426 - مسألة : وفرض على - أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته ، فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه ، كان معه ثياب غيره أو لم يكن - : حدثنا الرجل - إن صلى في ثوب واسع عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري - عن أبو عاصم هو النبيل عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . ورويناه من طريق لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . [ ص: 391 ] قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء : المعنى في كلا اللفظين واحد ، لأنه متى ألقى بعض الثوب على عاتقه فلم يصل في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء ، بل صلى في ثوب على أحد عاتقيه منه شيء . حدثنا علي عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن معروف عن حاتم بن إسماعيل يعقوب بن مجاهد أبي حزرة - عن { قال : أتينا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنا وأبي فحدثنا في حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر بن عبد الله جابر ، إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك } يعني ثوبه . وهذه الأحاديث تقضي سائر الأخبار في وروينا عن الصلاة في الثوب الواحد عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني قال في الثوب : إذا كان واسعا فتوشح به ، وإن كان قصيرا فاتزر به . وعن نافع مولى ابن عمر أبي عوانة عن المغيرة عن قال : إذا لم يكن عليك إلا ثوب واحد ، إن كان واسعا فتوشح به ، وإن كان صغيرا فاتزر به وعن إبراهيم النخعي بنحو هذا وعن طاوس : لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة محمد بن الحنفية