534 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=1407_27067_1408ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصلها ، سواء كان فقيها أو غير فقيه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها }
[ ص: 283 ]
وقد ذكرناه بإسناده قبل .
وقد فرق قوم في ذلك بين الفقيه وغيره - وهذا خطأ لم يوجبه قرآن ولا سنة ، ولا نظر ، ولا معقول ، بل الحجة ألزم للفقيه في أن لا يضيع دينه منها لغيره .
فإن قيل : يراه الجاهل فيظن الصلاة تطوعا جائزة حينئذ ؟ قلنا : لا أعجب ممن يستعمل لنفسه مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضييع فرضه خوف أن يخطئ غيره ولعل غيره لا يظن ذلك أو يظن ، فقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=84لا تكلف إلا نفسك } .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=105عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } .
534 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1407_27067_1408ذَكَرَ فِي الْخُطْبَةِ صَلَاةَ فَرْضٍ نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّهَا ، سَوَاءٌ كَانَ فَقِيهًا أَوْ غَيْرَ فَقِيهٍ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا }
[ ص: 283 ]
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ قَبْلُ .
وَقَدْ فَرَّقَ قَوْمٌ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَقِيهِ وَغَيْرِهِ - وَهَذَا خَطَأٌ لَمْ يُوجِبْهُ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا نَظَرٌ ، وَلَا مَعْقُولٌ ، بَلْ الْحُجَّةُ أَلْزَمُ لِلْفَقِيهِ فِي أَنْ لَا يُضَيِّعَ دِينَهُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : يَرَاهُ الْجَاهِلُ فَيَظُنُّ الصَّلَاةَ تَطَوُّعًا جَائِزَةً حِينَئِذٍ ؟ قُلْنَا : لَا أَعْجَبُ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ لِنَفْسِهِ مُخَالَفَةَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَضْيِيعَ فَرْضِهِ خَوْفَ أَنْ يُخْطِئَ غَيْرُهُ وَلَعَلَّ غَيْرَهُ لَا يَظُنُّ ذَلِكَ أَوْ يَظُنُّ ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=84لَا تُكَلَّفُ إلَّا نَفْسَكَ } .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=105عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ } .