819 - مسألة :
بعرفة . والحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة ولا يحل الإحرام به إلا في أشهر الحج قبل وقت الوقوف
وأما ، وفي كل يوم من أيام السنة ، وفي كل ليلة من لياليها لا تحاش شيئا - : برهان صحة قولنا : - قول الله عز وجل { العمرة فهي جائزة في كل وقت من أوقات السنة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .
الآية ، فنص عز وجل على أنه { أشهر معلومات } .
وقال تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم } .
وروينا من طريق عن عبد الرزاق ، سفيان الثوري كليهما عن وابن جريج : سمعت أبي الزبير يسأل أيهل أحد بالحج قبل أشهر الحج ؟ قال : لا . جابر بن عبد الله
ومن طريق عكرمة عن قال : لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج لقول الله تعالى : { ابن عباس فمن فرض فيهن الحج } .
ومن طريق نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري قال : [ ص: 46 ] رأى أبي إسحاق السبيعي عمرو بن ميمون بن أبي نعم يحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال : لو أن أصحاب محمد أدركوه رجموه .
ومن طريق عن حماد بن زيد أن أيوب السختياني عكرمة قال لأبي الحكم : أنت رجل سوء ; لأنك خالفت كتاب الله عز وجل وتركت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . قال الله تبارك وتعالى : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج } . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء ، وجعل القرية خلف ظهره أهل وإنك تهل في غير أشهر الحج
؟ وعن ، عطاء ، وطاوس قالوا : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج . ومجاهد
وعن ، عطاء والشعبي مثل ذلك قالا : فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فإنه يحل .
وعن أنه يحل ويجعلها عمرة وأنه ليس حجا ، يقول الله تعالى : { عطاء الحج أشهر معلومات } .
وعن عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد المغيرة عن أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ; فإن فعل فلا يحل حتى يقضي حجه . . إبراهيم
وقال الأوزاعي ، : تصير عمرة ولا بد . والشافعي
وقال ، أبو حنيفة : يكره ذلك ويلزمه إن أحرم قبل أشهر الحج . ومالك
قال ما نعلم في هذا القول سلفا من الصحابة رضي الله عنهم وهو [ ص: 47 ] خلاف القرآن وخلاف القياس ، واحتج أبو محمد بأنه كمن أحرم بصلاة فرض قبل وقتها أنها تكون تطوعا . الشافعي
قال : هذا تشبيه الخطأ بالخطأ بل هو لا شيء ; لأنه لم يأت بالصلاة كما أمر ، وقال الله تعالى : { أبو محمد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
فصح أن عمل المحرم بالحج في غير أشهر الحج عمل ليس عليه أمر الله تعالى : ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فصح أنه رد ، ولا يصير عمرة ولا هو حج .
والعجب من قول من يحتج من الحنيفيين بأنهم قد أجمعوا على أنه يلزمه إحرام ما ، فإذ لا يجوز أن يكون عمرة فهو الحج ، وإن كان إنما يناظر من يساعده على هذا الخطأ فهو لعمري لازم له ، وإن كان قصد الإيهام بأنه إجماع [ تام ] فقد استسهل الكذب على الأمة كلها - نعوذ بالله من ذلك ؟ قال : وقد ذكرنا آنفا عن علي الشعبي ، : أنه يحل ، وعن الصحابة رضي الله عنهم المنع من ذلك [ جملة ] . ونقول للحنفيين ، والمالكيين : أنتم تكرهون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وتجيزونه فأخبرونا عنكم أهو عمل بر وفيه أجر زائد ؟ فلم تكرهون البر وعملا فيه - أجر ؟ هذا عظيم جدا وما في الدين كراهية البر وعمل الخير ، أم هو عمل ليس فيه أجر زائد ولا هو من البر ؟ فكيف أجزتموه في الدين ومعاذ الله من هذا ؟ قال وعطاء : إذ هو عمل زائد لا أجر فيه فهو باطل بلا شك ; وقد قال تعالى : { أبو محمد ليحق الحق ويبطل الباطل } ويقال : كيف تبطل عمله الذي دخل فيه ; لأنه خالف الحق ، ثم تلزمه بذلك العمل عمرة لم يردها قط ولا قصدها ولا نواها ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { للشافعي } وهذا بين لا خفاء به ; فبطل كلا القولين - والحمد لله رب العالمين . إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
[ ص: 48 ] ولا يختلف المذكورون في أن فإنها تبطل من أحرم بصلاة قبل وقتها فهو باطل ، ومن نوى صياما قبل وقته فهو باطل ; فهلا قاسوا الحج على ذلك ؟ وهلا قاسوا بعض عمل الحج على بعض ؟ فهذا أصح قياس لو كان القياس حقا وهذا مما خالفوا فيه القرآن ، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعرف لهم منهم مخالف ، والقياس . ومن قدم الوقوف بعرفة قبل وقته
والعجب أن الحنيفيين قالوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } : حاشا لله أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام لا فائدة فيه فهلا قالوا : هاهنا في قول الله تعالى : { في الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة الحج أشهر معلومات } حاشا لله من أن يقول في القرآن قولا لا فائدة فيه هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في الغنم جملة دون ذكر سائمة ، ولم يأت قط في قرآن ولا سنة جواز فرض الحج في غير أشهره المعلومات ؟ .
فإن قالوا : أنتم لا تقولون بدليل الخطاب فلم جعلتم قوله تعالى : { الحج أشهر معلومات } حجة في أن لا يتعدى بأعمال الحج إلى غيرها ؟ قلنا : إنما نمنع من دعواكم في دليل الخطاب إذا أردتم أن تبطلوا به سنة أخرى عامة ، وأما إذا ورد نص بحكم ولم يرد نص آخر بزيادة عليه فلا يحل لأحد أن يتعدى بذلك الحكم النص الذي ورد فيه .
وأما العمرة فإن الخلاف قد جاء في ذلك - :
روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب سئل عن ابن مسعود ؟ فقال : الحج أشهر معلومات ليس فيهن عمرة ؟ وعن العمرة في أشهر الحج عن وكيع ابن أبي رواد عن عن نافع قال : قال ابن عمر : اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم ولعمرتكم . عمر
وروينا من طريق الدراوردي عن الجعيد بن عبد الرحمن : أن [ ص: 49 ] استأذن السائب بن يزيد في العمرة في أشهر الحج ؟ فلم يأذن له . عثمان بن عفان
وروينا من طريق عائشة أم المؤمنين : حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام : يوم النحر ; ويومين من أيام التشريق .
ومن طريق عن قتادة معاذة عنها .
وروينا أيضا عنها : تمت العمرة السنة كلها إلا أربعة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ويومين من أيام التشريق .
وروي أيضا عنها إلا خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق .
وقال : العمرة كلها جائزة إلا خمسة أيام ، يوم أبو حنيفة عرفة ، ويوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق .
وقال : العمرة جائزة في كل وقت من السنة إلا للحاج خاصة في أيام النحر خاصة . مالك
وقال سفيان الثوري ، والشافعي كما قلنا . وأبو سليمان
قال : روينا من طريق علي عن مالك الزهري عن أن سعيد بن المسيب استأذن عمر بن أبي سلمة في أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال : استأذنت أختي بسر بن سعيد بعد ما قضت حجها أتعتمر في ذي الحجة ؟ قال : نعم . عبد الله بن عمر
وعن أن رجلا سأله فقال : تعجلت في يومين أفأعتمر ؟ قال : نعم . طاوس
قال : ليس قول بعضهم أولى من بعض ، ولا بعض الروايات عن أبو محمد عائشة أولى من غيرها ، وقد حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا نا ابن مفرج إبراهيم بن أحمد بن فراس نا نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور - نا سفيان هو ابن عيينة سمي هو مولى أبي بكر - عن أبي صالح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . [ ص: 50 ] الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة تكفير لما بينهما
قال : فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمرة ولم يحد لها وقتا من وقت فهي مستحبة في كل وقت ; وأما اختيار أبو محمد ففاسد جدا ; لأنه لا حجة له على صحته دون سائر ما روي في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . أبي حنيفة