الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          609 - مسألة : ويحمل النعش كما يشاء الحامل ، إن شاء من أحد قوائمه ، وإن شاء بين العمودين ؟ وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي سليمان .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة : يحمله من قوائمه الأربع .

                                                                                                                                                                                          واحتج بما روينا من طريق ابن أبي شيبة : نا هشيم عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي قال : رأيت ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع ، ثم تنحى ؟ ؟

                                                                                                                                                                                          [ ص: 397 ] ومن طريق ابن أبي شيبة : نا حميد عن مندل عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن استطعت فابدأ بالقائمة التي تلي يده اليمين ، ثم أطف بالسرير ، وإلا فكن قريبا منها ؟

                                                                                                                                                                                          ومن طريق سعيد بن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود - قال : قال عبد الله - يعني أباه - : من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها ، فإنه من السنة ثم يتطوع بعد إن شاء أو ليدع .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق سعيد بن منصور : نا حبان بن علي حدثني حمزة الزيات عن بعض أصحابه : كان عبد الله بن مسعود يبدأ بميامن السرير على عاتقه اليمنى من مقدمه ، ثم الرجل اليمنى ، ثم الرجل اليسرى ، ثم اليد اليسرى ؟

                                                                                                                                                                                          ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد هو القطان - عن ثور عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا : قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها ، وأن يحملها بأركانها الأربع ، وأن يحثوا في القبر ؟

                                                                                                                                                                                          وروينا أيضا ذلك عن الحسن . قالوا : فقال ابن مسعود ، وأبو الدرداء : إنه من السنة ، ولا يقال : هذا إلا عن توقيف ؟

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : أما هذا القول ففاسد ، لأن من عجائب الدنيا أن يأتوا إلى قول لم يصح عن ابن مسعود ، وأبي الدرداء ، فلا يستحيون من القطع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ، ثم لا يلتفتون إلى قول ابن عباس الثابت عنه في قراءة أم القرآن في صلاة الجنازة إنها السنة .

                                                                                                                                                                                          وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديق قول ابن عباس هذا ، بقوله عليه السلام : { لا [ ص: 398 ] صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } ولا يحل لأحد أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا بالظن فيتبوأ مقعده من النار .

                                                                                                                                                                                          وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء إلا عن ابن عمر

                                                                                                                                                                                          وأما رواية ابن عباس فعن مندل وهو ضعيف ؟

                                                                                                                                                                                          وأما خبرا ابن مسعود فمنقطعان ; لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا ، وعامر بن جشيب غير مشهور وقد صح عن ابن عمر ، وغيره : خلاف هذا ؟

                                                                                                                                                                                          كما روينا من طريق سعيد بن منصور : نا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال : خرجت مع جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت ابن عمر جاء فقام بين الرجلين في مقدم السرير ، فوضع السرير على كاهله ، فلما وضع ليصلى عليه خلى عنه .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عباد بن منصور عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال : من حمل الجنازة ثلاثا فقد قضى ما عليه .

                                                                                                                                                                                          فإذ ليس في حملها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختيار في ذلك . وكيفما [ ص: 399 ] حملها الحامل أجزأه .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية