183 ] يَقُولُ لِرَجُلٍ : إنِّي لَأَبْغَضُك فِي اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : إنَّهُ يَتَغَنَّى فِي أَذَانِهِ وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } .
فَحَرَّمَ تَعَالَى أَكْلَ الْأَمْوَالِ إلَّا لِتِجَارَةٍ ، فَكُلُّ مَالٍ فَهُوَ حَرَامٌ إلَّا مَا أَبَاحَهُ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ ; فَلَوْ لَمْ يَأْتِ النَّهْيُ عَنْ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى الْأَذَانِ لَكَانَ حَرَامًا بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ - ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . لَا يُعْرَفُ
nindex.php?page=showalam&ids=12لِابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُمْ يُشَنِّعُونَ هَذَا إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ ، وَأَمَّا إنْ أُعْطِي عَلَى سَبِيل الْبِرِّ فَهُوَ فَضْلٌ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } .