709 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=2979_2978وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ، ولا عن أمه ، ولا عن زوجته ، ولا عن ولده ، ولا أحد ممن تلزمه نفقته ، ولا تلزمه إلا عن نفسه ، ورقيقه فقط .
ويدخل في : الرقيق أمهات الأولاد ، والمدبرون ، غائبهم وحاضرهم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يخرجها عن زوجته ، وعن خادمها التي لا بد لها منها ولا يخرجها عن أجيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : يخرجها عن زوجته ، وعن أجيره الذي ليست أجرته معلومة ، فإن كانت أجرته معلومة فلا يلزمه إخراجها عنه ، ولا عن رقيق امرأته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها إلا خبرا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن
جعفر بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49314أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة [ ص: 260 ] الفطر على كل حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى ، ممن تمونون } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وفي هذا المكان عجب عجيب وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يقول بالمرسل ، ثم أخذ هاهنا بأنتن مرسل في العالم ، من رواية
ابن أبي يحيى . وحسبنا الله ونعم الوكيل .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه يقولون : المرسل كالمسند ، ويحتجون برواية كل كذاب ، وساقط ; ثم تركوا هذا الخبر وعابوه بالإرسال وبضعف راويه وتناقضوا فقالوا : لا يزكي زكاة الفطر عن زوجته ، وعليه - فرض - أن يضحي عنها فحسبكم بهذا تخليطا .
وأما تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فظاهر الخطأ .
وأما المالكيون فاحتجوا بهذا الخبر ثم خالفوه ; فلم يروا أن يؤدي
nindex.php?page=treesubj&link=2979زكاة الفطر عن الأجير ، وهو ممن يمون ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=2979_26729_26728زكاة الفطر على الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى : هو إيجاب لها عليهم ، فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص ، وهو الرقيق فقط ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسها وعن رقيقها ، بالنص الذي أوردنا - وبالله تعالى التوفيق ؟
709 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2979_2978وَلَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ أَبِيهِ ، وَلَا عَنْ أُمِّهِ ، وَلَا عَنْ زَوْجَتِهِ ، وَلَا عَنْ وَلَدِهِ ، وَلَا أَحَدٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، وَلَا تَلْزَمُهُ إلَّا عَنْ نَفْسِهِ ، وَرَقِيقِهِ فَقَطْ .
وَيَدْخُلُ فِي : الرَّقِيقِ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ ، وَالْمُدَبَّرُونَ ، غَائِبُهُمْ وَحَاضِرُهُمْ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يُخْرِجُهَا عَنْ زَوْجَتِهِ ، وَعَنْ خَادِمِهَا الَّتِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهَا وَلَا يُخْرِجُهَا عَنْ أَجِيرِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ : يُخْرِجُهَا عَنْ زَوْجَتِهِ ، وَعَنْ أَجِيرِهِ الَّذِي لَيْسَتْ أُجْرَتُهُ مَعْلُومَةً ، فَإِنْ كَانَتْ أُجْرَتُهُ مَعْلُومَةً فَلَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ ، وَلَا عَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَا نَعْلَمُ لِمَنْ أَوْجَبَهَا عَلَى الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَخَادِمِهَا إلَّا خَبَرًا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49314أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ [ ص: 260 ] الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، مِمَّنْ تَمُونُونَ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَفِي هَذَا الْمَكَانِ عَجَبٌ عَجِيبٌ وَهُوَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ لَا يَقُولُ بِالْمُرْسَلِ ، ثُمَّ أَخَذَ هَاهُنَا بِأَنْتَنِ مُرْسَلٍ فِي الْعَالِمِ ، مِنْ رِوَايَةِ
ابْنِ أَبِي يَحْيَى . وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ : الْمُرْسَلُ كَالْمُسْنَدِ ، وَيَحْتَجُّونَ بِرِوَايَةِ كُلِّ كَذَّابٍ ، وَسَاقِطٍ ; ثُمَّ تَرَكُوا هَذَا الْخَبَرَ وَعَابُوهُ بِالْإِرْسَالِ وَبِضَعْفِ رَاوِيهِ وَتَنَاقَضُوا فَقَالُوا : لَا يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِهِ ، وَعَلَيْهِ - فُرِضَ - أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهَا فَحَسْبُكُمْ بِهَذَا تَخْلِيطًا .
وَأَمَّا تَقْسِيمُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ فَظَاهِرُ الْخَطَأِ .
وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْخَبَرِ ثُمَّ خَالَفُوهُ ; فَلَمْ يَرَوْا أَنْ يُؤَدِّيَ
nindex.php?page=treesubj&link=2979زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْأَجِيرِ ، وَهُوَ مِمَّنْ يُمَوَّنُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إيجَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=2979_26729_26728زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى : هُوَ إيجَابٌ لَهَا عَلَيْهِمْ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِمْ فِيهِ إلَّا مَنْ أَوْجَبَهُ النَّصُّ ، وَهُوَ الرَّقِيقُ فَقَطْ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَوَاجِبٌ عَلَى ذَاتِ الزَّوْجِ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهَا وَعَنْ رَقِيقِهَا ، بِالنَّصِّ الَّذِي أَوْرَدْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ؟