609 - مسألة : ، إن شاء من أحد قوائمه ، وإن شاء بين العمودين ؟ وهو قول ويحمل النعش كما يشاء الحامل ، مالك ، والشافعي . وأبي سليمان
وقال : يحمله من قوائمه الأربع . أبو حنيفة
واحتج بما روينا من طريق : نا ابن أبي شيبة عن هشيم عن يعلى بن عطاء علي الأزدي قال : رأيت في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع ، ثم تنحى ؟ ؟ ابن عمر
[ ص: 397 ] ومن طريق : نا ابن أبي شيبة حميد عن مندل عن جعفر بن أبي المغيرة عن عن سعيد بن جبير قال : إن استطعت فابدأ بالقائمة التي تلي يده اليمين ، ثم أطف بالسرير ، وإلا فكن قريبا منها ؟ ابن عباس
ومن طريق عن سعيد بن منصور عبيد بن نسطاس عن - قال : قال أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود - يعني أباه - : من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها ، فإنه من السنة ثم يتطوع بعد إن شاء أو ليدع . عبد الله
ومن طريق : نا سعيد بن منصور حبان بن علي حدثني حمزة الزيات عن بعض أصحابه : كان يبدأ بميامن السرير على عاتقه اليمنى من مقدمه ، ثم الرجل اليمنى ، ثم الرجل اليسرى ، ثم اليد اليسرى ؟ عبد الله بن مسعود
ومن طريق عن ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد هو القطان - ثور عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا : قال من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها ، وأن يحملها بأركانها الأربع ، وأن يحثوا في القبر ؟ أبو الدرداء
وروينا أيضا ذلك عن . قالوا : فقال الحسن ، ابن مسعود : إنه من السنة ، ولا يقال : هذا إلا عن توقيف ؟ وأبو الدرداء
قال : أما هذا القول ففاسد ، لأن من عجائب الدنيا أن يأتوا إلى قول لم يصح عن أبو محمد ، ابن مسعود ، فلا يستحيون من القطع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ، ثم لا يلتفتون إلى قول وأبي الدرداء الثابت عنه في قراءة أم القرآن في صلاة الجنازة إنها السنة . ابن عباس
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديق قول هذا ، بقوله عليه السلام : { ابن عباس } ولا يحل لأحد أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا بالظن فيتبوأ مقعده من النار . لا [ ص: 398 ] صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن
وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء إلا عن ابن عمر
وأما رواية فعن ابن عباس مندل وهو ضعيف ؟
وأما خبرا فمنقطعان ; لأن ابن مسعود أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا ، وعامر بن جشيب غير مشهور وقد صح عن ، وغيره : خلاف هذا ؟ ابن عمر
كما روينا من طريق : نا سعيد بن منصور أبو عوانة عن عن أبي بشر قال : خرجت مع جنازة يوسف بن ماهك عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت جاء فقام بين الرجلين في مقدم السرير ، فوضع السرير على كاهله ، فلما وضع ليصلى عليه خلى عنه . ابن عمر
ومن طريق عن ابن أبي شيبة عن وكيع عن عباد بن منصور أبي المهزم عن قال : من حمل الجنازة ثلاثا فقد قضى ما عليه . أبي هريرة
فإذ ليس في حملها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختيار في ذلك . وكيفما [ ص: 399 ] حملها الحامل أجزأه .