وأما قولنا :
nindex.php?page=treesubj&link=3412لا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى
عرفة ، وذكروا في ذلك رواية عن
عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; واحتجوا بأن قالوا : التلبية استجابة فإذا وصل فلا معنى للتلبية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فلا تصح ; لأنها منقطعة إليه ; والصحيح عنه خلاف ذلك ، وأما عن أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فقد خالفهما غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ، وإذا وقع التنازع فالمرجوع فيه إلى ما افترض الله - تعالى - الرجوع إليه من القرآن والسنة .
وأما قولهم : إن
nindex.php?page=treesubj&link=3412التلبية استجابة فدعوى لا برهان على صحتها ; ولو كان ما قالوا : لوجبت التلبية عند سماع الأذان ، ووجوب النهوض إلى الجمعة وغيرها ; وما التلبية إلا شريعة أمر الله بها لا علة لها إلا ما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=2ليبلوكم أيكم أحسن عملا } .
ثم لو كانت استجابة كما قالوا : لكان لم يصل بعد إلى ما دعي إليه لأنه قد بقيت عليه فروض من فروض الحج لا يكون واصلا إلى ما دعي إليه إلا بتمامها
كعرفة ، وطواف الإفاضة - : روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49638أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة } . وصح أيضا من طريق
أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
شريح بن يونس نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين هو ابن عبد الرحمن - عن
كثير بن مدرك الأشجعي عن
عبد الرحمن بن يزيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49639أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود لبى حين أفاض من جمع فقيل له : عن أي هذا ؟ فقال : أنسي الناس أم ضلوا ؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان : لبيك اللهم لبيك } .
[ ص: 134 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إبراهيم بن عقبة عن
كريب مولى ابن عباس أن
ميمونة أم المؤمنين لبت حين رمت الجمرة .
وبه إلى
سفيان عن
عامر بن شقيق سمعت
أبا وائل يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يمسك الحاج عن التلبية حتى يرمي
جمرة العقبة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني أنه سمع
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يقول : حدثني أبي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يلبي
بعرفة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يلبي غداة
المزدلفة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق سمعت
عكرمة يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49640أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه لبى حتى رمى جمرة
العقبة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
أم المؤمنين عائشة كانت تلبي بعد
عرفة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم يحدث
الزهري عن
عبد الرحمن بن الأسود أن أباه صعد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير المنبر يوم
عرفة فقال له : ما يمنعك أن تهل ؟ فقد رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في مكانك هذا يهل ؟ فأهل
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عبيد الله بن أبي يزيد يقول : تلبي حتى ينقضي حرمك إذا رميت الجمرة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الله بن الحسن عن
عكرمة قال : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي فلبى حتى رمى
جمرة العقبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ينهى عن ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد قال : غدا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من
منى إلى
عرفة فسمع التكبير عاما فبعث الحرس يصيحون : أيها الناس إنها التلبية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
جرير عن
المغيرة قال : ذكر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي إذا قدم الحاج أمسك عن التلبية ما دام يطوف
بالبيت فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لا ، بل يلبي قبل الطواف ، وفي الطواف ، وبعد الطواف ، ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
[ ص: 135 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قالا :
nindex.php?page=treesubj&link=3412يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها في الجمرة ؟ وليس كذلك بل مع آخر حصاة من الجمرة لأنه نص فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49641حكى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأسامة : أنه عليه السلام لبى حتى رمى جمرة العقبة } ولو كان ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لقالا : حتى بدأ رمي
جمرة العقبة .
روينا من طريق
الحذافي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
عبد الله بن إبراهيم بن حنين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يهل وهو يرمي
جمرة العقبة فقلت له : فيما الإهلال يا أمير المؤمنين ؟ فقال : وهل قضينا نسكنا بعد ؟ وهو المفهوم الظاهر من فعل كل من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم .
وقال قوم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
nindex.php?page=treesubj&link=3412الحاج يقطع التلبية إذا طاف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فإذا أتم ذلك عاودها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يقطعها - وهذا هو الحق ; لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى
جمرة العقبة - : روينا من طريق أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل نا
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أخبره فذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49642حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال : فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، فأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته } فصح أنه عليه السلام لم يقطعها - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود طاف
بالبيت سبعا ثم خرج إلى
الصفا قال : فقلت له : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن إن ناسا ينهون عن الإهلال في هذا المكان ؟ فقال : لكني آمرك به ; وذكر باقي الخبر .
فإن ذكروا : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى عن
[ ص: 136 ] الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12161عبد الله بن سخبرة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49643 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى أتى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو بتهليل - : ومن طريق }
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
عكرمة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49644سمعت nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي يلبي حتى انتهى إلى الجمرة وقال لي : سمعت أبي nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة ، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها } .
قلنا :
الحارث ضعيف ،
وأبان بن صالح ليس بالقوي ; ثم لو صحا لكان خبر
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ،
وأسامة بن زيد : زائدين على هذين الخبرين زيادة لا يحل تركها رغبة عنها واختيارا لغيرها عليها ; وليس في هذين الخبرين نهي عما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وأسامة .
وقال قوم :
nindex.php?page=treesubj&link=3412يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم .
وقالت طائفة : لا يقطعها إلا حتى يرى بيوت
مكة .
وقالت طائفة : حتى يدخل بيوت
مكة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطعها حتى يستلم
الحجر فإذا استلمه قطعها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إذا بلغ
الكعبة قطع التلبية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقطعها حتى يفتتح الطواف - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول
الحرم فإن أحرم من
الجعرانة ، أو من
التنعيم قطعها إذا دخل بيوت
مكة ، أو إذا دخل المسجد - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم
الركن ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت
مكة - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يقطع التلبية إذا دخل
الحرم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والذي نقول به فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي ذكرنا آنفا أنه لا يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة ; فإن ذكروا : ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49645أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى في عمرته حتى استلم الحجر } :
[ ص: 137 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49646اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثلاث عمر ، كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر } ؟ فهذان أثران ضعيفان - في أحدهما :
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى - وهو سيئ الحفظ - وفي الآخر :
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، وناهيك به ; وهو أيضا صحيفة .
فإن قالوا : فهل عندكم اعتراض ؟ فيما رويتم من طريق
أحمد بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم عن
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : {
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ، ثم يصلي به الصبح ، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يفعل ذلك } ؟ قلنا : لا معترض فيه وهو صحيح ، إلا أنه لا حجة لكم فيه ; أول ذلك : أنه ليس في هذا الخبر ما تذكرون من أن ذلك كان في العمرة ; فهو مخالف لما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الحج ، ولما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في العمرة أيضا .
ثم نقول لمن ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا : إن هذا خبر لا حجة لكم فيه ; لأنه قد يمكن أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما أشار بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49648إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك } إلى المبيت
بذي طوى وصلاة الصبح بها فقط ; وهكذا نقول .
أو يكون أشار بذلك إلى قطع التلبية كما تقولون ; فإن كان هذا فخبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
وأسامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49649أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم التلبية ولم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة } زائد على ما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وزيادة العدل لا يجوز تركها ; لأنه ذكر علما كان عنده لم يكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي لم يذكره - وبالله تعالى التوفيق .
وَأَمَّا قَوْلُنَا :
nindex.php?page=treesubj&link=3412لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إلَّا مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ; فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا قَالَ : يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا نَهَضَ إلَى
عَرَفَةَ ، وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ; وَاحْتَجُّوا بِأَنْ قَالُوا : التَّلْبِيَةُ اسْتِجَابَةٌ فَإِذَا وَصَلَ فَلَا مَعْنَى لِلتَّلْبِيَةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فَلَا تَصِحُّ ; لِأَنَّهَا مُنْقَطِعَةٌ إلَيْهِ ; وَالصَّحِيحُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ فَقَدْ خَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَإِذَا وَقَعَ التَّنَازُعُ فَالْمَرْجُوعُ فِيهِ إلَى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ - تَعَالَى - الرُّجُوعَ إلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3412التَّلْبِيَةَ اسْتِجَابَةٌ فَدَعْوَى لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهَا ; وَلَوْ كَانَ مَا قَالُوا : لَوَجَبَتْ التَّلْبِيَةُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ ، وَوُجُوبِ النُّهُوضِ إلَى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا ; وَمَا التَّلْبِيَةُ إلَّا شَرِيعَةٌ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا لَا عِلَّةَ لَهَا إلَّا مَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=2لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } .
ثُمَّ لَوْ كَانَتْ اسْتِجَابَةً كَمَا قَالُوا : لَكَانَ لَمْ يَصِلْ بَعْدُ إلَى مَا دُعِيَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ فُرُوضٌ مِنْ فُرُوضِ الْحَجِّ لَا يَكُونُ وَاصِلًا إلَى مَا دُعِيَ إلَيْهِ إلَّا بِتَمَامِهَا
كَعَرَفَةَ ، وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=69الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49638أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } . وَصَحَّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نَا
شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15721حُصَيْنُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ
كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49639أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ فَقِيلَ لَهُ : عَنْ أَيِّ هَذَا ؟ فَقَالَ : أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا ؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ } .
[ ص: 134 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ
كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
مَيْمُونَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لَبَّتْ حِينَ رَمَتْ الْجَمْرَةَ .
وَبِهِ إلَى
سُفْيَانَ عَنْ
عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ سَمِعْت
أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يُمْسِكُ الْحَاجُّ عَنْ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَرْمِيَ
جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُلَبِّي
بِعَرَفَةَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ يُلَبِّي غَدَاةَ
الْمُزْدَلِفَةِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ سَمِعْت
عِكْرِمَةَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49640أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=1وَأَبُو بَكْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ } .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ
الْعَقَبَةِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ كَانَتْ تُلَبِّي بَعْدَ
عَرَفَةَ - وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15976سَعْدَ بْنَ إبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ
الزُّهْرِيَّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أَبَاهُ صَعِدَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ الْمِنْبَرَ يَوْمَ
عَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ : مَا يَمْنَعُك أَنْ تُهِلَّ ؟ فَقَدْ رَأَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي مَكَانِك هَذَا يُهِلُّ ؟ فَأَهَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنُ الزُّبَيْرِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ : تُلَبِّي حَتَّى يَنْقَضِيَ حَرَمُك إذَا رَمَيْت الْجَمْرَةَ - وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ : كُنْت مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=17الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى
جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : غَدَا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ
مِنًى إلَى
عَرَفَةَ فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَامًا فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ : أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهَا التَّلْبِيَةُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا
جَرِيرُ عَنْ
الْمُغِيرَةِ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ مَا دَامَ يَطُوفُ
بِالْبَيْتِ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ : لَا ، بَلْ يُلَبِّي قَبْلَ الطَّوَافِ ، وَفِي الطَّوَافِ ، وَبَعْدَ الطَّوَافِ ، وَلَا يَقْطَعُهَا حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ،
وَإِسْحَاقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ .
[ ص: 135 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيَّ قَالَا :
nindex.php?page=treesubj&link=3412يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا فِي الْجَمْرَةِ ؟ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ مِنْ الْجَمْرَةِ لِأَنَّهُ نَصُّ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49641حَكَى nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأُسَامَةُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } وَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، لَقَالَا : حَتَّى بَدَأَ رَمْيَ
جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
الْحُذَافِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُهِلُّ وَهُوَ يَرْمِي
جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقُلْت لَهُ : فِيمَا الْإِهْلَالُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ قَضَيْنَا نُسُكَنَا بَعْدُ ؟ وَهُوَ الْمَفْهُومُ الظَّاهِرُ مِنْ فِعْلِ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3412الْحَاجَّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا أَتَمَّ ذَلِكَ عَاوَدَهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَقْطَعُهَا - وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ ; لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى
جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16544وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ نَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ فَذَكَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49642حَدِيثَ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْحِيدِ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ } فَصَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقْطَعْهَا - : وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
أَبِي وَائِلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ أَنَّهُ رَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ طَافَ
بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ خَرَجَ إلَى
الصَّفَا قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا
nindex.php?page=showalam&ids=12أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إنَّ نَاسًا يَنْهَوْنَ عَنْ الْإِهْلَالِ فِي هَذَا الْمَكَانِ ؟ فَقَالَ : لَكِنِّي آمُرُك بِهِ ; وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ .
فَإِنْ ذَكَرُوا : مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16231صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ
[ ص: 136 ] الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12161عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49643 nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ أَوْ بِتَهْلِيلٍ - : وَمِنْ طَرِيقِ }
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49644سَمِعْتُ nindex.php?page=showalam&ids=35الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يُلَبِّي حَتَّى انْتَهَى إلَى الْجَمْرَةِ وَقَالَ لِي : سَمِعْتُ أَبِي nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُهِلُّ حَتَّى انْتَهَى إلَى الْجَمْرَةِ ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حَتَّى انْتَهَى إلَيْهَا } .
قُلْنَا :
الْحَارِثُ ضَعِيفٌ ،
وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ; ثُمَّ لَوْ صَحَّا لَكَانَ خَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=69الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ،
وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : زَائِدَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ زِيَادَةً لَا يَحِلُّ تَرْكُهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَاخْتِيَارًا لِغَيْرِهَا عَلَيْهَا ; وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ نَهْيٌ عَمَّا فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
وَأُسَامَةَ .
وَقَالَ قَوْمٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3412يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَقْطَعُهَا إلَّا حَتَّى يَرَى بُيُوتَ
مَكَّةَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : حَتَّى يَدْخُلَ بُيُوتَ
مَكَّةَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَقْطَعُهَا حَتَّى يَسْتَلِمَ
الْحَجَرَ فَإِذَا اسْتَلَمَهُ قَطَعَهَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ : إذَا بَلَغَ
الْكَعْبَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَقْطَعُهَا حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إذَا دَخَلَ أَوَّلَ
الْحَرَمِ فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ
الْجِعْرَانَةِ ، أَوْ مِنْ
التَّنْعِيمِ قَطَعَهَا إذَا دَخَلَ بُيُوتَ
مَكَّةَ ، أَوْ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ - : رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16667عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَقْطَعْ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ
الرُّكْنَ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يَقْطَعُهَا إذَا رَأَى بُيُوتَ
مَكَّةَ - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ : وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16430عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا دَخَلَ
الْحَرَمَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ فَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا أَنَّهُ لَا يَقْطَعْهَا حَتَّى يُتِمَّ جَمِيعَ عَمَلِ الْعُمْرَةِ ; فَإِنْ ذَكَرُوا : مَا رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49645أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى فِي عُمْرَتِهِ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ } :
[ ص: 137 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15730حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49646اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ عُمَرَ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ } ؟ فَهَذَانِ أَثَرَانِ ضَعِيفَانِ - فِي أَحَدِهِمَا :
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى - وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ - وَفِي الْآخَرِ :
nindex.php?page=showalam&ids=14078الْحَجَّاجُ ، وَنَاهِيكَ بِهِ ; وَهُوَ أَيْضًا صَحِيفَةٌ .
فَإِنْ قَالُوا : فَهَلْ عِنْدَكُمْ اعْتِرَاضٌ ؟ فِيمَا رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17381يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ
ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ قَالَ : {
كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ إذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ } ؟ قُلْنَا : لَا مُعْتَرَضَ فِيهِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، إلَّا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِيهِ ; أَوَّلُ ذَلِكَ : أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا تَذْكُرُونَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ ; فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ فِي الْحَجِّ ، وَلِمَا اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْعُمْرَةِ أَيْضًا .
ثُمَّ نَقُولُ لِمَنْ ذَهَبَ إلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي هَذَا : إنَّ هَذَا خَبَرٌ لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِيهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ إنَّمَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49648إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ } إلَى الْمَبِيتِ
بِذِي طُوًى وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بِهَا فَقَطْ ; وَهَكَذَا نَقُولُ .
أَوْ يَكُونُ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى قَطْعِ التَّلْبِيَةِ كَمَا تَقُولُونَ ; فَإِنْ كَانَ هَذَا فَخَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
وَأُسَامَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49649أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزِمَ التَّلْبِيَةَ وَلَمْ يَقْطَعْهَا حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } زَائِدٌ عَلَى مَا فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ عِلْمًا كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .