821 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=3283_3282_3281وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وقال قوم : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة .
روينا قولنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وروينا القول الآخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وروينا عن
الحسن : شوال ، وذو القعدة ، وصدر ذي الحجة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات } ولا يطلق على شهرين ، وبعض آخر : أشهر ، وأيضا فإن رمي الجمار - وهو من أعمال الحج - يعمل اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم ; فصح أنها ثلاثة أشهر - وبالله تعالى التوفيق
821 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3283_3282_3281وَأَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقِعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقِعْدَةِ ، وَعَشَرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .
رُوِّينَا قَوْلَنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْهُ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ .
وَرُوِّينَا الْقَوْلَ الْآخَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَرُوِّينَا عَنْ
الْحَسَنِ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَصَدْرُ ذِي الْحِجَّةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } وَلَا يُطْلَقُ عَلَى شَهْرَيْنِ ، وَبَعْضٍ آخَرَ : أَشْهُرٌ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ - وَهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ - يُعْمَلُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ - وَهُوَ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ - يُعْمَلُ فِي ذِي الْحِجَّةِ كُلِّهِ بِلَا خِلَافٍ مِنْهُمْ ; فَصَحَّ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ