336 - مسألة :
أفضل على كل حال ; حاشا العتمة ; فإن تأخيرها إلى آخر وقتها في كل حال وكل زمان أفضل ; إلا أن يشق ذلك [ ص: 215 ] على الناس ; فالرفق بهم أولى ، وحاشا الظهر للجماعة خاصة في شدة الحر خاصة ، فالإبراد بها إلى آخر وقتها أفضل . وتعجيل جميع الصلوات في أول أوقاتها
برهان ذلك : قول الله تعالى : { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } ، وقال تعالى : { والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم } فالمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه أفضل بنص القرآن ؟ حدثنا محمد بن إسماعيل العذري القاضي بالثغر ، قاضي ومحمد بن عيسى طرطوشة قالا ثنا محمد بن علي المطوعي الرازي ثنا محمد بن عبد الله الحاكم بنيسابور ثنا أبو عمر وعثمان بن أحمد السماك ثنا ثنا الحسن بن مكرم عثمان بن عمر ثنا عن مالك بن مغول الوليد بن العيزار عن عن أبي عمرو الشيباني قال { عبد الله بن مسعود } . سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها ، قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ; قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج يحيى بن حبيب الحارثي ثنا ثنا خالد بن الحارث أخبرني شعبة سيار بن سلامة قال : سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا برزة { أبو برزة المدينة والشمس حية ، وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه ، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة } . كان عليه السلام لا يبالي بعض تأخيرها إلى نصف الليل - يعني العشاء الآخرة - ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها وكان يصلي الظهر حين [ ص: 216 ] تزول الشمس ، والعصر حين يذهب الرجل إلى أقصى
والأحاديث في هذا كثيرة جدا ؟ وبه إلى : حدثني مسلم زهير بن حرب كلاهما عن وإسحاق بن راهويه - عن جرير هو ابن عبد الحميد - عن منصور هو ابن المعتمر - عن الحكم هو ابن عتيبة عن نافع { ابن عمر } . مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ، فخرج إلينا حين ذهب ثلثه أو بعده - يعني ثلث الليل فقال : إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى
وقد روينا من طريق أنه سمع ثابت البناني يقول { أنس بن مالك } [ ص: 217 ] ومن طريق أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل ، أو كاد يذهب شطر الليل أم كلثوم بنت أبي بكر عن أختها { عائشة } . أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل
قال : إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة الليل ; وهذه الأخبار زائدة على كل خبر ؟ والسند المذكور إلى علي : حدثني مسلم ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر سمعت شعبة مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع يحدث عن زيد بن وهب قال { أبي ذر : حتى رأينا فيء التلول أبو ذر } . أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد ، أو قال : انتظر انتظر ، إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ، قال
قال : وإنما لم نحمل هذا الأمر على الوجوب لما رويناه بالسند المذكور إلى علي ، ثنا مسلم عن أحمد بن يونس ثنا زهير بن معاوية أبو إسحاق السبيعي عن عن سعيد بن وهب { خباب } . شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فلم يشكنا
قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر في تعجيلها ؟ قال : نعم وقد جاء نحو ما تخيرناه في الأوقات عن السلف كما روينا من طريق عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت : أن نافع بن جبير بن مطعم كتب إلى عمر بن الخطاب : أن صل الظهر إذا زالت الشمس وأبرد ؟ . أبي موسى الأشعري
ومن طريق الحجاج بن المنهال : ثنا ثنا يزيد بن هارون عن [ ص: 218 ] محمد بن سيرين المهاجر : أن كتب إلى عمر بن الخطاب : أن صل الظهر حين تزيغ الشمس أو حين تدرك ، وصل العصر والشمس بيضاء نقية ، وصل صلاة المغرب حين تغرب الشمس ، وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل - : أي حين تبيت ، وصل صلاة الفجر بغلس ، أو بسواد ; وأطل القراءة . أبي موسى الأشعري
ومن طريق : ثنا مسلم بن الحجاج أبو الربيع الزهراني ثنا - عن حماد هو ابن زيد الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق : { يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، فجاء رجل من ابن عباس بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة فقال له : أتعلمني بالسنة ، لا أم لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . ابن عباس } خطبنا
ومن طريق : ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري : سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب سئل عن تفريط الصلاة ؟ فقال : أن تؤخرها إلى التي بعدها ؟ حدثنا أبا هريرة حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج : أن نافع كان يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { ابن عمر } ، فقلت إن الذي تفوته [ ص: 219 ] صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله : حتى تغيب الشمس ؟ قال : نعم . لنافع
قال : هذا الحديث والذي فيه { علي } يكذبان قول من أقدم بالعظيمة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر يوم إنما التفريط في اليقظة ، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى الخندق ذاكرا لها حتى غابت الشمس ; لأنه لو كان ذلك لكان عليه السلام قد تعمد حالا من الحرمان صار فيها كما لو وتر أهله وماله ، قاصدا إلى ما ذمه من التفريط - ، وهذا لا يقوله مسلم ؟ .
وبه إلى : قلت ابن جريج : إمام يؤخر العصر ; أصليها معه ؟ قال : نعم ، الجماعة أحب إلي ؟ قلت : وإن اصفرت الشمس للغروب ولحقت برءوس الجبال ؟ قال : نعم ، ما لم تغب قال لعطاء : وكان ابن جريج يعجل العصر ويؤخرها ; أخبرني طاوس عنه : أنه كان يؤخر العصر حتى تصفر الشمس جدا . إبراهيم بن ميسرة
وأما الآخر : الذي فيه { } فإنه لا يصح ; لأنه مرسل ; لم يسند إلا من طريق لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الصلاة إلى اشتباك النجوم ؟ الصلت بن بهرام .
وقال : وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر المعترض إلى أن تطلع الشمس ، يعني إثر سلامه منها ؟ [ ص: 220 ] قال : وتأخيرها أحب إلي من التغليس بها ; لأنه أكثر للجماعة . أبو حنيفة
ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل دون القامتين ; والتهجير بها في الشتاء أحب إلي : وأن يبرد بها في الصيف أعجب إلي .
ووقت العصر إذا كان الظل قامتين إلى قبل أن تغيب الشمس ، يريد - : أن يكبر لها قبل تمام غروب الشمس ; وتأخيرها أحب إليه ما لم تصفر الشمس .
ووقت المغرب مذ تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، وتعجيلها أحب إليه .
ووقت العتمة مذ يغيب الشفق إلى نصف الليل ، وتأخيرها أفضل ، ووقتها يمتد إلى طلوع الفجر .
قال : كل ما قال مما خالفناه فيه فقد أبدينا بالبرهان سقوط قوله ; إلا تأخير الصبح ، فإنه احتج في ذلك [ بخبر ] من طريق علي عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { رافع بن خديج } { أسفروا بصلاة الغداة ، فإنه أعظم لأجركم } قال أسفروا بالفجر ، فكلما أسفرتم فإنه أعظم للأجر أو لأجركم : علي ثقة ، وهو محمود بن لبيد . محمود بن الربيع بن لبيد
والخبر صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه إذا أضيف إلى الثابت من فعله عليه السلام في التغليس ; حتى إنه لينصرف والنساء لا يعرفن ، أو حين يعرف الرجل وجه جليسه الذي كان يعرفه ; وأن هذا كان المداوم عليه من علمه .
عليه السلام [ ص: 221 ] صح أن الإسفار المأمور به إنما هو بأن ينقضي طلوع الفجر ولا يصلي على شك منه فإن قيل : إنه لا أجر في غير هذا ، بل ما فيه إلا الإثم ؟ قلنا : هذا لا ينكر في لغة العرب ; لأن الله تعالى يقول { ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم } ولا خير في خلاف ذلك ومن الباطل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف أمته وأصحابه المشقة في ترك النوم ألذ ما يكون ، وخروج الرجال والنساء إلى صلاة الصبح - : عملا فيه مشقة وكلفة وحطيطة من الأجر ; ويمنعهم الفضل والأجر مع الراحة ; حاشا لله تعالى من هذا ; فهذا ضد النصيحة ، وعين الغش والحرج والظلم .
وما ندريهم تعلقوا في هذا إلا برواية عن في التغليس بصلاة الصبح حين انشق الفجر يوم النحر ، وقوله رضي الله عنه : إنها صلاة حولت عن وقتها في ذلك اليوم في ذلك المكان ، وهذا خبر مسقط لقولهم جملة ; لأنهم مخالفون له جملة ; إذ قولهم الذي لا خلاف عنهم فيه : أن التغليس بها في أول الفجر ليس صلاة لها في غير وقتها ; بل هو وقتها عندهم ؟ فمن أضل ممن يموه بحديث هو مخالف له ; ويوهم خصمه أنه حجة له . ابن مسعود
وأما قولهم في اختيار تأخير العصر : فقول مخالف للقرآن في المسارعة إلى الخير - ولجميع السنن ، ولجميع السلف ; وللقياس على قوله في صلاة الظهر والمغرب ؟ وقال : وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، ووقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر ، والصبح إلى طلوع الشمس - وأحب إليه في الصبح : التغليس . مالك
وأحب إليه في صلاة الظهر : أن تصلى في البرد والحر إذا فاء الفيء ذراعا ، وأحب إليه : أن تصلى العصر والشمس بيضاء نقية ؟ وتعجيل المغرب إلا للمسافر ; فلا بأس بأن تمد الميلين ونحوهما .
[ ص: 222 ] والعتمة : إثر مغيب الشفق قليلا ؟ قال : أما قوله في اتصال وقت الظهر إلى غروب الشمس ، ووقت المغرب إلى صلاة الفجر ؟ فقول مخالف لجميع السنن ; ولا نعلمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ; ولا عن أحد من التابعين - إلا عن علي وحده وأما قوله في وقت العتمة ؟ فلا نعلم اختياره أيضا عن أحد من السلف وأما قوله في وقت الظهر ؟ فإنه عول على الرواية عن عطاء رضي الله عنه : أن صل الظهر إذا فاء الفيء ذراعا . وقد ذكرنا الروايات المترادفة عن عمر رضي الله عنه : بأن تصلى إذا زاغت الشمس وأن يبرد بها . عمر
روى ذلك عنه : ، وابنه عائشة أم المؤمنين عبد الله ، ، ونافع بن جبير ومهاجر أبو الحسن ، وأبو العالية ، ، وعروة بن الزبير ، وأبو عثمان النهدي جد ومالك وروته مالك بن أنس مسندا ، ومن فعل عائشة أيضا ؟ ورويناه أيضا عن أبي بكر ، علي بن أبي طالب ، وأبي هريرة وغيرهم ؟ وإن ذكروا : أنه قد روي عن وابن مسعود : وقت العتمة إلى صلاة الفجر ; وعن ابن عباس : الإفراط في العتمة إلى صلاة الفجر ؟ - : فإنهم قد خالفوا ذلك الأثر عن أبي هريرة ; لأن فيه : وقت الظهر إلى وقت العصر ; ووقت المغرب إلى وقت العشاء ؟ وإذا اختلف الصحابة فالرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه من القرآن والسنة . ابن عباس
قال تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } .