370 - مسألة : خفض لذلك قدر طاقته فمن لم يقدر على أكثر من الإيماء أومأ . فمن عجز عن الركوع أو عن السجود فليسجد على رجل من أمامه ، أو على ظهر من أمامه وبه يقول ومن لم يجد للزحام أن يضع جبهته وأنفه للسجود ، أبو حنيفة ، وسفيان الثوري وقال والشافعي : لا يسجد على ظهر أحد [ ص: 298 ] برهان صحة قولنا قول الله تعالى : { مالك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . وروينا عن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم عن معمر عن الأعمش : أن المسيب بن رافع قال : من آذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه ويسجد عليه ، ومن زحمه الناس يوم الجمعة حتى لا يستطيع أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل وعن عمر بن الخطاب الحسن : إذا اشتد الزحام فإن شئت فاسجد على ظهر أخيك ، وإن شئت فإذا قام الإمام فاسجد وعن : إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الإمام ثم اسجد على أخيك . وعن طاوس سئل : أيسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل قال : نعم وعن مجاهد ، مكحول والزهري مثل ذلك . وعن عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال : إذا كان المريض لا يقدر على الركوع ولا على السجود أومأ برأسه . وعن ابن عمر عن قتادة أم الحسن بن أبي الحسن قالت : رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة عالية من رمد كان بها . وعن قال سأله ابن عباس أبو فزارة عن المريض : أيسجد على المرفقة الطاهرة قال : لا بأس به وعن أيضا : لا بأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه ابن عباس