الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          721 - مسألة : وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره ، لأنهما من البر ، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه ; لأنه مسكين ، وقد روينا عن إسماعيل بن علية أنه : أجاز ذلك ؟ ومن كان أبوه ; أو أمه ; أو ابنه ، أو إخوته ، أو امرأته من الغارمين ، أو غزوا في سبيل الله ; أو كانوا مكاتبين - : جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض ; لأنه ليس عليه أداء ديونهم ولا عونهم في الكتابة والغزو وكما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء ، ولم يأت نص بالمنع مما ذكرنا .

                                                                                                                                                                                          وروينا عن أبي بكر : أنه أوصى عمر فقال : من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه زكاة ، ولو تصدق بالدنيا جميعها ، وعن الحسن : لا تجزئ حتى يضعها مواضعها وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية