الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          وأما الحقنة ، والتقطير في الإحليل ، والتقطير في الأذن ، والسعوط ، والكحل ، ومداواة الجائفة ، والمأمومة - : فإنهم قالوا : إن ما وصل إلى الجوف وإلى باطن الرأس - لأنه جوف - فإنه ينقض الصوم ، قياسا على الأكل ؟ ثم تناقضوا ، فلم ير الحنفيون ، والشافعيون في الكحل قضاء ، وإن وصل إلى حلقه ، ولم ير مالك بالفتائل تستدخل لدواء بأسا للصائم ، ولم ير الكحل يفطر ، إلا أن يكون فيه عقاقير ؟ وقال الحسن بن حي : لا تفطر الحقنة إن كانت لدواء ؟ وعن إبراهيم النخعي لا بأس بالسعوط للصائم ؟ ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي . أن أباه ، ومنصور بن المعتمر ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة كانوا يقولون : إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يوما مكانه . قال أبو محمد : إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع ، وتعمد القيء ، والمعاصي ، وما علمنا أكلا ، ولا شربا ، يكون على دبر ، أو إحليل ، أو أذن ، أو عين ، أو أنف ، أو من جرح في البطن ، أو الرأس وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف - بغير الأكل ، والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله والعجب أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا يرى على من احتقن بالخمر ، أو صبها في أذنه حدا فصح أنه ليس شربا ، ولا أكلا ؟ ثم تناقضهم في الكحل عجب جدا وهو أشد وصولا إلى الحلق ، ومجرى [ ص: 349 ] الطعام من القطور في الأذن ؟ واحتج بعضهم بأنه كغبار الطريق ، والطحين ؟ فقيل له : ليس مثله ; لأن غبار الطريق ، والطحين : لم يتعمد إيصاله إلى الحلق ، والكحل تعمد إيصاله ؟ وأيضا : فإن قياس السعوط على غبار الطريق ، والطحين أولى ; لأن كل ذلك مسلكه الأنف ; ولكنهم لا يحسنون قياسا ولا يلتزمون نصا ، ولا يطردون أصلا وأما المضمضة ، والاستنشاق فيغلبه الماء فيدخل حلقه عن غير تعمد .

                                                                                                                                                                                          فإن أبا حنيفة قال : إن كان ذاكرا لصومه فقد أفطر وعليه القضاء ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه - وهو قول إبراهيم .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : عليه القضاء في كل ذلك .

                                                                                                                                                                                          وقال ابن أبي ليلى : لا قضاء عليه ، ذاكرا كان أوغير ذاكر .

                                                                                                                                                                                          وروينا عن بعض التابعين - وهو الشعبي ، وحماد - وعن الحسن بن حي : إن كان ذلك في وضوء لصلاة فلا شيء عليه ، وإن كان لغير وضوء فعليه القضاء .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : قال الله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رفع عن أمتي : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } . وروينا قولنا في هذه المسألة عن عطاء بن أبي رباح .

                                                                                                                                                                                          واحتج من أفطر بذلك بالأثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { : وإذا استنشقت فبالغ ، إلا أن تكون صائما } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : ولا حجة لهم فيه ; لأنه ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق ; وإنما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم ، وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فقط ; لا نهيه عن المبالغة ; فالصائم مخير بين أن يبالغ في الاستنشاق وبين أن لا يبالغ فيه ، وأما غير الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض عليه ، وإلا كان مخالفا لأمره عليه السلام : بالمبالغة ; ولو أن امرأ يقول : إن المبالغة في الاستنشاق تفطر الصائم لكان أدخل في التمويه منهم ; لأنه ليس في هذا الخبر من وصول الماء إلى [ ص: 350 ] الحلق أثر ولا عثير ولا إشارة ولا دليل ; ولكنهم لا يزالون يتكهنون في السنن ما يوافق آراءهم بالدعاوى الكاذبة وبالله تعالى التوفيق

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية