580 - مسألة : فما فوق ذلك ، ويغسل ويكفن ، إلا أن يكون من شهيد فلا يغسل ، لكن يلف ويدفن ؟ ويصلى على الميت المسلم وإن كان غائبا لا يوجد منه شيء . ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ، ولو أنه ظفر أو شعر
فإن أيضا غسل أيضا ، وكفن ، ودفن ، ولا بأس بالصلاة عليه ثانية ، وهكذا أبدا ؟ [ ص: 362 ] برهان ذلك - : أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ، فصح بذلك غسل جميع أعضائه - قليلها وكثيرها - وستر جميعها بالكفن والدفن ، فذلك بلا شك واجب في كل جزء منه . وجد من الميت عضو آخر بعد ذلك
فإذ هو كذلك فواجب عمله فيما أمكن عمله فيه ، بالوجود متى وجد ، ولا يجوز أن يسقط ذلك في الأعضاء المفرقة بلا برهان
وينوي بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه : جسده ، وروحه ؟ وقال ، وأصحابه : إن وجد نصف الميت الذي فيه الرأس ، أو أكثر من نصفه وإن لم يكن فيه الرأس - : غسل وكفن وصلي عليه ؟ وإن وجد النصف الذي ليس فيه الرأس ، أو أقل من النصف الذي فيه الرأس - : لم يغسل ، ولا كفن ، ولا صلي عليه أبو حنيفة
قال : وهذا تخليط ناهيك به أبو محمد
وقيل لهم : من أين لكم أن الصلاة على أكثره واجبة ، وعلى نصفه غير واجبة ؟ وأنتم قد جعلتم الربع - فيما أنكشف من بطن الحرة وشعرها - كثيرا في حكم الكل ، وجعلتم العشر - في بعض مسائلكم أيضا - في حكم الكل ؟ وهو من حلق عشر رأسه ، أو عشر لحيته من المحرمين في قول ، فمن أين هذه الأحكام في الدين بغير إذن من الله تعالى بها ؟ محمد بن الحسن
وقد روينا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما : أنهما صليا على رجل ، إنسان ؟ وهو قول وأبي موسى الأشعري ، وأصحابنا . أبي سليمان
وروي عن ، أنه صلى على عظام وعن عمر : أنه صلى على رأس وأما أبي عبيدة فقد جاء به نص قاطع ، أغنى عن النظر ، وإن كان النظر [ ص: 363 ] تجب به الصلاة عليه ; لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الصلاة على الغائب } عموم يدخل فيه الغائب والحاضر ، ولا يجوز أن يخص به أحدهما ، بل فرض في كل مسلم دفن بغير صلاة أن يصلي عليه من بلغه ذلك من المسلمين ، لأنها فرض على الكفاية ، وهي فيمن صلى عليه ندب . صلوا على صاحبكم
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري حدثني إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب { أبي هريرة في اليوم الذي مات فيه ؟ خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا النجاشي } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى
وبه إلى : ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن موسى أن هشام بن يوسف أخبرهم قال : أخبرني ابن جريج أنه سمع عطاء يقول " قال النبي صلى الله عليه وسلم { جابر بن عبد الله الحبش ، فهلم فصلوا عليه ، فصففنا ، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن } . قد توفي اليوم رجل صالح من
وبه إلى : ثنا البخاري مسدد عن أبي عوانة عن عن قتادة عن عطاء { جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على . قال النجاشي : فكنت في الصف الثاني أو الثالث جابر } .
ورويناه أيضا من طريق قوية عن عن النبي صلى الله عليه وسلم . فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل جميع أصحابه ، فلا إجماع أصح من هذا ، وآثار متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما أوردنا ؟ عمران بن الحصين
ومنع من هذا : ، مالك ، وادعى أصحابهما الخصوص وأبو حنيفة ، وهذه دعوى كاذبة بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق . للنجاشي
فإن قالوا : هل فعل هذا أحد من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا لهم : وهل جاء قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره ؟ ثم يقال لهم : لا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل }