547 - مسألة : وإذا : صلي للعيد ، ثم للجمعة ولا بد ، ولا يصح أثر بخلاف ذلك ؟ لأن في رواته : اجتمع عيد في يوم جمعة ، إسرائيل ، وليسا بالقويين ، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما ، وهنا خالفا روايتهما فأما رواية وعبد الحميد بن جعفر ، فإنه روى عن إسرائيل عثمان بن المغيرة { إياس بن أبي رملة : سمعت سأل معاوية : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين ؟ قال : نعم صلى العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة زيد بن أرقم } . عن
[ ص: 304 ] وروى عبد الحميد بن جعفر : حدثني قال " اجتمع عيدان على عهد وهب بن كيسان ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال ، ثم نزل فصلى ركعتين ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فقال ابن الزبير : أصاب السنة " . ابن عباس
قال : الجمعة فرض والعيد تطوع ، والتطوع لا يسقط الفرض . أبو محمد