وأما ، فقد روينا عن دخول الحمام ، والتغطيس في الماء ، ودهن الشارب رضي الله عنه : لا يدخل الصائم الحمام . علي بن أبي طالب
وعن الإفطار بدهن الشارب ، وعن بعض السلف مثل ذلك في التغطيس في الماء ، ولا حجة إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأت عنه نهي للصائم عن شيء من ذلك ; فكل ذلك مباح لا يكدح في الصوم - وبالله تعالى التوفيق . إبراهيم النخعي