وأما عروض التجارة : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه بإيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=2994الزكاة في العروض المتخذة للتجارة . واحتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن
خبيب بن سليمان بن جندب عن أبيه عن جده
سمرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49145أما بعد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع } .
[ ص: 40 ]
وبخبر صحيح عن
عبد الرحمن بن عبد القاري قال : كنت على بيت المال زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها ، غائبها وشاهدها ، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد .
وبخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة : إن عمال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قالوا : يا أمير المؤمنين ، إن التجار شكوا شدة التقويم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هاه هاه خففوا .
وبخبر رويناه من طريق
يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن أبي سلمة عن
أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : مر بي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : يا
حماس ، أد زكاة مالك . فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدم . فقال : قومها قيمة ثم أد زكاتها .
وبخبر صحيح رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : لا بأس بالتربص حتى يبيع ، والزكاة واجبة فيه .
وبخبر صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة . وقال بعضهم : الزكاة موضوع فيما ينمي من الأموال . ما نعلم لهم متعلقا غير هذا ، وكل هذا لا حجة لهم فيه .
أما حديث
سمرة فساقط ; لأن جميع رواته ما بين
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ،
وسمرة رضي الله عنه - مجهولون لا يعرف من هم ، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة ، لأنه ليس فيه : أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة ; بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها وكيف تخرج ، أمن أعيانها ، أم بتقويم ، وبماذا تقوم ؟ ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي . ولا كيف تؤخذ . وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع .
كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49146قيس بن أبي غرزة قال : مر بنا [ ص: 41 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا معشر التجار ، إن البيع يحضره اللغو والحلف ، فشوبوه بالصدقة } .
فهذه صدقة مفروضة غير محدودة ، لكن ما طابت به أنفسهم ، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; فلا يصح ، لأنه عن
أبي عمرو بن حماس عن أبيه ، وهما مجهولان .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم بن الفضل قال : سمعت
أبا الأسود هو حميد بن الأسود - يقول : ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس حديث
ابن حماس في المتاع يزكى ، عن
يحيى بن سعيد . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحيى قماش . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : معناه أنه يجمع القماش ، وهو الكناسة : أي يروي عمن لا قدر له ولا يستحق .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة فمرسل ; لأنه لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعقله ولا بسنه .
وأما حديث
عبد الرحمن بن عبد القاري فلا حجة لهم فيه ; لأنه ليس فيه : أن تلك الأموال كانت عروضا للتجارة وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة ، من فضة وذهب وغير ذلك ، ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه ، فيحصل من فعل ذلك على الكذب .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكذلك أيضا ، ولا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض التجارة ، وهو خارج على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب ، والفضة ، والماشية حين تستفاد ، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه .
[ ص: 42 ] حدثنا
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا
أحمد بن سعيد بن حزم ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عن
عبد الصمد التنوري ثنا
حماد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه قال في المال المستفاد : يزكيه حين يستفيده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : حتى يحول عليه الحول .
وقد بين هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وهو أكبر أصحابه ، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فصحيح ; إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم قضية خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه . منها للمالكيين الرواية في زكاة العسل ; وللحنفيين حكمه في زكاة الرقيق ; وغير ذلك كثير جدا - ومن المحال أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه حجة في موضع دون آخر .
وأيضا : فإن الحنفيين والمالكيين ، والشافعيين : خالفوا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في هذه المسألة نفسها ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك فرق بين المدير وغير المدير ، وأسقط
nindex.php?page=treesubj&link=3015الزكاة عمن باع عرضا بعرض ، ما لم ينض له درهم ، وليس هذا فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يرى أن
nindex.php?page=treesubj&link=3051لا يزكي الربح مع رأس المال إلا الصيارفة خاصة ، وليس هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وكلهم يرى
nindex.php?page=treesubj&link=2685_24596_3267فيمن ورث عروضا أو ابتاعها للقنية ثم نوى بها التجارة : أنها لا زكاة فيها ، ولو بقيت عنده سنين ; ولا في ثمنها إذا باعها ; لكن يستأنف حولا ; وهذا خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ; فبطل احتجاجهم بهما رضي الله عنهما . وقد جاء خلاف ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
نافع الخوزي قال : كنت جالسا عند
عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه
زياد البواب فقال له : إن أمير المؤمنين - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير - يقول : أرسل زكاة مالك . فقام فأخرج مائة درهم ، وقال له : اقرأ عليه السلام ، وقل له : إنما الزكاة في الناض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فلقيت
زيادا فقلت له : أبلغته . قال : نعم ، قلت : فماذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير . فقال : قال : صدق .
[ ص: 43 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال لي
عمرو بن دينار : ما أرى الزكاة إلا في العين .
حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
أبو عبيد ثنا
إسماعيل بن إبراهيم عن
قطن قال : مررت
بواسط زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقالوا : قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين : أن لا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول .
قال
أبو عبيد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون قال : أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب ، فقال صاحب لي : لو شهدت كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا يعرض لها حتى يحول عليها الحول . فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ،
وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وقد روي أيضا عن
عائشة .
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وحتى لو لم يأت خلاف في ذلك لما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم . وقد أسقط الحنفيون الزكاة عن الإبل المعلوفة والبقر المعلوفة ، وأموال الصغار كلها إلا ما أخرجت أرضهم . وأسقط المالكيون الزكاة عن أموال العبيد ، والحلي . وأسقطها الشافعيون عن الحلي ، وعن المواشي المستعملة . وكل هذا خلاف للسنن الثابتة بلا برهان .
وذكروا الخبر الذي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49147أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فقال : منع nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد ، وابن جميل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تظلمون nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا ، إن nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله } .
[ ص: 44 ]
قالوا : فدل هذا على أن الزكاة طلبت منه في دروعه ، وأعبده ; ولا زكاة فيها إلا أن تكون لتجارة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعوه ، وإنما فيه أنهم ظلموا خالدا إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله فقط ، صدق عليه السلام ، إذ من المحال أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة ; هذا حكم الحديث ، وأما إعمال الظن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة ، وهو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49148ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة } .
وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم ، وعما دون خمسة أوسق من التمر والحب ; فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفي عنه عليه السلام الزكاة مما ذكرنا . وصح عنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49149ليس على المسلم في : عبده ، ولا فرسه ، صدقة إلا صدقة الفطر } وأنه عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49150قد عفوت عن صدقة الخيل } .
وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والكنز {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49151فسئل عن الخيل ، فقال : الخيل ثلاثة : هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=49152فسئل عن الحمير فقال : ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : { nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=7فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره } }
فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل ، والحمير ، والعبيد ،
[ ص: 45 ] وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق ; فلو كانت في عروض التجارة ، أو في شيء مما ذكر عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة - : لبين ذلك بلا شك ; فإذ لم يبينه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلا . وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل ، والحمير ، والرقيق ، وما دون النصاب من الماشية ، والعين .
ثم اختلف الناس فمن موجب الزكاة في كل ذلك إذا كان للتجارة ، ومن مسقط للزكاة في كل ذلك لتجارة كانت أو لغير تجارة .
وصح بالنص أن لا زكاة في الخيل ، ولا في الرقيق ، ولا في الحمير ، ولا فيما دون النصاب من الماشية والعين ; وصح الإجماع من كل أحد على أن حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه . فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكور . وقد صح الإجماع أيضا على أنه لا زكاة في العروض .
ثم ادعى قوم أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة ; وهذه دعوى بلا برهان .
وأجمع الحنفيون والمالكيون ، والشافعيون : على أن من اشترى سلعا للقنية ثم نوى بها التجارة فلا زكاة فيها - وهذا تحكم في إيجابهم الزكاة في أثمانها إذا بيعت ثم اتجر بها بلا برهان .
وأما قولهم : إن الزكاة فيما ينمى ، فدعوى كاذبة متناقضة ; لأن عروض القنية تنمى قيمتها كعروض التجارة ولا فرق . فإن قالوا : العروض للتجارة فيها النماء . قلنا : وفيها أيضا الخسارة ، وكذلك الحمير تنمى ، ولا زكاة فيها عندهم ، والخيل تنمى ، ولا زكاة فيها عند الشافعيين ، والمالكيين ، والإبل العوامل تنمى ولا زكاة فيها عند الحنفيين ، والشافعيين ، وما أصيب في أرض الخراج ينمى ، ولا زكاة فيها عند الحنفيين ، وأموال العبيد تنمى ، ولا زكاة فيها عند المالكيين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأقوالهم واضطرابهم في هذه المسألة نفسها برهان قاطع على أنها
[ ص: 46 ] ليست من عند الله تعالى .
فإن طائفة منهم قالت : تزكى عروض التجارة من أعيانها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني . وطائفة قالت : بل نقومها ثم اختلفوا : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : نقومها بالأحوط للمساكين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بل ربما اشتراها به ; فإن كان اشترى عرضا بعرض قومه بما هو الأغلب من نقد البلد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=3015من باع عرضا بعرض أبدا فلا زكاة عليه إلا حتى يبيع ولو بدرهم ، فإذا نض له ولو درهم قوم حينئذ عروضه وزكاها .
فليت شعري ما شأن الدرهم هاهنا ، إن هذا لعجب .
فكيف إن لم ينض له إلا نصف درهم ، أو حبة فضة ، أو فلس ; كيف يصنع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يقوم ويزكي وإن لم ينض له درهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=3036_3035_3029المدير الذي يبيع ويشتري يقوم كل سنة ويزكي ، وأما المحتكر فلا زكاة عليه - ولو حبس عروضه سنين - إلا حتى يبيع ، فإذا باع زكى حينئذ لسنة واحدة - وهذا عجب جدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : كلاهما سواء ، يقومان كل سنة ويزكيان .
حدثنا
حمام ثنا
عبد الله بن محمد بن علي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا صدقة في لؤلؤ ، ولا في زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار .
فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع - وهذا خلاف قول من ذكرنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يضيف الربح إلى رأس المال إلا الصيارفة ، وهذا عجب جدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; بل يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في تلك الساعة فكان هذا أيضا عجبا .
وأقوالهم في هذه المسألة طريفة جدا لا يدل على صحة شيء منها قرآن ولا سنة
[ ص: 47 ] صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب أصلا ، وأكثر ذلك لا يعرف له قائل قبل من قاله منهم ، والله تعالى يقول {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } .
فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . وهل وجدوا في القرآن والسنن نصا أو دليلا على شيء من هذه الأقوال الفاسدة . وكلهم يقول : من اشترى سلعة للقنية فنوى بها التجارة فلا زكاة فيها ، فإن اشتراها للتجارة فنوى بها القنية سقطت الزكاة عنها ; فاحتاطوا لإسقاط الزكاة التي أوجبوها بجهلهم .
وقالوا كلهم :
nindex.php?page=treesubj&link=3000من اشترى ماشية للتجارة ، أو زرع للتجارة ، فإن زكاة التجارة تسقط وتلزمه الزكاة المفروضة ; وكان في هذا كفاية لو أنصفوا أنفسهم ، ولو كانت زكاة التجارة حقا من عند الله تعالى ما أسقطتها الزكاة المفروضة ; ولكن الحق يغلب الباطل .
فإن قالوا : لا تجتمع زكاتان في مال واحد . قلنا : فما المانع من ذلك ليت شعري إذا كان الله تعالى قد أوجبهما جميعا أو رسوله صلى الله عليه وسلم
وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ بِإِيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=2994الزَّكَاةِ فِي الْعُرُوضِ الْمُتَّخَذَةِ لِلتِّجَارَةِ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ
خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
سَمُرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49145أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ } .
[ ص: 40 ]
وَبِخَبَرٍ صَحِيحٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ : كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا ، غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنْ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ .
وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ : إنَّ عُمَّالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّ التُّجَّارَ شَكَوْا شِدَّةَ التَّقْوِيمِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : هَاهْ هَاهْ خَفِّفُوا .
وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَرَّ بِي
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا
حَمَاسُ ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِك . فَقُلْت : مَا لِي مَالٌ إلَّا جِعَابٌ وَأَدَمٌ . فَقَالَ : قَوِّمْهَا قِيمَةً ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا .
وَبِخَبَرٍ صَحِيحٍ رُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالتَّرَبُّصِ حَتَّى يَبِيعَ ، وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ .
وَبِخَبَرٍ صَحِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الزَّكَاةُ مَوْضُوعٌ فِيمَا يَنْمِي مِنْ الْأَمْوَالِ . مَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُتَعَلَّقًا غَيْرَ هَذَا ، وَكُلُّ هَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ .
أَمَّا حَدِيثُ
سَمُرَةَ فَسَاقِطٌ ; لِأَنَّ جَمِيعَ رُوَاتِهِ مَا بَيْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ،
وَسَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَجْهُولُونَ لَا يُعْرَفُ مَنْ هُمْ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ : أَنَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ; بَلْ لَوْ أَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَا الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ لَبَيَّنَ وَقْتَهَا وَمِقْدَارَهَا وَكَيْفَ تُخْرَجُ ، أَمِنْ أَعْيَانِهَا ، أَمْ بِتَقْوِيمٍ ، وَبِمَاذَا تُقَوَّمُ ؟ وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوجِبُ عَلَيْنَا زَكَاةً لَا يُبَيَّنُ كَمْ هِيَ . وَلَا كَيْفَ تُؤْخَذُ . وَهَذِهِ الصَّدَقَةُ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ مَوْكُولَةً إلَى أَصْحَابِ تِلْكَ السِّلَعِ .
كَمَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا
أَبُو دَاوُد ثنا
مُسَدَّدٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي وَائِلٍ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49146قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ : مَرَّ بِنَا [ ص: 41 ] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ } .
فَهَذِهِ صَدَقَةٌ مَفْرُوضَةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ ، لَكِنْ مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ ، وَتَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا يَشُوبُ الْبَيْعَ مِمَّا لَا يَصِحُّ مِنْ لَغْوٍ وَحَلِفٍ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ; فَلَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ عَنْ
أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَهُمَا مَجْهُولَانِ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : سَمِعْت
أَبَا الْأَسْوَدِ هُوَ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ - يَقُولُ : ذَكَرْت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدِيثَ
ابْنِ حَمَاسٍ فِي الْمَتَاعِ يُزَكَّى ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَحْيَى قَمَّاشٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجْمَعُ الْقُمَاشَ ، وَهُوَ الْكُنَاسَةُ : أَيْ يَرْوِي عَمَّنْ لَا قَدْرَ لَهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ فَمُرْسَلٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِعَقْلِهِ وَلَا بِسِنِّهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ : أَنَّ تِلْكَ الْأَمْوَالَ كَانَتْ عُرُوضًا لِلتِّجَارَةِ وَقَدْ كَانَتْ لِلتُّجَّارِ أَمْوَالٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُزَادَ فِي الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، فَيَحْصُلُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ عَلَى الْكَذِبِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى إيجَابِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ ، وَهُوَ خَارِجٌ عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَشْهُورِ عَنْهُ فِي أَنَّهُ كَانَ يَرَى الزَّكَاةَ وَاجِبَةً فِي فَائِدَةِ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْمَاشِيَةِ حِينَ تُسْتَفَادُ ، فَرَأَى الزَّكَاةَ فِي الثَّمَنِ إذَا بَاعُوهُ .
[ ص: 42 ] حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَزْمٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا أَبِي عَنْ
عَبْدِ الصَّمَدِ التَّنُّورِيِّ ثنا
حَمَّادٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=11866أَبِي الشَّعْثَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ : يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : وَهُوَ أَكْبَرُ أَصْحَابِهِ ، عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَأَمَّا خَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : فَصَحِيحٌ ; إلَّا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ قَضِيَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَابْنَهُ . مِنْهَا لِلْمَالِكِيِّينَ الرِّوَايَةُ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ ; وَلِلْحَنَفِيِّينَ حُكْمُهُ فِي زَكَاةِ الرَّقِيقِ ; وَغَيْرِ ذَلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا - وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَابْنُهُ حُجَّةً فِي مَوْضِعٍ دُونَ آخَرَ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ وَالْمَالِكِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّينَ : خَالَفُوا مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867فَمَالِكٌ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُدِيرِ وَغَيْرِ الْمُدِيرِ ، وَأَسْقَطَ
nindex.php?page=treesubj&link=3015الزَّكَاةَ عَمَّنْ بَاعَ عَرَضًا بِعَرَضٍ ، مَا لَمْ يَنِضَّ لَهُ دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِيمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَابْنِهِ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يَرَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3051لَا يُزَكِّيَ الرِّبْحَ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا الصَّيَارِفَةُ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَلَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ . وَكُلُّهُمْ يَرَى
nindex.php?page=treesubj&link=2685_24596_3267فِيمَنْ وَرِثَ عُرُوضًا أَوْ ابْتَاعَهَا لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهَا التِّجَارَةَ : أَنَّهَا لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَلَوْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ; وَلَا فِي ثَمَنِهَا إذَا بَاعَهَا ; لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ حَوْلًا ; وَهَذَا خِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ; فَبَطَلَ احْتِجَاجُهُمْ بِهِمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَقَدْ جَاءَ خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَدَّثَنَا
حُمَامٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
الدَّبَرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
نَافِعٌ الْخُوزِيُّ قَالَ : كُنْت جَالِسًا عِنْدَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ إذْ جَاءَهُ
زِيَادٌ الْبَوَّابُ فَقَالَ لَهُ : إنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنَ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ : أَرْسِلْ زَكَاةَ مَالِك . فَقَامَ فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ لَهُ : اقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ : إنَّمَا الزَّكَاةُ فِي النَّاضِّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ : فَلَقِيت
زِيَادًا فَقُلْت لَهُ : أَبْلَغْته . قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : فَمَاذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنُ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ : قَالَ : صَدَقَ .
[ ص: 43 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى الزَّكَاةَ إلَّا فِي الْعَيْنِ .
حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا
أَبُو عُبَيْدٍ ثنا
إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ
قَطَنٍ قَالَ : مَرَرْت
بِوَاسِطَ زَمَنَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالُوا : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنْ أَرْبَاحِ التُّجَّارِ شَيْئًا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .
قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16453عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ : أَتَيْت الْمَسْجِدَ وَقَدْ قُرِئَ الْكِتَابُ ، فَقَالَ صَاحِبٌ لِي : لَوْ شَهِدْت كِتَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَرْبَاحِ التُّجَّارِ أَنْ لَا يُعْرَضَ لَهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ . فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنُ الزُّبَيْرِ ،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَافِعٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ
عَائِشَةَ .
وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَحَتَّى لَوْ لَمْ يَأْتِ خِلَافٌ فِي ذَلِكَ لَمَا وَجَبَتْ شَرِيعَةٌ بِغَيْرِ نَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ لَا يُشَكُّ فِي أَنَّهُ قَالَ بِهِ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَقَدْ أَسْقَطَ الْحَنَفِيُّونَ الزَّكَاةَ عَنْ الْإِبِلِ الْمَعْلُوفَةِ وَالْبَقَرِ الْمَعْلُوفَةِ ، وَأَمْوَالِ الصِّغَارِ كُلِّهَا إلَّا مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُمْ . وَأَسْقَطَ الْمَالِكِيُّونَ الزَّكَاةَ عَنْ أَمْوَالِ الْعَبِيدِ ، وَالْحُلِيِّ . وَأَسْقَطَهَا الشَّافِعِيُّونَ عَنْ الْحُلِيِّ ، وَعَنْ الْمَوَاشِي الْمُسْتَعْمَلَةِ . وَكُلُّ هَذَا خِلَافٌ لِلسُّنَنِ الثَّابِتَةِ بِلَا بُرْهَانٍ .
وَذَكَرُوا الْخَبَرَ الَّذِي مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49147أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَقَالَ : مَنَعَ nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسُ ، nindex.php?page=showalam&ids=22وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَابْنُ جَمِيلٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكُمْ تَظْلِمُونَ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدًا ، إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } .
[ ص: 44 ]
قَالُوا : فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ طُلِبَتْ مِنْهُ فِي دُرُوعِهِ ، وَأَعْبُدِهِ ; وَلَا زَكَاةَ فِيهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ لَا نَصٌّ وَلَا دَلِيلٌ وَلَا إشَارَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ادَّعَوْهُ ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا خَالِدًا إذْ نَسَبُوا إلَيْهِ مَنْعَ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَطْ ، صَدَقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إذْ مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ عَاقِلٌ ذُو دِينٍ يُنْفِقُ النَّفَقَةَ الْعَظِيمَةَ فِي التَّطَوُّعِ ثُمَّ يَمْنَعُ الْيَسِيرَ فِي الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ; هَذَا حُكْمُ الْحَدِيثِ ، وَأَمَّا إعْمَالُ الظَّنِّ الْكَاذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاطِلٌ .
وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49148لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ } .
وَأَنَّهُ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَمَّا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ ، وَعَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ وَالْحَبِّ ; فَمَنْ أَوْجَبَ زَكَاةً فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُهَا فِي كُلِّ مَا نُفِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الزَّكَاةُ مِمَّا ذَكَرْنَا . وَصَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49149لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي : عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ ، صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ } وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49150قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ } .
وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي : الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالْكَنْزِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49151فَسُئِلَ عَنْ الْخَيْلِ ، فَقَالَ : الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=49152فَسُئِلَ عَنْ الْحَمِيرِ فَقَالَ : مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=7فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } }
فَمَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُهَا فِي الْخَيْلِ ، وَالْحَمِيرِ ، وَالْعَبِيدِ ،
[ ص: 45 ] وَقَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ ; فَلَوْ كَانَتْ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَكَاةٌ إذَا كَانَ لِتِجَارَةٍ - : لَبَيَّنَ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ ; فَإِذْ لَمْ يُبَيِّنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا أَصْلًا . وَقَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ كُلِّ عَرْضٍ كَحُكْمِ الْخَيْلِ ، وَالْحَمِيرِ ، وَالرَّقِيقِ ، وَمَا دُونَ النِّصَابِ مِنْ الْمَاشِيَةِ ، وَالْعَيْنِ .
ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فَمِنْ مُوجِبِ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ ، وَمِنْ مَسْقَطٍ لِلزَّكَاةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ لِتِجَارَةٍ كَانَتْ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ .
وَصَحَّ بِالنَّصِّ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ ، وَلَا فِي الرَّقِيقِ ، وَلَا فِي الْحَمِيرِ ، وَلَا فِيمَا دُونَ النِّصَابِ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ ; وَصَحَّ الْإِجْمَاعُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ عَلَى أَنَّ حُكْمَ كُلِّ عَرَضٍ فِي التِّجَارَةِ كَحُكْمِ هَذِهِ . فَصَحَّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ بِالْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ . وَقَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ .
ثُمَّ ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا زَكَاةٌ ; وَهَذِهِ دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ .
وَأَجْمَعَ الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ : عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سِلَعًا لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهَا التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا - وَهَذَا تَحَكُّمٌ فِي إيجَابِهِمْ الزَّكَاةَ فِي أَثْمَانِهَا إذَا بِيعَتْ ثُمَّ اُتُّجِرَ بِهَا بِلَا بُرْهَانٍ .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ الزَّكَاةَ فِيمَا يَنْمَى ، فَدَعْوَى كَاذِبَةٌ مُتَنَاقِضَةٌ ; لِأَنَّ عُرُوضَ الْقُنْيَةِ تَنْمَى قِيمَتُهَا كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلَا فَرْقَ . فَإِنْ قَالُوا : الْعُرُوض لِلتِّجَارَةِ فِيهَا النَّمَاءُ . قُلْنَا : وَفِيهَا أَيْضًا الْخَسَارَةُ ، وَكَذَلِكَ الْحَمِيرُ تَنْمَى ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَهُمْ ، وَالْخَيْلُ تَنْمَى ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ ، وَالْإِبِلُ الْعَوَامِلُ تَنْمَى وَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّينَ ، وَمَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ يَنْمَى ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيِّينَ ، وَأَمْوَالُ الْعَبِيدِ تَنْمَى ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيِّينَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَأَقْوَالُهُمْ وَاضْطِرَابُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا بُرْهَانٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّهَا
[ ص: 46 ] لَيْسَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى .
فَإِنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ قَالَتْ : تُزَكَّى عُرُوضُ التِّجَارَةِ مِنْ أَعْيَانِهَا . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيِّ . وَطَائِفَةً قَالَتْ : بَلْ نُقَوِّمُهَا ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : نُقَوِّمُهَا بِالْأَحْوَطِ لِلْمَسَاكِينِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : بَلْ رُبَّمَا اشْتَرَاهَا بِهِ ; فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى عَرَضًا بِعَرَضٍ قَوَّمَهُ بِمَا هُوَ الْأَغْلَبُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3015مَنْ بَاعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ أَبَدًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إلَّا حَتَّى يَبِيعَ وَلَوْ بِدِرْهَمٍ ، فَإِذَا نَضَّ لَهُ وَلَوْ دِرْهَمٌ قَوَّمَ حِينَئِذٍ عُرُوضَهُ وَزَكَّاهَا .
فَلَيْتَ شِعْرِي مَا شَأْنُ الدِّرْهَمِ هَاهُنَا ، إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ .
فَكَيْفَ إنْ لَمْ يَنِضَّ لَهُ إلَّا نِصْفُ دِرْهَمٍ ، أَوْ حَبَّةُ فِضَّةٍ ، أَوْ فَلْسٌ ; كَيْفَ يَصْنَعُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يُقَوِّمُ وَيُزَكِّي وَإِنْ لَمْ يَنِضَّ لَهُ دِرْهَمٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3036_3035_3029الْمُدِيرُ الَّذِي يَبِيعُ وَيَشْتَرِي يُقَوِّمُ كُلَّ سَنَةٍ وَيُزَكِّي ، وَأَمَّا الْمُحْتَكِرُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ - وَلَوْ حَبَسَ عُرُوضَهُ سِنِينَ - إلَّا حَتَّى يَبِيعَ ، فَإِذَا بَاعَ زَكَّى حِينَئِذٍ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ - وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : كِلَاهُمَا سَوَاءٌ ، يُقَوِّمَانِ كُلَّ سَنَةٍ وَيُزَكِّيَانِ .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ثنا
بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ ، وَلَا فِي زَبَرْجَدٍ ، وَلَا يَاقُوتٍ ، وَلَا فُصُوصٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ .
فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِين يُبَاعُ - وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ مَنْ ذَكَرْنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ : لَا يُضِيفُ الرِّبْحَ إلَى رَأْسِ الْمَالِ إلَّا الصَّيَارِفَةُ ، وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ; بَلْ يُضِيفُ الرِّبْحَ إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يَرْبَحْهُ إلَّا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكَانَ هَذَا أَيْضًا عَجَبًا .
وَأَقْوَالُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيفَةٌ جِدًّا لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ
[ ص: 47 ] صَحِيحَةٌ وَلَا رِوَايَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ أَصْلًا ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ لَهُ قَائِلٌ قَبْلَ مَنْ قَالَهُ مِنْهُمْ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } .
فَلَيْتَ شِعْرِي هَلْ رَدَّ هَؤُلَاءِ هَذَا الِاخْتِلَافَ إلَى كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَهَلْ وَجَدُوا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ نَصًّا أَوْ دَلِيلًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْفَاسِدَةِ . وَكُلُّهُمْ يَقُولُ : مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً لِلْقُنْيَةِ فَنَوَى بِهَا التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، فَإِنْ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ فَنَوَى بِهَا الْقُنْيَةَ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عَنْهَا ; فَاحْتَاطُوا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ الَّتِي أَوْجَبُوهَا بِجَهْلِهِمْ .
وَقَالُوا كُلُّهُمْ :
nindex.php?page=treesubj&link=3000مَنْ اشْتَرَى مَاشِيَةً لِلتِّجَارَةِ ، أَوْ زَرَعَ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ تَسْقُطُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ; وَكَانَ فِي هَذَا كِفَايَةٌ لَوْ أَنْصَفُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَلَوْ كَانَتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ حَقًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى مَا أَسْقَطَتْهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ; وَلَكِنَّ الْحَقَّ يَغْلِبُ الْبَاطِلَ .
فَإِنْ قَالُوا : لَا تَجْتَمِعُ زَكَاتَانِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ . قُلْنَا : فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ لَيْتَ شِعْرِي إذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا أَوْ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ