518 - مسألة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1794صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1795صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد ، وكل أحد يصلي لنفسه ، وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق ؟
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سعيد بن السائب عن
داود بن أبي عاصم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48929سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ؟ قلت : كيف ترى ونحن ههنا بمنى ؟ قال : ويحك سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به ؟ قلت : نعم ؟ قال فإنه كان يصلي ركعتين فصل ركعتين إن شئت أو دع - } وهذا بيان جلي بأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة بن مقسم عن
عبد الرحمن بن تميم بن حذلم .
[ ص: 231 ] قال : كان أبي إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1794أدرك من صلاة المقيم ركعة - وهو مسافر - صلى إليها أخرى ، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي :
تميم بن حذلم من كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مطر بن فيل عن
الشعبي قال : إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
سليمان التيمي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا وسألته عن
nindex.php?page=treesubj&link=1794مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين ؟ قال : تجزيانه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : برهان صحة قولنا ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48930أن الله تعالى فرض على لسانه صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
عبدة بن عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16976محمد بن شعيب أنا
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى هو ابن أبي كثير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن
عوف حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48931إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة } ولم يخص عليه السلام مأموما من إمام من منفرد {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والعجب من المالكيين ، والشافعيين ، والحنفيين القائلين : بأن المقيم خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم إمامه في التقصير ، وإن المسافر خلف المقيم ينتقل إلى حكم إمامه في الإتمام .
وهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم ، ولو صح قياس في العالم لكان هذا
[ ص: 232 ] أصح قياس يوجد ، ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن والسنن والقياس وما وجدت لهم حجة إلا أن بعضهم قال : إن المسافر إذا نوى في صلاته الإقامة لزمه إتمامها ، والمقيم إذا نوى في صلاته السفر لم يقصرها ، قال : فإذا خرج بنيته إلى الإتمام فأحرى أن يخرج إلى الإتمام بحكم إمامه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قياس في غاية الفساد ; لأنه لا نسبة ولا شبه بين صرف النية من سفر إلى إقامة وبين الائتمام بإمام مقيم ، بل التشبيه بينهما هوس ظاهر واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به } ؟ فقلنا لهم : فقولوا للمقيم خلف المسافر : أن يأتم به إذن ؟ فقال قائلهم : قد جاء " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " ؟ فقلنا : لو صح هذا لكان عليكم ; لأن فيه أن المسافر لا يتم ، ولم يفرق بين مأموم ولا إمام ، فالواجب على هذا أن المسافر جملة يقصر ، والمقيم جملة يتم ، ولا يراعي أحد منهما حال إمامه - وبالله تعالى التوفيق ؟
518 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1794صَلَّى مُسَافِرٌ بِصَلَاةِ إمَامٍ مُقِيمٍ قَصَرَ وَلَا بُدَّ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1795صَلَّى مُقِيمٌ بِصَلَاةِ مُسَافِرٍ أَتَمَّ وَلَا بُدَّ ، وَكُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ ، وَإِمَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ جَائِزَةٌ وَلَا فَرْقَ ؟
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48929سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَانِ ؟ قُلْتُ : كَيْفَ تَرَى وَنَحْنُ هَهُنَا بِمِنًى ؟ قَالَ : وَيْحَك سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنْتَ بِهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ؟ قَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إنْ شِئْت أَوْ دَعْ - } وَهَذَا بَيَانٌ جَلِيٌّ بِأَمْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الْمُسَافِرَ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ .
[ ص: 231 ] قَالَ : كَانَ أَبِي إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1794أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ رَكْعَةً - وَهُوَ مُسَافِرٌ - صَلَّى إلَيْهَا أُخْرَى ، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ اجْتَزَأَ بِهِمَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ :
تَمِيمُ بْنُ حَذْلَمٍ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
مَطَرِ بْنِ فِيلٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا كَانَ مُسَافِرًا فَأَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ اعْتَدَّ بِهِمَا ؟ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسًا وَسَأَلْته عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1794مُسَافِرٍ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : تُجْزِيَانِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا مَا قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48930أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَصَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ } .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا
عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16976مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=243عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48931إنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ } وَلَمْ يَخُصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَأْمُومًا مِنْ إمَامٍ مِنْ مُنْفَرِدٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَالْعَجَبُ مِنْ الْمَالِكِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّينَ ، وَالْحَنَفِيِّينَ الْقَائِلِينَ : بِأَنَّ الْمُقِيمَ خَلْفَ الْمُسَافِرِ يُتِمُّ وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ فِي التَّقْصِيرِ ، وَإِنَّ الْمُسَافِرَ خَلْفَ الْمُقِيمِ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ فِي الْإِتْمَامِ .
وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ ، وَلَوْ صَحَّ قِيَاسٌ فِي الْعَالَمِ لَكَانَ هَذَا
[ ص: 232 ] أَصَحَّ قِيَاسٍ يُوجَدُ ، وَلَكِنْ هَذَا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ وَالْقِيَاسَ وَمَا وَجَدْت لَهُمْ حُجَّةً إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ : إنَّ الْمُسَافِرَ إذَا نَوَى فِي صَلَاتِهِ الْإِقَامَةَ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا ، وَالْمُقِيمُ إذَا نَوَى فِي صَلَاتِهِ السَّفَرَ لَمْ يَقْصُرْهَا ، قَالَ : فَإِذَا خَرَجَ بِنِيَّتِهِ إلَى الْإِتْمَامِ فَأَحْرَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْإِتْمَامِ بِحُكْمِ إمَامِهِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا قِيَاسٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ ; لِأَنَّهُ لَا نِسْبَةَ وَلَا شَبَهَ بَيْنَ صَرْفِ النِّيَّةِ مِنْ سَفَرٍ إلَى إقَامَةٍ وَبَيْنَ الِائْتِمَامِ بِإِمَامٍ مُقِيمٍ ، بَلْ التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا هَوَسٌ ظَاهِرٌ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ } ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ : فَقُولُوا لِلْمُقِيمِ خَلْفَ الْمُسَافِرِ : أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ إذَنْ ؟ فَقَالَ قَائِلُهُمْ : قَدْ جَاءَ " أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ " ؟ فَقُلْنَا : لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ عَلَيْكُمْ ; لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يُتِمُّ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَأْمُومٍ وَلَا إمَامٍ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمُسَافِرَ جُمْلَةً يَقْصُرُ ، وَالْمُقِيمَ جُمْلَةً يُتِمُّ ، وَلَا يُرَاعِي أَحَدٌ مِنْهُمَا حَالَ إمَامِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ؟