538 - مسألة : ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود كيف أمكنه ولو إيماء وعلى الركوع كذلك - : أجزأه ، فإن لم يقدر أصلا وقف كما هو ، فإذا خف الأمر صلى ركعتين وأجزأه .
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ولقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولا فرق بين وقد صلى السلف الجمعة إيماء في المسجد ، إذ كان العجز عن الركوع والسجود بمرض أو بخوف أو بمنع زحام بنو أمية يؤخرون الصلاة إلى قرب غروب الشمس