358 - مسألة : في أول الصلاة : فرض ، لا تجزئ الصلاة إلا به - : حدثنا ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى - ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي - عن أيوب هو السختياني ثنا أبي قلابة مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه : { } . حدثنا صلوا كما رأيتموني أصلي عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن عن قتادة نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث : { } . حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الأشعث ثنا ثنا أحمد بن حنبل - عن سفيان هو ابن عيينة الزهري عن عن أبيه : { سالم بن عبد الله بن عمر } . وذكر الحديث . فإن قيل : فهلا أوجبتم بهذا الاستدلال نفسه رفع اليدين عند كل رفع وخفض فرضا ؟ قلنا : لأنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع ، وأنه كان لا يرفع . حدثنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا عن وكيع عن سفيان الثوري عاصم بن كليب [ ص: 265 ] عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة بن عبد الله بن مسعود قال : { } . فلما صح أنه عليه السلام كان يرفع في كل خفض ورفع بعد تكبيرة الإحرام ولا يرفع ، كان كل ذلك مباحا لا فرضا ، وكان لنا أن نصلي كذلك ، فإن رفعنا صلينا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، وإن لم نرفع فقد صلينا كما كان عليه السلام يصلي وروينا من طريق ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد حدثني عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم سمعت زيد بن واقد يقول : كان نافعا مولى ابن عمر إذا رأى مصليا لا يرفع يديه في الصلاة حصبه وأمره أن يرفع يديه قال ابن عمر : ما كان علي ليحصب من ترك ما له تركه ، وقد روي إيجاب رفع اليدين في الإحرام للصلاة فرضا عن ابن عمر الأوزاعي - وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا