491 - مسألة :
وصلاة المرأة بالنساء جائزة ،
nindex.php?page=treesubj&link=1711ولا يجوز أن تؤم الرجال ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كره ذلك ، وأجاز ذلك - : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بل هي السنة - ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من ذلك ؟
[ ص: 136 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما منعهن من إمامة الرجال : فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر : أن المرأة تقطع صلاة الرجل ، وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال ، والإمام لا بد له من التقدم أمام المؤتمين ، أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره .
فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته ، وصلاتها .
وكذلك لو صلت إلى جنبه ، لتعديها المكان الذي أمرت به ، فقد صلت بخلاف ما أمرت ؟ وأما إمامتها النساء : فإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها ، ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة ، وهو فعل خير ؟ وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وافعلوا الخير } وهو تعاون على البر والتقوى . وكذلك : إن
nindex.php?page=treesubj&link=1711_22701أذن وأقمن فهو حسن لما ذكرنا ؟ : حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
أحمد بن عبد البصير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو حازم - عن ريطة الحنفية : أن
عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة ؟ : حدثنا
يونس بن عبد الله ثنا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ثنا
زياد بن لاحق عن
تميمة بنت سلمة عن
عائشة أم المؤمنين : أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن أم
الحسن بن أبي الحسن حدثتهم : أن
أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هي خيرة ثقة الثقات ، وهذا إسناد كالذهب .
حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : تقيم المرأة لنفسها ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : كانت
عائشة أم المؤمنين تؤذن ، وتقيم ؟ :
[ ص: 137 ] وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني عن
حجيرة بنت حصين قالت أمتنا
أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر ، وقامت بيننا .
ورويناه أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان بإسناده .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تؤم المرأة النساء ، وتقوم وسطهن ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ، جواز
nindex.php?page=treesubj&link=1736_1711إمامة المرأة للنساء في الفريضة ، والتطوع - وتقوم وسطهن في الصف وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي : لا بأس بأن تصلي المرأة بالنساء في رمضان ، وتقوم وسطهن ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يستحب أن تؤم المرأة النساء ، وتقوم وسطهن ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا ، وحكمها عندنا التقدم أمام النساء ، وما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا .
لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا ، لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم أصلا ، وهم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم ، ويرونه خلافا للإجماع ، وهو سهل عليهم خلافهم ، إذا لم يوافق أهواءهم ، وبالله تعالى التوفيق
491 - مَسْأَلَةٌ :
وَصَلَاةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسَاءِ جَائِزَةٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1711وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ ؟ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ - إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ - : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : بَلْ هِيَ السُّنَّةُ - وَمَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ ؟
[ ص: 136 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : أَمَّا مَنْعُهُنَّ مِنْ إمَامَةِ الرِّجَالِ : فَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ : أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ ، وَأَنَّ مَوْقِفَهَا فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الرِّجَالِ ، وَالْإِمَامُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ التَّقَدُّمِ أَمَامَ الْمُؤْتَمِّينَ ، أَوْ مِنْ الْوُقُوفِ عَنْ يَسَارِ الْمَأْمُومِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ .
فَلَوْ تَقَدَّمَتْ الْمَرْأَةُ أَمَامَ الرَّجُلِ لَقَطَعَتْ صَلَاتَهُ ، وَصَلَاتَهَا .
وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّتْ إلَى جَنْبِهِ ، لِتَعَدِّيهَا الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَتْ بِهِ ، فَقَدْ صَلَّتْ بِخِلَافِ مَا أُمِرَتْ ؟ وَأَمَّا إمَامَتُهَا النِّسَاءَ : فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ إذَا صَلَّتْ أَمَامَهَا أَوْ إلَى جَنْبِهَا ، وَلَمْ يَأْتِ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ ، وَهُوَ فِعْلُ خَيْرٍ ؟ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وَافْعَلُوا الْخَيْرَ } وَهُوَ تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى . وَكَذَلِكَ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1711_22701أَذَّنَّ وَأَقَمْنَ فَهُوَ حَسَنٌ لِمَا ذَكَرْنَا ؟ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتِ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
مَيْسَرَةَ بْنَ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ هُوَ أَبُو حَازِمٍ - عَنْ رَيْطَةَ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّ
عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمَّتَهُنَّ فِي الْفَرِيضَةِ ؟ : حَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثنا
زِيَادُ بْنُ لَاحِقٍ عَنْ
تَمِيمَةَ بِنْتِ سَلَمَةَ عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : أَنَّهَا أَمَّتْ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَامَتْ وَسَطُهُنَّ وَجَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّ أُمَّ
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ حَدَّثَتْهُمْ : أَنَّ
أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَؤُمُّهُنَّ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : هِيَ خِيرَةُ ثِقَةِ الثِّقَاتِ ، وَهَذَا إسْنَادٌ كَالذَّهَبِ .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
الدَّبَرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : تُقِيمُ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ : كَانَتْ
عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تُؤَذِّنُ ، وَتُقِيمُ ؟ :
[ ص: 137 ] وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16650عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ
حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ أَمَّتْنَا
أُمُّ سَلَمَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَقَامَتْ بَيْنَنَا .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا : مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ ؟ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي رَمَضَانَ ؟ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
وَالْحَسَنِ ، جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=1736_1711إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ - وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ ،
وَالشَّعْبِيِّ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ : يُسْتَحَبُّ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : مَا نَعْلَمُ لِمَنْعِهَا مِنْ التَّقَدُّمِ حُجَّةً أَصْلًا ، وَحُكْمُهَا عِنْدَنَا التَّقَدُّمُ أَمَامَ النِّسَاءِ ، وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ إمَامَتَهَا النِّسَاءَ حُجَّةً أَصْلًا .
لَا سِيَّمَا وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ كَمَا أَوْرَدْنَا ، لَا مُخَالِفَ لَهُمْ يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَصْلًا ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ هَذَا إذَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ ، وَيَرَوْنَهُ خِلَافًا لِلْإِجْمَاعِ ، وَهُوَ سَهْلٌ عَلَيْهِمْ خِلَافُهُمْ ، إذَا لَمْ يُوَافِقْ أَهْوَاءَهُمْ ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ