402 - مسألة : فليرد إشارة لا كلاما ، بيده أو برأسه ، فإن تكلم عمدا بطلت صلاته . ومن ومن سلم عليه وهو يصلي فليقل " الحمد لله رب العالمين " . ولا يجوز أن يقول له أحد " رحمك الله " ، فإن فعل بطلت صلاة القائل له ذلك إن تعمد عالما بالنهي . وقد ذكرنا حديث عطس معاوية بن الحكم في ذلك وحديث الرد أيضا فأغنى عن إعادته وبالله تعالى التوفيق .