812 - مسألة :
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3307_3273_3945حج العبد ، والأمة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قالوا : لا حج عليه فإن حج لم يجزه ذلك من حجة الإسلام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا عتق
بعرفة أجزأته تلك الحجة ; وقال بعض أصحابنا : عليه الحج كالحر ، وقد ذكرنا آنفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قال أحدهما : ما من مسلم ، وقال الآخر : ما من أحد من خلق الله إلا عليه عمرة وحجة ; فقطعا وعما ولم يخصا إنسيا من جني ، ولا حرا من عبد ، ولا حرة من أمة ، ومن ادعى عليهما تخصيص الحر ، والحرة ; فقد كذب عليهما ; ولا أقل حياء ممن يجعل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16430بني الإسلام على خمس } حجة في إسقاط فرض العمرة - وهو حجة في وجوب فرضها كما ذكرنا - ولا يجعل قوله : ما من أحد من خلق الله إلا عليه : حجة ، وعمرة - : حجة في وجوب الحج على العبد .
[ ص: 14 ] فإن قيل : لعلهما أرادا إلا العبد ؟ قيل : هذا هو الكذب بعينه أن يريدا إلا العبد ثم لا يبينانه ; وأيضا : فلعلهما أرادا إلا المقعد ، وإلا الأعمى ، وإلا الأعور ، وإلا
بني تميم ، وإلا أهل
إفريقية ، وهذا حق لا خفاء به ; ولا يصح مع هذه الدعوى قولة لأحد أبدا .
ولعل كل ما أخذوا به من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ليس على عمومه ; ولكنهم أرادوا تخصيصا لم يبينوه وهذه طريق السوفسطائية نفسها ; ولا يجوز أن يقول أحد ما لم يقل إلا ببيان وارد متيقن ينبئ بأنه أراد غير مقتضى قوله .
وقد ذكروا هاهنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=25تدمر كل شيء بأمر ربها } .
{
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=23وأوتيت من كل شيء } .
و {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=42ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم } .
وكل هذا لا حجة لهم فيه ; لأنها إنما دمرت بنص الآية كل شيء بأمر ربها فدمرت ما أمرها ربها بتدميره لا ما لم يأمرها .
وما تذر من شيء أتت عليه ; فإنما جعلت كالرميم ما أتت عليه لا ما لم تأت عليه بنص الآية .
وأوتيت من كل شيء : لا يقتضي إلا بعض الأشياء ; لأن " من " للتبعيض ، فمن آتاه الله شيئا ما قل أو كثر فقد آتاه من كل شيء ; لأن كل شيء هو العالم كله ; فمن أوتي شيئا فقد أوتي من العالم كله - وهذا بين وبالله تعالى التوفيق .
وكتب إلي
أبو المرجي الحسين بن عبد الله بن زر المصري قال : نا
أبو الحسن الرحبي - : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12151أبو مسلم الكاتب نا
أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلس نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب العكلي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج قال : سألت
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار عن العبد إذا حج بإذن سيده ؟ فقالا جميعا : تجزئ عنه من حجة الإسلام فإذا حج بغير إذن سيده لم تجزه ; وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا حج العبد وهو مخلى فقد أجزأت عنه حجة الإسلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتج من لم ير للعبد حجا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
[ ص: 15 ] nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت شيخا يحدث
أبا إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49519أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أدرك فعليه الحج ، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن عتق فعليه الحج } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا مرسل ، وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو .
واحتجوا أيضا بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16547عثمان بن خرزاد الأنطاكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال الضرير نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49520أيما صبي حج لم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خبر رواه من هو أوثق من
عثمان بن خرزاذ عن
محمد بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ومن هو إن لم يكن فوق
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع لم يكن دونه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فأوقفه أحدهما على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأسنده الآخر بزيادة : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ومحمد بن المنهال ، قال
ابن المنهال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقال
ابن أبي عدي : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثم اتفقا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أم ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49521إذا حج الصبي له فهي حجة صبي حتى يعقل ، فإذا عقل فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة أعرابي ، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى } .
وأوقفه
ابن أبي عدي على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله - وأوقفه أيضا :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله .
وأوقفه أيضا :
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبو السفر ،
وعبيد صاحب الحلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن كان هذا الخبر حجة في أن لا يجزئ العبد حجه فهو حجة في أن لا يجزئ الأعرابي حجه ولا فرق ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثابت عنه كما أوردنا .
وكذلك أيضا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
[ ص: 16 ] nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله في إعادة الحج على الصبي إذا احتلم ، وعلى العبد إذا عتق ، وعلى الأعرابي إذا هاجر - وهو قول
الحسن .
كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الحسن البصري قال : الصبي إن حج ، والمملوك إن حج ، والأعرابي إن حج ، ثم هاجر الأعرابي ، واحتلم الصبي ، وعتق العبد فعليهم الحج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أما الأعرابي فيجزئه حجه ، وأما الصبي ، والمملوك فعليهما الحج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لا يجزئ العبد حجه إذا أعتق ، وعليه حجة أخرى ، وأما الأعرابي فيجزئه حجه .
وقد روينا أيضا مثل هذا عن
الحسن ، وعن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وما نعلم أحدا من التابعين روي عنه في هذا الباب شيء غير ما ذكرناه ، ولا عن الصحابة غير ما أوردنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فمن أعجب شأنا ممن يدعي الإجماع في هذا وليس معه فيه إلا خمسة من التابعين ، أحدهم مختلف عنه في ذلك ، وقد روينا مثل قولنا عن ثلاثة من التابعين ، وعن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم وهم قد خالفوا في هذه المسألة كل قول جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم فلم يجعلوا ما روي عن ستة من الصحابة وأربعة عشر من التابعين في أن العمرة فرض ; ولا يصح عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف ولا عن أحد من التابعين إلا عن واحد باختلاف فلم يجعلوه إجماعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا تخلو رواية
عثمان بن خرزاذ ،
ومحمد بن بشار عن
محمد بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع من أن تكون صحيحة أو غير صحيحة فإن كانت غير صحيحة فقد كفينا المؤنة فيها ، وإن كانت صحيحة وهو الأظهر فيها - ; لأن رواتها ثقات - فإنه خبر منسوخ بلا . شك .
برهان ذلك - : أن هذا الخبر بلا شك كان قبل فتح
مكة ; لأن فيه إعادة الحج على من حج من الأعراب قبل هجرته ، وقد حدثنا
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
[ ص: 17 ] محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا
عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49522سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - قالا جميعا أنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49523قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية إذا استنفرتم فانفروا } .
ورويناه أيضا من طريق ثابتة عن
مجاشع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد : ابني
مسعود السلميين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ قد صح بلا شك أن هذا الخبر كان قبل الفتح فقد نسخه ما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - : نا
زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
الربيع بن مسلم القرشي عن
محمد بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49524خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال عليه السلام : لو قلت : نعم ، لوجبت ولما استطعتم ، ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كان هذا في حجة الوداع فصار عموما لكل حر ، وعبد ، وأعرابي ، وعجمي [ وبلا شك ولا مرية ] أن العبد قد كان غير مخاطب بالحج في صدر الإسلام ولا الحر أيضا ; فكان خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع في أن عليه وعلى الأعرابي حجة الإسلام إذا عتق العبد ، وهاجر الأعرابي ، موافقا للحالة الأولى وبقيا على أنهما غير مخاطبين كما
[ ص: 18 ] كانا ، وجاء هذا الخبر فدخل في نصه في الخطاب بالحج : العبد ، والأعرابي ; لأنهما من الناس فكان بلا شك ناسخا للحالة الأولى ومدخلا لهما في الخطاب بالحج ضرورة ولا بد .
ورأيت بعضهم قد احتج فقال : حج النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه ، ولم يحج بأم ولده ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذه كذبة شنيعة لا نجدها في شيء من الآثار أبدا وإن التسهل في مثل هذا لعظيم جدا - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : عهدنا بهم يقولون في النفي في الزنا ، وفي كثير من السنن مثل : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ، وفي خبر اليمين مع الشاهد ، هذا زيادة على ما في القرآن ، وهذا تخصيص للقرآن ، وهذا خلاف ما في القرآن ، وكذبوا في كل ذلك ، ثم لم يقولوا في هذا الخبر : هذا تخصيص للقرآن ، وهذا زيادة على ما في القرآن ، وهذا خلاف لما في القرآن .
وعهدنا بهم يردون السنن الثابتة بدعوى الاضطراب : كخبر القطع في ربع دينار ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الزكاة وغير ذلك ، وكذبوا في ذلك ; ثم احتجوا ( في ذلك ) بهذا الخبر الذي لا نعلم خبرا أشد اضطرابا منه .
وهم يتركون السنن للقياس : كخبر المصراة ، وخبر القرعة في الستة الأعبد ، وهم هاهنا قد تركوا القياس ; لأنهم لا يختلفون أن العبد مخاطب بالإسلام وبالصلاة ، والصيام ، فما الذي منع ( من ) أن يخاطب بالحج ، والعمرة ; ثم يقولون : العبد ليس هو من أهل الجمعة فإذا حضرها صار من أهلها وأجزأته ، فهم قالوا هاهنا : إن العبد وإن لم يكن من أهل الحج فإنه إذا حضره صار من أهله وأجزأه وأكثرهم يقول : من نوى تطوعا بحجه أجزأه عن الفرض ، وأقل حال حج العبد : أن يكون تطوعا فهلا أجزأه عندهم ؟ فإن قالوا : هو غير مخاطب ؟ قلنا : قد جمعتم في هذا القول الكذب وخلاف القرآن إذ لم يخص الله تعالى عبدا من حر ، والتناقض ; لأنه إن لم يكن مخاطبا به فلا يحل له أن يتكلف ولا يلزمه إحرام ولا
[ ص: 19 ] شيء من جزاء صيد ولا فدية أذى ولا غير ذلك كما لا يلزم الحائض شيء من أحكام الصلاة والصيام ، إذ ليست مخاطبة به ، وكالصبي الذي لا يلزمه شيء من أمور الحج فإن فعلهما أو فعل به كان له أجر وكان له حج للأثر في ذلك لا لغيره .
فهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة وقول طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف والقياس : نعم ، والخبر الذي به احتجوا ; لأنهم خالفوا ما فيه من حكم الأعرابي في الحج وبالله تعالى التوفيق .
812 - مَسْأَلَةٌ :
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3307_3273_3945حَجُّ الْعَبْدِ ، وَالْأَمَةِ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيَّ قَالُوا : لَا حَجَّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَجَّ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ : إذَا عَتَقَ
بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ ; وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : عَلَيْهِ الْحَجُّ كَالْحُرِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَحَدُهُمَا : مَا مِنْ مُسْلِمٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إلَّا عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ ; فَقَطَعَا وَعَمَّا وَلَمْ يَخُصَّا إنْسِيًّا مِنْ جِنِّيٍّ ، وَلَا حُرًّا مِنْ عَبْدٍ ، وَلَا حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ ، وَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِمَا تَخْصِيصَ الْحُرِّ ، وَالْحُرَّةِ ; فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِمَا ; وَلَا أَقَلَّ حَيَاءً مِمَّنْ يَجْعَلُ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16430بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ } حُجَّةٌ فِي إسْقَاطِ فَرْضِ الْعُمْرَةِ - وَهُوَ حُجَّةٌ فِي وُجُوبِ فَرْضِهَا كَمَا ذَكَرْنَا - وَلَا يَجْعَلُ قَوْلَهُ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إلَّا عَلَيْهِ : حَجَّةٌ ، وَعُمْرَةٌ - : حُجَّةٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْعَبْدِ .
[ ص: 14 ] فَإِنْ قِيلَ : لَعَلَّهُمَا أَرَادَا إلَّا الْعَبْدَ ؟ قِيلَ : هَذَا هُوَ الْكَذِبُ بِعَيْنِهِ أَنْ يُرِيدَا إلَّا الْعَبْدَ ثُمَّ لَا يُبَيِّنَانِهِ ; وَأَيْضًا : فَلَعَلَّهُمَا أَرَادَا إلَّا الْمُقْعَدَ ، وَإِلَّا الْأَعْمَى ، وَإِلَّا الْأَعْوَرَ ، وَإِلَّا
بَنِي تَمِيمٍ ، وَإِلَّا أَهْلَ
إفْرِيقِيَةَ ، وَهَذَا حَقٌّ لَا خَفَاءَ بِهِ ; وَلَا يَصِحُّ مَعَ هَذِهِ الدَّعْوَى قَوْلَةٌ لِأَحَدٍ أَبَدًا .
وَلَعَلَّ كُلَّ مَا أَخَذُوا بِهِ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ ; وَلَكِنَّهُمْ أَرَادُوا تَخْصِيصًا لَمْ يُبَيِّنُوهُ وَهَذِهِ طَرِيقُ السُّوفُسْطَائِيَّة نَفْسِهَا ; وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ مَا لَمْ يَقُلْ إلَّا بِبَيَانٍ وَارِدٍ مُتَيَقَّنٍ يُنْبِئُ بِأَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ .
وَقَدْ ذَكَرُوا هَاهُنَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=25تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } .
{
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=23وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } .
وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=42مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ } .
وَكُلُّ هَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ; لِأَنَّهَا إنَّمَا دَمَّرَتْ بِنَصِّ الْآيَةِ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَدَمَّرَتْ مَا أَمَرَهَا رَبُّهَا بِتَدْمِيرِهِ لَا مَا لَمْ يَأْمُرْهَا .
وَمَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ ; فَإِنَّمَا جَعَلَتْ كَالرَّمِيمِ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ لَا مَا لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْآيَةِ .
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : لَا يَقْتَضِي إلَّا بَعْضَ الْأَشْيَاءِ ; لِأَنَّ " مِنْ " لِلتَّبْعِيضِ ، فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَدْ آتَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ; لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ الْعَالَمُ كُلُّهُ ; فَمَنْ أُوتِيَ شَيْئًا فَقَدْ أُوتِيَ مِنْ الْعَالَمِ كُلِّهِ - وَهَذَا بَيِّنٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَكَتَبَ إلَيَّ
أَبُو الْمَرْجِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِرٍّ الْمَصْرِيُّ قَالَ : نا
أَبُو الْحَسَنِ الرَّحَبِيُّ - : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12151أَبُو مُسْلِمٍ الْكَاتِبُ نا
أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ المغلس نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نا أَبِي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ : سَأَلْتُ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ الْعَبْدِ إذَا حَجَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ فَقَالَا جَمِيعًا : تُجْزِئُ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا حَجَّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ تُجْزِهِ ; وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=15945زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12398إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا حَجَّ الْعَبْدُ وَهُوَ مُخَلًّى فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ لِلْعَبْدِ حَجًّا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
[ ص: 15 ] nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17415يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ
أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14980مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49519أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ عَتَقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا مُرْسَلٌ ، وَعَنْ شَيْخٍ لَا يُدْرَى اسْمُهُ وَلَا مَنْ هُوَ .
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16547عُثْمَانَ بْنِ خِرْزَادٍ الْأَنْطَاكِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16921مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12062أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49520أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ لَمْ يَبْلُغْ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا خَبَرٌ رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْ
عُثْمَانَ بْنِ خَرَّزَاذٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، وَمَنْ هُوَ إنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ فَأَوْقَفَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَسْنَدَهُ الْآخَرُ بِزِيَادَةٍ : نا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ نُبَاتٍ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ
ابْنُ الْمِنْهَالِ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، وَقَالَ
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
أُمِّ ظَبْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49521إذَا حَجَّ الصَّبِيُّ لَهُ فَهِيَ حَجَّةُ صَبِيٍّ حَتَّى يَعْقِلَ ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةُ أَعْرَابِيٍّ ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى } .
وَأَوْقَفَهُ
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ - وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12062أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ .
وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا :
nindex.php?page=showalam&ids=11865أَبُو السَّفَرِ ،
وَعُبَيْدٌ صَاحِبُ الْحُلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إنْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ حُجَّةً فِي أَنْ لَا يُجْزِئَ الْعَبْدَ حَجُّهُ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنْ لَا يُجْزِئَ الْأَعْرَابِيَّ حَجُّهُ وَلَا فَرْقَ ; وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّابِتُ عَنْهُ كَمَا أَوْرَدْنَا .
وَكَذَلِكَ أَيْضًا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبِي مُعَاوِيَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
[ ص: 16 ] nindex.php?page=showalam&ids=12062أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي إعَادَةِ الْحَجِّ عَلَى الصَّبِيِّ إذَا احْتَلَمَ ، وَعَلَى الْعَبْدِ إذَا عَتَقَ ، وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ إذَا هَاجَرَ - وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ .
كَمَا رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16643عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلَ عَنْ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : الصَّبِيُّ إنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إنْ حَجَّ ، وَالْأَعْرَابِيُّ إنْ حَجَّ ، ثُمَّ هَاجَرَ الْأَعْرَابِيُّ ، وَاحْتَلَمَ الصَّبِيُّ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ فَعَلَيْهِمْ الْحَجُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : أَمَّا الْأَعْرَابِيُّ فَيُجْزِئُهُ حَجُّهُ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ ، وَالْمَمْلُوكُ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : لَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ حَجُّهُ إذَا أُعْتِقَ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَأَمَّا الْأَعْرَابِيُّ فَيُجْزِئْهُ حَجُّهُ .
وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا مِثْلَ هَذَا عَنْ
الْحَسَنِ ، وَعَنْ
الزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ التَّابِعِينَ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَا عَنْ الصَّحَابَةِ غَيْرَ مَا أَوْرَدْنَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَمَنْ أَعْجَبُ شَأْنًا مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِجْمَاعَ فِي هَذَا وَلَيْسَ مَعَهُ فِيهِ إلَّا خَمْسَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ ، أَحَدُهُمْ مُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِنَا عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَعَنْ اثْنَيْنِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلَّ قَوْلٍ جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ مِثْلَ هَذَا إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ فَلَمْ يَجْعَلُوا مَا رُوِيَ عَنْ سِتَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ التَّابِعِينَ فِي أَنَّ الْعُمْرَةَ فَرْضٌ ; وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِاخْتِلَافٍ فَلَمْ يَجْعَلُوهُ إجْمَاعًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا تَخْلُو رِوَايَةُ
عُثْمَانَ بْنِ خَرَّزَاذٍ ،
وَمُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً أَوْ غَيْرَ صَحِيحَةٍ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَحِيحَةٍ فَقَدْ كُفِينَا الْمُؤْنَةُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً وَهُوَ الْأَظْهَرُ فِيهَا - ; لِأَنَّ رُوَاتَهَا ثِقَاتٌ - فَإِنَّهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ بِلَا . شَكٍّ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ بِلَا شَكٍّ كَانَ قَبْلَ فَتْحِ
مَكَّةَ ; لِأَنَّ فِيهِ إعَادَةُ الْحَجِّ عَلَى مَنْ حَجَّ مِنْ الْأَعْرَابِ قَبْلَ هِجْرَتِهِ ، وَقَدْ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ نا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ نا
[ ص: 17 ] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ نا أُبَيٌّ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49522سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا } .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
يَحْيَى nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ - قَالَا جَمِيعًا أَنَا
جَرِيرُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49523قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ إذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا } .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتَةٍ عَنْ
مُجَاشِعٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16878وَمُجَالِدٍ : ابْنَيْ
مَسْعُودٍ السِّلْمِيَّيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذْ قَدْ صَحَّ بِلَا شَكٍّ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ فَقَدْ نَسَخَهُ مَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ - : نا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا
الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49524خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : كَانَ هَذَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَصَارَ عُمُومًا لِكُلِّ حُرٍّ ، وَعَبْدٍ ، وَأَعْرَابِيٍّ ، وَعَجَمِيٍّ [ وَبِلَا شَكٍّ وَلَا مِرْيَةٍ ] أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ كَانَ غَيْرَ مُخَاطَبٍ بِالْحَجِّ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَلَا الْحُرُّ أَيْضًا ; فَكَانَ خَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ فِي أَنَّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ إذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ، وَهَاجَرَ الْأَعْرَابِيُّ ، مُوَافِقًا لِلْحَالَةِ الْأُولَى وَبَقِيَا عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ مُخَاطَبَيْنِ كَمَا
[ ص: 18 ] كَانَا ، وَجَاءَ هَذَا الْخَبَرُ فَدَخَلَ فِي نَصِّهِ فِي الْخِطَابِ بِالْحَجِّ : الْعَبْدُ ، وَالْأَعْرَابِيُّ ; لِأَنَّهُمَا مِنْ النَّاسِ فَكَانَ بِلَا شَكٍّ نَاسِخًا لِلْحَالَةِ الْأُولَى وَمُدْخِلًا لَهُمَا فِي الْخِطَابِ بِالْحَجِّ ضَرُورَةً وَلَا بُدَّ .
وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ قَدْ احْتَجَّ فَقَالَ : حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَزْوَاجِهِ ، وَلَمْ يَحُجَّ بِأُمِّ وَلَدِهِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذِهِ كِذْبَةٌ شَنِيعَةٌ لَا نَجِدُهَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْآثَارِ أَبَدًا وَإِنَّ التَّسَهُّلَ فِي مِثْلِ هَذَا لَعَظِيمٌ جِدًّا - : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : عَهْدُنَا بِهِمْ يَقُولُونَ فِي النَّفْيِ فِي الزِّنَا ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْ السُّنَنِ مِثْلَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَفِي خَبَرِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ ، وَهَذَا تَخْصِيصٌ لِلْقُرْآنِ ، وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي الْقُرْآنِ ، وَكَذَبُوا فِي كُلِّ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَمْ يَقُولُوا فِي هَذَا الْخَبَرِ : هَذَا تَخْصِيصٌ لِلْقُرْآنِ ، وَهَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ ، وَهَذَا خِلَافٌ لِمَا فِي الْقُرْآنِ .
وَعَهْدُنَا بِهِمْ يَرُدُّونَ السُّنَنَ الثَّابِتَةَ بِدَعْوَى الِاضْطِرَابِ : كَخَبَرِ الْقَطْعِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، وَخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَذَبُوا فِي ذَلِكَ ; ثُمَّ احْتَجُّوا ( فِي ذَلِكَ ) بِهَذَا الْخَبَرِ الَّذِي لَا نَعْلَمُ خَبَرًا أَشَدَّ اضْطِرَابًا مِنْهُ .
وَهُمْ يَتْرُكُونَ السُّنَنَ لِلْقِيَاسِ : كَخَبَرِ الْمُصَرَّاةِ ، وَخَبَرِ الْقُرْعَةِ فِي السِّتَّةِ الْأَعْبُدِ ، وَهُمْ هَاهُنَا قَدْ تَرَكُوا الْقِيَاسَ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعَبْدَ مُخَاطَبٌ بِالْإِسْلَامِ وَبِالصَّلَاةِ ، وَالصِّيَامِ ، فَمَا الَّذِي مَنَعَ ( مِنْ ) أَنْ يُخَاطَبَ بِالْحَجِّ ، وَالْعُمْرَةِ ; ثُمَّ يَقُولُونَ : الْعَبْدُ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا حَضَرَهَا صَارَ مِنْ أَهْلِهَا وَأَجْزَأَتْهُ ، فَهُمْ قَالُوا هَاهُنَا : إنَّ الْعَبْدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ إذَا حَضَرَهُ صَارَ مِنْ أَهْلِهِ وَأَجْزَأَهُ وَأَكْثَرُهُمْ يَقُولُ : مَنْ نَوَى تَطَوُّعًا بِحَجِّهِ أَجْزَأَهُ عَنْ الْفَرْضِ ، وَأَقَلُّ حَالِ حَجِّ الْعَبْدِ : أَنْ يَكُونَ تَطَوُّعًا فَهَلَّا أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمْ ؟ فَإِنْ قَالُوا : هُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ ؟ قُلْنَا : قَدْ جَمَعْتُمْ فِي هَذَا الْقَوْلِ الْكَذِبَ وَخِلَافَ الْقُرْآنِ إذْ لَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا مِنْ حُرٍّ ، وَالتَّنَاقُضَ ; لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّفَ وَلَا يَلْزَمُهُ إحْرَامٌ وَلَا
[ ص: 19 ] شَيْءٌ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ وَلَا فِدْيَةِ أَذًى وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا لَا يَلْزَمُ الْحَائِضُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ، إذْ لَيْسَتْ مُخَاطَبَةً بِهِ ، وَكَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الْحَجِّ فَإِنْ فَعَلَهُمَا أَوْ فَعَلَ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَكَانَ لَهُ حَجٌّ لِلْأَثَرِ فِي ذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ .
فَهَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ الثَّابِتَةَ وَقَوْلَ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ وَالْقِيَاسُ : نَعَمْ ، وَالْخَبَرُ الَّذِي بِهِ احْتَجُّوا ; لِأَنَّهُمْ خَالَفُوا مَا فِيهِ مِنْ حُكْمِ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْحَجِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .