550 - مسألة : والتنفل قبلهما في المصلى حسن ، فإن لم يفعل فلا حرج ، لأن التنفل فعل خير .
فإن قيل : قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلهما ، ولا بعدهما ؟ قلنا : نعم ; لأنه عليه السلام كان الإمام ، وكان مجيئه إلى التكبير لصلاة العيد بلا فصل ، ولم ينه عليه السلام قط - لا بإيجاب ولا بكراهة - عن ، ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام . التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعة ، أفتكرهون الزيادة أو تمنعون منها ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فرقوا ولا سبيل إلى فرق
وروينا عن : كان قتادة ، أبو هريرة ، وأنس بن مالك والحسن ، وأخوه سعيد ، يصلون قبل خروج الإمام وبعده : يعني في العيدين ؟ وعن وجابر بن زيد عن معمر قال : رأيت أيوب السختياني أنس بن مالك والحسن يصليان قبل صلاة العيد .
وعن عن أبيه قال : رأيت معتمر بن سليمان ، أنس بن مالك والحسن ، وأخاه [ ص: 306 ] ، سعيدا : يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام . وأبا الشعثاء جابر بن زيد
وعن : أنه أتى المصلى فرأى الناس يصلون ، فقيل له في ذلك فقال : لا أكون الذي ينهى عبدا إذا صلى علي بن أبي طالب