وأما السواك بالرطب ، واليابس ، ومضغ الطعام أو ذوقه ما لم يصل منه إلى الحلق أي شيء بتعمد - : فكلهم لا يرون الصيام بذلك منتقضا ، وإن كان كره السواك في آخر النهار ، ولم يبطل بذلك الصوم . الشافعي
وكره بعضهم ، وهذا لا شيء ; لأن كراهة ما لم يأت قرآن ولا [ ص: 351 ] سنة بكراهته خطأ ، وهم لا يكرهون المضمضة ، ولا فرق بينهما وبين مضغ الطعام ; بل الماء أخفى ولوجا وأشد امتزاجا بالريق من الطعام ; وهذا مما خالفوا فيه القياس ؟ واحتج مضغ الطعام وذوقه بالخبر الثابت : { الشافعي } . إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
قال : الخلوف خارج من الحلق ، وليس في الأسنان ، والمضمضة تعمل في ذلك عمل السواك ، وهو لا يكرهها ، وقول أبو محمد في هذا هو قول الشافعي ، مجاهد ، وغيرهما . ووكيع
وقد حص رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة ، ولم يخص صائما من غيره فالسواك سنة - للعصر ، والمغرب ، وسائر الصلوات ؟ وقد كره أبو ميسرة الرطب من ، ولم يكرهه السواك للصائم الحسن وغيره .
وروينا من طريق الحسن ، وحماد ، : أنهم كانوا لا يكرهون للصائم أن يمضغ الطعام للصبي ، وكان وإبراهيم الحسن يفعله