802 - مسألة : ولا يجوز ، وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى ، لا في قضاء رمضان ، ولا في نذر ، ولا في كفارة ، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي - وهو قول صيام أيام التشريق ، أبي حنيفة . وقال والشافعي : يصومها المتمتع المذكور كلها ، ولا يصوم الناذر منها إلا اليوم الثالث فقط ; ولا يجوز أن يصام شيء منها تطوعا ، ولا في كفارة - : حدثنا مالك عبد الله بن ربيع نا نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي أبو داود نا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا عن مالك يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ { على أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال : إني صائم فقال له : كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها عمرو بن العاص } قال أنه دخل مع : هي أيام التشريق . نا مالك حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر هو ابن حماد - نا مسدد نا عن حماد بن زيد عمرو بن دينار عن عن نافع بن جبير بن مطعم بشر بن سحيم : { } . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق : أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأنها أيام أكل وشرب : تفريق أبو محمد بين اليومين وبين اليوم الثالث لا وجه له أصلا ; فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق مالك قال : سمعت شعبة عبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى - عن الزهري عن ، عروة بن الزبير قال وسالم بن عبد الله بن عمر عروة : عن عائشة ، وقال سالم : عن أبيه ، ثم اتفقا ، قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . وقد أسنده عن : شعبة ، وليس هو ممن يحتج بحديثه ، فإن هذا موقوف على أم المؤمنين ، يحيى بن سلام رضي الله عنهم ، ولا حجة في أحد مع رسول [ ص: 452 ] الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وابن عمر } . وروينا من طريق إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث عن وكيع عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة أم المؤمنين أنها كانت تصوم أيام التشريق .
ومن طريق عن يحيى بن سعيد القطان عبد الملك بن أبي نعامة عن أبيه عن أنه كان يصوم أيام التشريق . وعن ابن عباس : أنه كان لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى . وعن أبي طلحة الأسود أنه كان يصوم أيام التشريق . ولو كان مسندا لكان حجة على المالكيين ; لأنه أباح اليوم الثالث أن يصومه الناذر ، وهو خلاف هذا الخبر . قال : عهدنا بالحنفيين ، والمالكيين يقولون فيما وافق أهواءهم من أقوال الصحابة : هذا لا يقال بالرأي ، قالوا ذلك في تيمم أبو محمد إلى المرفقين . وفي قول جابر عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم إذ باعت منه عبدا إلى العطاء بثمان مائة ثم اشترته منه بستمائة : أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إن لم يتب - وهو خبر لا يصح ، وخالفوا بذلك القرآن والسنة الثابتة . وفي التيمم إلى الكوعين ، فهلا قالوا هنا في قول عائشة ، : مثل هذا لا يقال بالرأي ؟ وعهدنا بهم يقولون فيما خالف أهواءهم من السنن ما تعظم به البلوى : لا يقبل فيه خبر الواحد ، وردوا بذلك الوضوء من مس الذكر ، فهلا قالوا هاهنا : هذا مما تعظم به البلوى ؟ فلا يقبل فيه خبر الواحد ، إذ لو كان النهي عن صيام أيام التشريق صحيحا ما خفي على وابن عمر عائشة ، وأبي طلحة ، وابن عباس والأسود . وعهدنا بهم يقولون : إن الخبر المضطرب فيه مردود ، وادعوا ذلك في حديث : { } فهذا الخبر أشد اضطرابا ، لأنه روي عن لا تحرم المصة ولا المصتان بشر بن سحيم ، ومرة عنه عن . [ ص: 453 ] وعهدنا بهم يقولون فيما وافقهم : هذا ندب ؟ فهلا قالوه هاهنا ؟ وعهدنا بهم يقولون : إذا روى الصاحب خبرا وتركه فهو دليل على نسخه ، علي قد روت كما ذكرنا النهي عن صيام أيام التشريق وتركت ذلك فكانت تصومها تطوعا ; فهلا تركوا هاهنا روايتها لرأيها ؟ ولا يقدر أحد على أن يقول إنهما وعائشة صاماها في تمتع الحج ; لأن يسارهما ويسار وابن عباس الأسود وسعة أموالهم لألف هدي أشهر من أن يجهله إلا من لا علم له أصلا .