571 - مسألة : ، ولا يلزم ذلك زوجها ، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة ، والكسوة ، والإسكان ، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن : كسوة ، ولا القبر : إسكانا