774 - مسألة : ومن فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط ; لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى . وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع . وروينا عن أفطر عامدا في قضاء رمضان أن عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان ; لأنه بدل منه . قال قتادة : هذا أصح ما يكون من القياس إن كان القياس حقا ، وعن بعض السلف - : عليه قضاء يومين ، يوم رمضان ، ويوم القضاء - . أبو محمد