780 - مسألة : وينهى عن فإن وقع لزم كما قدمنا ، روينا بالسند المذكور إلى النذر جملة أبي داود نا نا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر - عبد الله بن مرة الهمداني عن قال : { عبد الله بن عمر } ففي قوله [ ص: 429 ] عليه السلام { أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل } إيجاب للوفاء به إذا وقع في طاعة الله تعالى . وإنما يستخرج به من البخيل