721 - مسألة : وجاز أن ، لأنهما من البر ، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه ; لأنه مسكين ، وقد روينا عن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره إسماعيل بن علية أنه : أجاز ذلك ؟ ومن - : جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض ; لأنه ليس عليه أداء ديونهم ولا عونهم في الكتابة والغزو وكما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء ، ولم يأت نص بالمنع مما ذكرنا . كان أبوه ; أو أمه ; أو ابنه ، أو إخوته ، أو امرأته من الغارمين ، أو غزوا في سبيل الله ; أو كانوا مكاتبين
وروينا عن : أنه أوصى أبي بكر فقال : من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه زكاة ، ولو تصدق بالدنيا جميعها ، وعن عمر الحسن : لا تجزئ حتى يضعها مواضعها وبالله تعالى التوفيق .